حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430191787

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430191787

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003839وتاريخ 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430191787 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٣٨٣٩وتاريخ ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/(...)هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)بلائحة دعوى جاء فيها: (أن المدعية دفعت مبالغ مالية متمثلة بالتزامات على الشركة المدعى عليها والمستفيدة منه بموجب خطاب منها، وذلك بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٣٩هـ، مما تسبب بانتفاع المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وعدم الوفاء به، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال مقدار تعويض لعدم قيام المدعى عليها بالوفاء بالمبلغ الحال في ذمتها، حيث إن المبلغ المطالب به ثابت في ذمة المدعى عليها ولم تبرئ ما في ذمتها بالسداد للوقف،). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب إمهاله، وإمهالًا للمدعى عليه وكالة لتقديم ما استمهل من أجله في مسار تبادل المذكرات قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه وكالة(...)ما استمهلت موكلته من أجله حيث أرفق مذكرته الجوابية بالطلب رقم ٤٤١٠١٥٩٥٥١ في ١٤٤٤/٠٢/٢٨هـ وقد دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، وبسؤال الطرفين عن سبق صدور حكم بتعلق بالاختصاص يتعلق بهذه الدعوى أشارا بعدمه، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغا قدّره مليونا ريال، وإلزامها أيضاً بدفع عشرة بالمئة من مبلغ المطالبة أتعاباً للمحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في مذكرة الدفاع الأولى لموكلته بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وفق ما أشير له في جلسة النطق بالحكم، وبما أنّ محل الدعوى مطالبة بتعويض مالي نشأ عن دفع أتعاب قيمة أرض عقارية ولم ينشأ عن علاقة تجارية بين الطرفين، كما ولم تكتسب المدعية صفة التاجر (وقف)؛ فإنّ الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة، وعليه؛ وبما أنّ الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، وذلك استنادًا على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنصّ على أنّه: ١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث إنَّ المدعية أقامت دعواها ضدّ المدعى عليها وتهدف من ذلك إلزام المدعى عليها التعويض عن المبلغ الذي تم دفعه من قبلها؛ على النحو المبين في وقائع هذا الحكم، وبالنظر في دفع المدعى عليه وكالة بمذكرته المشار لها بعاليه تبيَّن للدائرة بأنّ الدعوى الماثلة أمامها لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ إنَّ المطالبة لم تنشأ عن علاقة تجارية بين تاجرين، وبما أنّ نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، قدّ حدّد اختصاص المحاكم التجارية في المادة (١٦)، وحصرها على الدعاوى المرفوعة على التاجر وفقًا لمَّا هو مدون في الفقرتين (٢،١) من ذات النظام: (١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.. ؛ فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، استنادا لنصّ المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، المتضمنة: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث