حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430193430

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439017332/1443
رقم الحكم:4430193430
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017332 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430193430 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439017332 لعام 1443 هـ المدعي: شركة المراكز العربية شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: شركة وعد الجزيره للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بموجب عقد استثمار في مجال الغاز والصيانة والتشغيل، ومدة هذا العقد ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ توقيع هذا العقد قابلة للتجديد لمدة مماثلة تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته بعدم التجديد بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من مدة انتهاء العقد، على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره سنوياً (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال على دفعتين الدفعة الأولى بعد توقيع العقد بعشرة أيام مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال سعودي، الدفعة الثانية بعد ستة أشهر من العمل مبلغ وقدره (2,000,000) مليونين ريال سعودي، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، ومتبقي في ذمتها مبلغاً وقدره (2,700,000) مليونين وسبعمائة ألف ريال، وحيث توقفت المدعى عليها من تنفيذ هذا العقد ونظراً لعدم تنفيذ الخدمات المتفق عليها في العقد فترغب المدعية بإثبات فسخ العقد استناداً إلى الفقرة الحادية عشر من المادة الخامسة بالعقد المذيل بتوقيع المدعى عليها وسداد المتبقي من العقد بمبلغ وقدره (6,000,000) ست ملايين ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الحال والمستحق في ذمتها وقدره (2,700,000) مليونين وسبعمائة ألف ريال، وفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بمتبقي العقد مبلغ وقدره (6,000,000) ست ملايين ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد استثمار في مجال الغاز والصيانة والتشغيل مبرم بين الطرفيين بتاريخ 15/11/2020م المذيل بتوقيع المدعية والمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏04‏/05‏/1443هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى، وبالاطلاع عليها لم أجدها محررة، فجرى إفهامه بأن يحرر دعواه مبيناً فيها العلاقة بين الطرفين مع وجه اخلال المدعى عليها بالعقد، ويرفقها عبر النظام خلال خمسة أيام، كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن يجيب على الدعوى خلال خمسة أيام تالية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏05‏/09‏/1443هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقدمت المدعى عليها وكالة مذكرة ذكرت فيها ما يلي: أولاً: ذكر وكيل الشركة المدعية أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى نص على أن تسدد موكلتي المدعى عليها الدفعة الأولى وقدرها (1,000,000) مليون ريال، بعد عشرة أيام من تاريخ توقيعه ولم تلتزم بذلك: نجيب على هذا الادعاء: بأن موكلتي المدعى عليها لم تمكنها الشركة المدعية من الوصول للعملاء المؤجرين لدى الشركة المدعية، إخلالًا من الشركة المدعية بأحكام البند سادسًا من الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى هذا ونوّد هنا أن نفيد فضيلتكم أن التزام موكلتي المدعى عليها المشار إليه من قبل وكيل المدعية بعد عشرة أيام من تاريخ توقيع العقد أما التزام الشركة المدعية بتمكين موكلتي من الوصول للمؤجرين وبند الحصرية بعد توقيع العقد مباشرة وهنا تجدون فضيلتكم أن الشركة المدعية تطالب بالثمن دون تمكين المشتري من المبيع، وأن أي مشتري إن لم يتسلم المبيع قد لا يلتزم بدفع الثمن. ثانيًا: ذكر وكيل الشركة المدعية أن الخطاب المرفق في مذكرتنا الجوابية على صحيفة الدعوى والذي أثبتنا بموجبه حث الشركة المدعية المؤجرين على عدم السداد، الأمر الذي يعد إخلالًا منها بالعقد، ذكر وكيل المدعية أنه حرر بتاريخ: 28/04/2021م أي بعد ما يقارب الخمسة أشهر من تاريخ استحقاق الدفعة الأولى. نجيب على هذا الادعاء: أن موكلتي المدعى عليها سبق وان دفعت ادعاء عدم سداد الدفعة المستحقة بعد عشرة أيام من تاريخ توقيع العقد بعدم التزام الشركة المدعية بتمكين المدعى عليها من الوصول للعملاء المؤجرين وأن هذا الالتزام يقع على عاتق الشركة المدعية منذ توقيع العقد بين طرفي الدعوى. هذا والمرفق المشار إليه من قبل وكيل المدعية هو بينة على صحة دفوع الشركة المدعى عليها من عدم التزامها (المدعية) ببند الحصرية وتحريض العملاء على عدم السداد للمدعى عليها، الأمر الذي ينافي مبدأ حسن النية وطلب التقاضي بأيادي بيضاء كما تدعي المدعية. ثالثًا: ادعى وكيل المدعية أن موكلته لم تخل بالتزامها بمبدأ الحصرية وأنها لم تتعاقد مع الغير ونجيب فضيلتكم أن موكلتنا المدعى عليها لديها بينة الشهود على دفعها وخلاف ما تدعيه الشركة المدعية. رابعًا: الطلبات: لكل ما تقدم نلتمس من الدائرة التجارية الموقرة رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق والاحتفاظ لموكلتي المدعى عليها بحقها في المطالبة بالتعويض عن إخلال المدعية بالعقد)، وبناء عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏02‏/11‏/1443هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقدم المدعي وكالة مذكرة جوابية ذكر فيها ما يلي: (اولاً: الرد على ادعاء وكيل المدعى عليها بقوله موكلتي المدعى عليها لم تمكنها الشركة المدعية من الوصول للعملاء المؤجرين لدى الشركة المدعية، إخلالًا من الشركة المدعية بأحكام البند سادسًا من الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى هذا ونوّد هنا أن نفيد فضيلتكم أن التزام موكلتي المدعى عليها المشار إليه من قبل وكيل المدعية بعد عشرة أيام من تاريخ توقيع العقد أما التزام الشركة المدعية بتمكين موكلتي من الوصول للمؤجرين وبند الحصرية بعد توقيع العقد مباشرة وهنا تجدون فضيلتكم أن الشركة المدعية تطالب بالثمن دون تمكين المشتري من المبيع، وأن أي مشتري إن لم يتسلم المبيع قد لا يلتزم بدفع الثمن: نفيد فضيلتكم بأن ادعاء المدعى عليها مرسل وغير صحيح، حيث أن المدعية التزمت ببند الحصرية، وما يثبت ذلك أن المدعى عليها سددت جزء من قيمة العقد بالإضافة أنه توجد خطابات صادرة من بعض العملاء المستأجرين تثبت التزام المدعية ببند الحصرية بتسليم جميع الاعمال المتفق عليها بالعقد إلى شركة وعد الجزيرة بالإضافة إلى عقد تركيب وتمديد شبكات الغاز وتعبئة الخزانات وملحقاتها وصيانة الشبكات تم ابرامه بتاريخ 29/08/2021م بين المدعى عليها شركة وعد الجزيرة وأحد المستأجرين مطاعم فتوش الخليج لتقديم الوجبات "مرفق1" مما يثبت لفضيلتكم عدم صحة دفع المدعى عليها وعدم وجاهة دفعها بأن المدعية تطالب بالثمن دون تمكين المشتري من المبيع. ثانياً: الرد على ادعاء وكيل المدعى عليها بقوله أن موكلتي المدعى عليها سبق وان دفعت ادعاء عدم سداد الدفعة المستحقة بعد عشرة أيام من تاريخ توقيع العقد بعدم التزام الشركة المدعية بتمكين المدعى عليها من الوصول للعملاء المؤجرين وأن هذا الالتزام يقع على عاتق الشركة المدعية منذ توقيع العقد بين طرفي الدعوى. هذا والمرفق المشار إليه من قبل وكيل المدعية هو بينة على صحة دفوع الشركة المدعى عليها من عدم التزامها (المدعية) ببند الحصرية وتحريض العملاء على عدم السداد للمدعى عليها، الأمر الذي ينافي مبدأ حسن النية وطلب التقاضي بأيادي بيضاء كما تدعي المدعية: ادعاء المدعى عليها مرسل وغير صحيح حيث أن المدعية لم تتعاقد مع الغير، ومنعاً للتكرار تشير المدعية إلى ردها في الفقرة (الأولى) من هذه المذكرة، كما نفيد فضيلتكم أن المدعية أرسلت خطاب للمدعى عليها بتاريخ 30/09/2021م مفاده (نظراً للتقصير الحاصل في توريد الغاز السائل لمواقعنا، وعدم الاستجابة للمتطلبات فإننا نفيدكم بتعليق أعمال التعبئة والتشغيل والصيانة وذلك لحين انهاء الإجراءات القانونية لدى المحكمة المختصة، وعليه نشدد بضرورة إيقاف جميع وسائل التواصل المباشر والغير مباشر مع كافة العملاء داخل المجمعات التجارية لشركة المراكز العربية.) "مرفق2"، علماً أن المدعى عليها لم تلتزم بالخطاب المشار إليه واستمرت منفعتها بموجب المرفقات)، وطلب المدعى عليه وكالة مهلة للإطلاع عليها، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر النظام الإلكتروني خلال خمسة أيام، وبناء عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏23‏/03‏/1444هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وجرى سؤال وكيل المدعى عليها هل ما زالت المدعى عليها تباشر عمل توريد الغاز للمحلات أفادت بأن موكلتها ما زالت تباشر أعمال توريد الغاز في العقود السارية إلا أنها توقفت موكلتي عن ابرام عقود جديدة بعد طلب المدعية من موكلتي بالإيقاف عن العمل بتاريخ 30/09/2021م وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد أن المدعية قامت بتاريخ 30/09/2021 بإرسال خطاب للمدعى عليها بالايقاف عن العمل إلا أنها لم تتوقف وقامت بالعمل بعد هذا التاريخ بإقرار وكيلة المدعى عليها في هذه الجلسة، وأما عن قولها أن المدعى عليها لم تبرم عقود بعد تاريخ خطاب طلب الإيقاف فغير صحيح ولدينا البينة على ذلك، كما أن موكلتي تحصر دعواها في المطالبة بمبلغ (2.700.000) مليونان وسبع مئة الف ريال وهي قيمة السنة الأولى من العقد فقط هكذا أفاد. وبعرض محضر الجلسة على الأطراف أفادت وكيلة المدعى عليها بأن ما ذكر في المحضر بأن موكلتها استمرت في جميع الأعمال للعقود السارية بعد تاريخ خطاب الإيقاف فغير صحيح والصحيح أن موكلتي استمرت في بعض العقود وليس جميعها هكذا أفادت، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (2.700.000) مليونان وسبع مئة ألف ريال، وبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ومذكرات الأطراف، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد والتعامل بين الطرفين، وحيث حصر وكيل المدعية مطالبته بمبلغ (2.700.000) مليونان وسبع مئة الف ريال فقط وهي تمثل قيمة المتبقي من السنة الأولى من العقد، وحيث أقرت وكيل المدعى عليها أن موكلتها استمرت في بعض العقود بعد تاريخ خطاب طلب الإيقاف الصادر من المدعية لموكلتها، مما يدل على رفض موكلتها لفسخ العقد محل المطالبة، وحيث أن المدعى عليها انتفعت من العقد خلال السنة الأولى منه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى صحة دعوى المدعية في المطالبة بمبلغ السنة الأولى من العقد، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن المدعية تعاقدت مع جهات أخرى للتسويق للغاز في محلات المدعية، حيث أنكرت ذلك المدعية، ولم تقدم المدعى عليها سوى عرض سعر مقدم للمدعية من شركة للغاز، لا يدل على ابرام العلاقة التعاقدية، كما أن المدعية قدمت افادة شركة الغاز الأهلية، والمتضمنة أن المدعى عليها هي المشغل الحصري لشبكات الغاز لديها، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة وعد الجزيره للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة المراكز العربية شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 2.700.000 ريال اثنين مليون ريال وسبعمائة ألف ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث