حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430184218

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470088943/1444
رقم الحكم:4430184218
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470088943 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430184218 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٨٩٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات مواد بناء دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م بثمن إجمالي قدره (٤,٦٦٢.٥٠) أربعة آلاف وست مئة واثنان وستون ريال و خمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م بمبلغ قدره(٤,٦٦٢.٥٠) أربعة آلاف وست مئة واثنان وستون ريال و خمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب الترافع حيث أن الحق ثابت كتابتاً و المدعى عليه مماطل بأداء الحق. مما أدى إلى (لجوء المدعي لشكاية المدعى عليه لتحصيل حقه الثابت بذمة المدعى عليه وتكبد المدعي مصاريف الدعوى. وطالب بالحكم بانقضاء الخصومة.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ مصادقة على صحة حساب الرصيد المدين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، ثم أردف وكيل المدعي قائل: نطلب الحكم بانقضاء الخصومة إذ أن المدعى عليه قد سدد المبلغ المطالب به،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الحكم بانقضاء الخصومة، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم بانقضاء الخصومة، لسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة محل الدعوى.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث