حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430194146
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470143809/1444
رقم الحكم:4430194146
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470143809 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430194146 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470143809 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) شركة (...) للتجارة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه سلَّم المدعي للمدعى عليه الثاني (...) - بموجب تحويل بنكي في حسابه الشخصي، مبلغًا وقدره (100,000) مئة الف ريال ؛ لتشغيله في الشركة (...) (المدعى عليها الأول) ، ووقَّع المدعى عليه الثاني للمدعي -آنذاك - على سند بصفته الشخصية ، يُثبت تسلمه المبلغ لكنه تلاعب في مضمون السند؛ حتى لا يُقدم لمحكمة التنفيذ، وأقام المدعي دعوى أمام الدائرة العامة التاسعة عشرة ، يطالبه فيها بالمبلغ بصفته الشخصية ، وصدر له الصك رقم (421545032) بتاريخ 2/10/1442هـ (مرفق3) ، ولكن تم نقض الحكم من محكمة الاستئناف بموجب الصك (437295030)، وورد بأسباب النقض أنه يتعيَّن توجيه الدعوى ابتداءً ضد شركة (...) ، ولما كان المبلغ تسلَّمه (المدعى عليه الثاني) لتشغيله في الشركة التي يتولى إدارتها (المدعى عليه الثالث والرابع)، ولكن وقعت مخالفة لنظام الشركات من مديري الشركة ؛ إذ إن الشركة ذات المسؤولية محدودة ، ولما كانت المسؤولية المحدودة لا تُعبر دائمًا عن الحماية الكاملة لأصحابها من الالتزامات الشخصية ، ويُمكن للمحاكم اختراق هذا الحجاب ؛ لا سيما إذا حدث غش ومخالفة للنظام ؛ وبيان الغش والمخالف التي وقعت من مديري الشركة أنه: في وقت الاتفاق على تسليم المبلغ لم يكن (...) شريكًا في الشركة ، واستخرج المدعى عليه الثالث والرابع سجلًّا فرعيًّا – بقصد التواطؤ بينهما - بالرقم (4030367456) بتاريخ 17/2/1441هـ، وكان الاتفاق على المضاربة وتوقيع المُستند الثاني المرفق قبل فتح الفرع ، ولم يطلبوا التحويل في حساب الشركة ، ولم يستخدموا مطبوعاتها ، ولم يُذكر في السند أن الشركة ذات مسؤولية محدودة ، ولم يفصلوا بين أعمالهم الشخصية وأعمال الشركة، وهذه مخالفات لنظام الشركات توجب تضامن المديرين في دفع المبلغ من أموالهم الخاصة؛ إعمالًا للمادة (152) فقرة (2) ، والتي تنص على: « 2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة» ، والمادة (155) من نظام الشركات: « يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولًا في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة ، وذلك في الأحوال الآتية: ب - إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى. ، جـ - إذا زاول أعمالًا لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية»، وطالب بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) بدفع المبلغ (100,000) مئة الف ريال، وتضمين المبلغ لمديري الشركة - في أموالهم الخاصة - وهما المدعى عليه الثاني والثالث والرابع، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند لأمر برقم (٠٠١٣) بتاريخ إنشاء ٠٤/0٢/١٤٤١هـ على مطبوعات المدعي (...) صادر من مؤسسته لأمر المدعي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة الف ريال ممهور بختم منسوب للمدعى عليه (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/03/1444هـ وملخصها: حضر وكيل والمدعى عليه (...)مدير في شركة (...)، فيما لم يتبين حضور بقية المدعى عليهم رغم تبلغهم في النظام. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة لم تخرج عما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه (...) أفاد بأن ما ذكره وكيل المدعي من الشراكة مع الشركة وتسليم المبلغ للشركة فغير صحيح كما أن المدعى عليه (...) لم يقم بتسليم المبلغ للشركة المدعى عليها، كما أن المدعي مقر بتحويل المبلغ لحساب المدعى عليه (...)، وكذلك السند لأمر المحرر من قبل (...) ليس على مطبوعات الشركة، وإنما هو على مطبوعات مؤسسة خاصة بالمدعى عليه (...)، وما ذكره من وجود عبارة في السند وهي تكملة شراكة في شركة (...) فالمدعى عليها شركة (...) تنكر استلام المبلغ وتنكر الشراكة هكذا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها (شركة (...)) بدفع المبلغ (100,000) مئة الف ريال، وتضمين المبلغ لمديري الشركة - في أموالهم الخاصة - وهما المدعى عليه الثاني والثالث والرابع، بناء على الدعوى والاجابة، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت علاقة المدعى عليها الأولى شركة (...) في الاتفاق الذي تم عقده بين المدعي والمدعى عليه (...)، وحيث تخلف المدعى عليه (...) عن الحضور، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليه عن الجواب وإسقاطًا لحقه في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن سند لأمر برقم (٠٠١٣) بتاريخ إنشاء ٠٤/0٢/١٤٤١هـ على مطبوعات المدعي (...) صادر من مؤسسته لأمر المدعي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة الف ريال ممهور بختم منسوب للمدعى عليه (...)، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي جهاد إسماعيل محمد الجهني هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (100.000 ريال) مائة ألف ريال. ورفض دعوى المدعي في مواجهة بقية المدعى عليهم. والله الموفق.