حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430175380

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439320910/1443
رقم الحكم:4430175380
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439320910 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430175380 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٠٩١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد موكله مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ على عقد مقاولات بغرض اكمال أعمال عقد المقاولات المبرم مع مؤسسة (...) للمقاولات الذي قد تعثرت عن إكمالها، بمبلغ وقدره (٢٤٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال، وهو المبلغ المتبقي من عقد المقاولات المبرم مع مؤسسة (...)، وذلك لمدة ٢٠ يوم عمل، وقامت المدعى عليها بإنهاء العمل بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٩هـ دون وجه حق ولم تسلم موكله قيمة أعماله، وقد طالب موكله بحقوقه وامتنعت المدعى عليها من تسليمها، وحيث أقرت المدعى عليها في الخطاب المرسل بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٤هـ بعدم تسليمها لموكله قيمة العقد بقولها: ذكرتم بخطابكم بأنه متبقي لديكم مبلغ وقدره (٢٤٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال من الدفعة الأخيرة؟! وهل هناك دفعة أولية تم إعطائها لكم لكي يكون هناك دفعة أخيرة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-خطاب شركة كمان لمؤسسة صعود على مطبوعات المدعى عليها، ٢- اتفاقية تنازل بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م على مطبوعات شركة (...) للمقاولات مذيلة بختم مؤسسة صعود شركة (...)، ٣- عقد أجرة أتعاب مقاولات بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع الأطراف، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما ذكره المدعي من أن العقد الذي بين موكلته شركة (...) ومؤسسة (...) تم التنازل عنه لصالح المدعي فهذا اجراء لا نعلم عنه، فكيف يتم التنازل دون اشعار موكلته بذلك وأخذ موافقتها، علماً بأن العقد المبرم بين موكلته ومؤسسة (...) كان بشكل مباشر دون وجود طرف ثالث أو احقية التنازل، فيما يتعلق بمدة العقد فأن تم إيضاح مدة العقد عشرون يوماً منذ تاريخ توقيع، أي يتم احتساب المدة من تاريخ توقيع العقد ولمدة عشرون يوماً) وليس عشرون يوم عمل، وما ذكره المدعي من أنه تم إيقافهم عن العمل من قبل شريك المدعى عليها فهذا غير صحيح، لا يوجد بها أي شريك ومالكها شخص واحد، نؤكد بأن العقد المبرم مع المدعي هو عقد اكمال أعمال وتسليم المحل بشكل كامل دون أيه مبالغ أو التزامات مالية أو معنوية من قبل موكلته، وطالب في جوابه برد الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ وملخصها: حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة المعدات الآتية: (اثنين صاروخ صغير - اثنين صاروخ كبير - ثلاثة ثاقب جدار - اثنين موتور هوة بوية - خمسة دور سقالة مع الشبك - واحد مكينة- واحد قطاعة مواسير)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما تقدم سألت الدائرة المدعي هل أرفق بينته على إكمال الأعمال وتسليمها، أجاب: أني أطلب مهلة للتحقق كما سألته عن المعدات، أجاب: أنها بيد المدعى عليها وذكر بأن لدي شهود على ذلك، كما ذكر وكيل المدعى عليها أنني أطلب مهلة للتأكد من موكلتي بوجود المعدات تحت يدها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم ذكر المدعي أن لديه إضافة ونصها: (لم يتم استكمال الأعمال النهائية بناء على الخطاب المرسل من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٢م والذي طلبت فيه أن يتم حصر الأعمال وهذه دلالة على أنها لم تعد ترغب باستكمال الأعمال مع موكلي، كما أنه لم يتبقى سوى أعمال بسيطة مثل الوجه الأخير للدهان وغيره، وتم منع موكلي من استكمال هذه اللمسات الأخيرة بينة شهادة على:-أنه تم وقف استكمال الأعمال الأخيرة من قبل كمان بناء على خطابهم المرسل ولم يتم الصلح، - أنه تم العمل على الأعمال الموجودة بالعقد ولم يتبقى سوى أشياء بسيطة، - أن المعدات ما زالت في حوزتهم)، و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان و لصلاحية القضية للفصل فيها، ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ وملخصها: أولاً/ نوع العقد: ذكر وكيل المدعى عليها أن العقد المبرم بينها وبين موكلي هو عقد إكمال أعمال، وذلك غير صحيح، والصحيح أن العقد موضح أعلاه أنه عقد أجرة تعاب مقاولات، كما أنه تم التنازل لموكلي بالعقد المبرم بين مؤسسة (...) والمدعى عليها من قبل مؤسسة (...)، وهذا التنازل يثبت أحقيتنا بالمطالبة بقيمة العقد المتبقية، ثانياً/ مدة العقد: ذكر المدعى عليها أن موكلي لم يكمل الأعمال في المدة المتفق عليها في العقد، وذلك غير صحيح، و الصحيح أنه نص في البند السادس من العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها على أن يتم إنجاز العمل في عشرون يوم، وأنه يتخلل هذه المدة ثلاث جمعات، كما أن شريك المدعى عليها أمر موكلي بوقف التنفيذ عن طريق محادثة الواتس أب بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨م (مرفق رقم١)، ثالثاً/ عدم صحة الاشعار: ذكر وكيل المدعى عليها أنه تم اشعار موكلي بضرورة إكمال الأعمال، وذلك غير صحيح، والصحيح أنه تم إشعار موكلي بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٢ م في الخطاب المرسل من المدعى عليها بضرورة حصر الأعمال لتسليمها مقاول آخر، وبالرجوع على موكلي في تنفيذ الأعمال الغير منجزة والمتعثرة على حسابه الخاص، وتم منع موكلي من قبل المدعى عليها من الدخول للموقع لاسترجاع أدواته أو إتمام العمل، ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ، وملخصها: أولاً/ فيما يخص ادعاء المدعى عليها بعدم علمها عن التنازل الواقع بين موكلتي ومؤسسة (...) هذا الدفع مناقض للعقد الذي أبرمته مع موكلتي نتاج تعثر مؤسسة (...) في إكمال العقد الذي كان بينهم وبين المدعى عليها، ثانيا/ أقرت المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٦ هـ على علمها بالتنازل بقولها: التزام تام من قبل المدعي على تولى واستلام العقد والمشروع كامل بالنيابة عن المؤسسة المتعثرة مؤسسة (...)، ثالثاً/ علاوة على ذلك فقد كانت المدعى عليها على مراسلات مع موكلتي وتوجيه هذه المراسلات باسم موكلتي، بل وأن كيف لموكلتي أن تقوم بأعمال دون استلام مقابل لهذه الأعمال، رابعاً/ قيمة العقد المتنازل به لموكلي والمبرم بين المدعى عليها ومؤسسة (...) هي (٣٣٥٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بدفع مبلغ (٣١٢٤٠٠) ثلاثمائة واثنا عشر ألفا وأربعمائة ريال لمؤسسة (...)، وقد تنازلت مؤسسة (...) عن باقي العقد لموكلي بموافقة المدعى عليها، والباقي من العقد بين مؤسسة (...) والمدعى عليها هو (٢٢٦٠٠) اثنان وعشرون ألفا وستمائة ريال، وهي القيمة المستحقة لموكلي، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٤/٠٢/١١هـ، وملخصها: تم التعاقد مع مؤسسة المدعي على القيام بإكمال الأعمال التي تعثرت بها مؤسسة (...) وقد تم الاتفاق في مقدمة العقد (وتسليم المفتاح بشكل كامل (مفتاح) دون أية مبالغ أو التزامات مالية أو معنوية على الطرف الثاني)، تم الاتفاق على أن تكون مدة العقد عشرون يوم عمل من تاريخ توقيع العقد ولم تستطع المدعية بالالتزام بأعمالها خلال هذه الفترة، قيام المدعية بالمطالبة بقيمة العقد المتبقي محتجة بذلك ورقة التنازل التي لم يتم الاطلاع عليها حتى تاريخه غير صحيح، بل استغلت المدعية بالاتفاق مع مؤسسة (...) على أن تقوم الأولى بإكمال الأعمال بالرغم من عدم مقدرتها على ذلك حتى يتسنى للمؤسسة الأخرى من شطب سجلها التجاري والهروب من المسئولية وبالفعل هذا ما تم، نطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم أحقية ما يطالب به المدعي، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بإعادة المعدات ، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في تأكيده بأن العقد المبرم مع المدعي هو عقد إكمال أعمال وتسليم المحل بشكل كامل دون أيه مبالغ أو التزامات مالية أو معنوية من قبل موكلته، ومدة العقد عشرون يوماً، وما ذكره المدعي من أنه تم إيقافهم عن العمل من قبل شريك المدعى عليها فهذا غير صحيح، وبما أن تضمن العقد أنه يكمل العمل دون التزامات يدفعها الطرف الثاني، ما نصه: (حيث تقدم الطرف الأول بالالتزام بإكمال أعمال المقاولات المبرم مع مؤسسة (...) الذي تعثر عن إكمال عقد المقاولات المبرم معه لموقع محل كافيه لاونج وتسليم المحل بشكل كامل (مفتاح) دون إيه مبالغ أو التزامات مالية أو معنوية على الطرف الثاني)،وحيث أن العقد اشترط أن يتم إكمال الأعمال دون مبالغ ، وأما المعدات فلم يقدم المدعي أي بينة أنها بيد الطرف الآخر ولابد من حصر البينة وطلبه في الجلسة التحضيرية استناداً ٢٤٥ من لائحة نظام المحاكم التجارية ، فمن المستقر فقهاً وقضاءً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث