حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430090515
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442370/1443
رقم الحكم:4430090515
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442370 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430090515 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٣٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤١هـ تعاقد الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مركبات، وعددها (٢٨) مركبة من أنواع مختلفة وموديلات مختلفة لمدة ٤٨ شهرًا قابلة للتجديد، وتم تسليمها للمدعى عليها بتواريخ متفرقة ولم تقم بسداد قيمة أجرتها والتي بلغ إجمالي قيمة أجرتها حتى الآن (٧٩٧,٩١٠) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرة ريالات. وطالب: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قيمة التأجير وقدره (٧٩٧,٩١٠) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرة ريالات. ٢- إلزام المدعى عليها بتسليم المركبات. ٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن ما نصت عليه لائحة الدعوى. ٢- مطابقة رصيد سابقة مؤرخة في ١٠/٠٢/٢٠٢٢م بالمبلغ المستحق من قيمة التأجير إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. ٣- كشف المركبات المؤجرة للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى ثم قررت بأن صحة مبلغ المطالبة هو (١,٠٥٢,٦٤١.٦٠) مليون واثنان وخمسون ألفاً وستمئة وواحد وأربعون ريالاً وستون هللة. وهو الاستحقاق حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م. ولما كان اختصاص الدائرة الفردية منحصر في المبالغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال فأقل، لذا قررت الدائرة إحالة القضية إلى إحدى الدوائر الثلاثية لنظرها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية وممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية ومدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله؟ قدم مذكرة مفادها أنه تم إعادة جميع السيارات وينتظر من المدعية تحديد إجمالي المبلغ المطلوب ليتسنى تحديد طريقة تسديدة بالتنسيق. وأفادت وكيلة المدعية أن ما ذكرته المدعى عليها صحيح ولكن تبقى مركبة واحدة بحوزتها لم يتم تسليمها وبياناتها (...) وأنهم بحاجة لمهلة حتى يتم توثيق الصلح لدى الدائرة. وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة، فأحالت الدائرة الطرفين لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و مدير المدعى عليها، ومن ثم قررا طرفي الدعوى انهاء النزاع صلحاً، وقدما وثيقة مصالحة ونصها (اتفاقية صلح وتسوية نهائية إنه في يوم الاثنين ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م بمدينة (...) بالمملكة العربية السعودية تم الاتفاق والتراضي على إبرام هذا الاتفاقية بين كلاً من: السادة / شركة (...) للتجارة، بموجب السجل التجاري رقم: (...) رقم وتمثلها في هذه الاتفاقية الأستاذة / (...)، سعودية الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) بصفتها وكيلة بوكالة رقم (...) تاريخها ٠٣/٠٣/١٤٤٣ هـ. ويشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الأول (المؤجر) السادة / شركة (...) للخدمات اللوجستية بموجب سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في هذه الاتفاقية الأستاذ/ (...) هوية رقم: (...) بصفته مدير الشركة. ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني (المستأجر). التمهيد حيث سبق وأن اقام الطرف الأول دعوى ضد الطرف الثاني بشأن المطالبة بالأجرة المتأخرة المستحقة للمركبات حتى تاريخ هذه الاتفاقية لدى المحكمة التجارية بالرياض والتي قيدت برقم (٤٣٩٤٤٢٣٧٠) والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشر، حيث بلغت اجمالي الأجرة المستحقة (١,٣١٣,٢٩١.٨٥) مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الاف ومائتان وواحد وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة، ورغبةً من طرفي هذه الاتفاقية للحل الودي، لذا فقد تم الاتفاق بين الطرفين وهما بكامل الاهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية وذلك وفقاً للبنود التالية: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ منها ويرجع إليهم في تفسير إرادة المتعاقدين عند التعاقد. البند الثاني: بموجب هذه الاتفاقية يلتزم الطرف الثاني أن يدفع للطرف الأول مبلغ وقدره (١,٣١٣,٢٩١.٨٥) مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر آلاف ومائتان وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة على سبعة دفعات حسب الجدول التالي: - ١- تلتزم المدعى عليها بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٢م. ٢- تلتزم المدعى عليها بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بتاريخ٠١/٠١/ ٢٠٢٣م. ٣- تلتزم المدعى عليها بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م. ٤- تلتزم المدعى عليها بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م. ٥- تلتزم المدعى عليها بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م. ٦- تلتزم المدعى عليها بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٣م. ٧- تلتزم المدعى عليها بسداد (١١٣,٢٩١.٨٥) بتاريخ مائة وثلاثة عشر آلاف ومائتان وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٣م، كما اتفق الطرفان على أن يتم سداد جميع المبالغ المنصوص عليها أعلاه بموجب تحويل بنكي على حساب الطرف الأول في بنك (...) ايبان رقم (...)، ولا يحق للطرف الثاني إثبات أي مبالغ خلاف لما محدد أعلاه. البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات المشار إليها بالبند الثاني أعلاه في المواعيد المستحقة لها وفي حال تأخر عن سداد أي دفعة ٣٠ يوماً من تاريخ السداد فيحق للطرف الأول التقدم بطلب إعادة تطبيق تنفيذ الحكم لدى المحكمة المختصة للمطالبة بكامل مبالغ الدفعات أو المبلغ المتبقي دفعة واحدة مع احتفاظ الطرف الأول بحقه في المطالبة بأي تعويضات جراء عدم التزام الطرف الثاني بالإضافة الى أتعاب المحاماة لتي يتكبدها في سبيل تنفيذ الحكم. البند الرابع: يلتزم الطرفان أو من ينوب عنهما بموجب وكالة شرعية تتضمن حق الإقرار والصلح بالمثول أمام الدائرة القضائية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. وذلك لتثبيت ما تم الاتفاق عليه بمقتضى هذه الاتفاقية بضبوط الدعاوى توثيقاً لهذا الصلح. البند الخامس: يلتزم الطرفان بالتقييد والالتزام بجميع ما ورد في هذه الاتفاقية وتنفيذ جميع بنودها كما يقر الطرفان بحجية جميع ما ورد فيها وسريان بنودها وإحكامها بينهم كما لا يحق لأي من الطرفين الاحتجاج على عدم صحة ما ورد فيها، كما اتفق الطرفان على التعاون بينهما تعاوناً غير مشروط لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز لأي طرف من أطراف الاتفاقية لأي سبب من الأسباب الامتناع عن تنفيذ أي التزام ورد بهذه الاتفاقية. البند السادس: لا يجوز لأي طرف تعديل أو تغيير أي بند من بنود هذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال إلا إذا نظموا لهذا الغرض ملحقاً ممهوراً بتوقيع الأطراف أو من ينوب عنهما بموجب وكالة شرعية أو تفويض مصدق من الجهات المختصة. البند السابع: يقر طرفي هذه الاتفاقية بأنهما أطلعا على كافة بنود هذا الاتفاقية اطلاعا نافياً للجهالة واستوعبا وتفهما بنودها تفهماً تاماً وقبلا بتنفيذها قبولاً لا رجعةً فيه كما يؤكد الطرفين على أن هذه الاتفاقية تمثل الاتفاق الكامل بينهم. البند الثامن: أتفق الطرفان على أن أي خلاف أو نزاع ينشأ بينهما (لا سمح الله) يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاقية أو ما يتصل بها من أمور أو مسائل وتعذر حل ذلك ودياً فإنه يتم حل هذا الخلاف عبر إحالته للمحكمة المختصة بمدينة الرياض للفصل فيه. البند التاسع: حررت هذه الاتفاقية من ثلاثة (٣) صفحات ونسختين (٢) نسخ استلم كل طرف من طرفيها ونسخة أخرى لتقديمها للدوائر القضائية المختصة لتثبيت هذا الصلح، وعليه تعتبر كل نسخة منها أصلاً، وتم التوقيع على جميع صفحاتها من قبل طرفيها ثم تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويعتبر توقيع الطرفين عليها إقراراَ بصحتها وإنفاذاً لمضمونها بينهما). وباطلاع الدائرة على وكالة المدعية وعقد تأسيس الشركة المدعى عليها والتي تخول لطرفي الدعوى المصالحة قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١,٠٥٢,٦٤١.٦٠)ريال لقاء تأجير مركبات، وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ؛ وبما أن طرفي النزاع قد قررا إنهاء النزاع صلحاً بينهما، وقد قدما وثيقة صلح مختومة بختم المدعى عليها، وبما أنهما مخول لهما بالصلح، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وبما أن الصلح قد وقع صحيحا مستوفيا شروطه الشرعية فإنه عندئذ يكون ملزما للطرفين ولا يجوز الرجوع فيه ، وبناءً عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات المصالحة بين الطرفين، وفقاً لما يلي: ١- إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري (...) بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٢م للمدعية شركه (...) للتجارة سجل تجاري (...) ٢- إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري (...) بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بتاريخ٠١/٠١/ ٢٠٢٣م للمدعية شركه (...) للتجارة سجل تجاري (...) ٣- إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري (...) بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م للمدعية شركه (...) للتجارة سجل تجاري (...) ٤- إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري (...) بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م للمدعية شركه (...) للتجارة سجل تجاري (...) ٥- إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري (...) بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م للمدعية شركه (...) للتجارة سجل تجاري (...) ٦- إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري (...) بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٣م للمدعية شركه (...) للتجارة سجل تجاري (...) ٧- إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري (...) بسداد (١١٣,٢٩١.٨٥) بتاريخ مائة وثلاثة عشر الاف ومائتان وواحد وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٣ للمدعية شركه (...) للتجارة سجل تجاري (...). وبالله التوفيق.