حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430220579

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470170496/1444
رقم الحكم:4430220579
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170496 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430220579 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٠٤٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ١-٤-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق أبشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣,١٣٩.٧٥) ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله مقابل بضاعة عبارة عن مناديل واستندت إلى مصادقة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعية وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ((٣,١٣٩.٧٥) ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله مقابل بضاعة عبارة عن مناديل ، وقدّمت بينتها على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها ، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالإستحقاق ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣,١٣٩.٧٥) ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث