حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430200452
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439111940/1443
رقم الحكم:4430200452
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111940 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430200452 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١١٩٤٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها ، إن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٦٤١٣) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٣٩٧١٧) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع الأجهزة الكهربائية وبطاقات (...))، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع أجهزة الكهرباء وبطاقات (...)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (نهاية العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: رد قيمة رأس المال وقدره (٢٣٩٧١٧) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال ثانيًا: دفع أرباح الشراكة وقدرها (٥٦٤١٣) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال عن الفترة من التاريخ ١٤٤٠/٠١/١هـ وحتى ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ وذلك بسبب (نهاية العقد). وبعد عقد جلسة لنظر القضية أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ وصدر الصك رقم ٤٣٧٧٨٠٠٠٠ وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٣هـ والقاضي بـ (بعدم قبول الدعوى) وبعد استئناف أحد أطراف الدعوى أصدرت دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ وصدر الصك رقم ٤٣٠١١٠٦٤٠٤ وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٣هـ والقاضي بما يلي: (أولا: إلغاء حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٦ /٧ /١٤٤٣هـ، الصادر في القضية رقم ٤٣٩١١١٩٤٠. ثانيا: إعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم.)، عليه عادة الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة (...) بموجب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)بتاريخ ٩/٥/١٤٤٣هـ وبالرجوع إلى العقد تبين أن رأس المال المسلم من المدعية مبلغ وقدره ستون ألف ريال فقط والمدون في صحيفة الدعوى مبلغ وقدره (٢٣٩٧١٧) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال وبسؤال المدعي عن هذا التناقض أجاب قائلا لقد كانت تسلم موكلتي الأموال على دفعات وبلغ إجماليها (٢٣٩٧١٧) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال هكذا أجاب وبسؤاله هل الشراكة محددة بوقت معين فأجاب قائلا ابتدأت الشراكة بتاريخ ١/١/١٤٤٠هـ وانتهت في ٢٩/١٢/١٤٤٠هـ هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على رأس المال المسلّم للمدعى عليه وكذلك تحديد وقت الشراكة فأجاب قائلا هناك كشف حساب يبين صحة دعواي هكذا أجاب وبالرجوع إلى الكشف المقدم وجدته الدائرة مطبوع على ورقة بيضاء ولا تحمل شعار المدعى عليه أو ختمه وبسؤاله هل لديه مزيد بينة فأجاب قائلا نعم لدي العقد المبرم بين الأطراف هكذا أجاب وبالرجوع إلى العقد وجدته يتضمن أن رأس المال ستون ألف ريال فقط وأن التصفية تكون في تاريخ ١/١١ من السنة الهجرية لرأس المال والأرباح، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة على أن رأس المال يتجاوز (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال فأجاب قائلا نعم هناك مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سلم عبر سندات قبض هكذا أجاب وبالاطلاع على سندات القبض وجدتها بتاريخ ١٤٣٥هـ وتاريخ العقد المقدم بتاريخ ١٤٣٨هـ وهو متأخر عن السندات، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى فأجاب ليس لدينا مزيد بينة ونرغب في يمين المدعى عليه على نفي دعوانا هكذا أجاب فأجبته لطلبه وعليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه باليمين وأنه إذا لم يحضر سيحكم عليه بالنكول، وختمت الجلسة. وفي جلسة ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى أجاب قائلا ما ذكره المدعي وكالة من أنه دخل مضاربًا مع موكلي فهذا صحيح ولكن المبلغ الذي ذكره في دعواه غير صحيح والصواب أن رأس المسلم إلى موكلي (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وأن من موكلي قام بتسليم المدعية أصالة قرابة (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال تتعلق برأس المال، كما أن الشراكة بين الأطراف قد انتهت هكذا أجاب وبسؤاله عن الأرباح أجاب قائلا لا يوجد هنالك أرباح وموكلي مستعد بإعادة رأس المال، هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا إنني أحصر دعواي في المطالبة رأس المال البالغ قدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، كما أنني أنكر صحة ما دفع به المدعى عليه من أنه قام بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته على صحة دفعه من أنه قام بتسلم المدعية مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال فأجاب قائلا إن موكلي يطلب يمين المدعية على نفيها هكذا أجاب فأجبته لطلبه وأفهمت المدعي وكالة بأن عليه إحضار موكلته في الجلسة القادمة، وختمت الجلسة. وفي جلسة ٠٠/٠٠/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)،كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت المدعية أصالة (...) المثبتة بياناتها أعلاه، وبسؤال المدعية أصالة هل هي مستعدة لأداء اليمين على نفي دعوى المدعى عليه في أنه قام بتسلميها جزء من رأس المال والبالغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال ، فأجابت قائلة نعم أنا مستعدة لذلك هكذا أجابت، ثم جرى بيان خطر اليمين لها وحلفت قائلة " والله العظيم الذي لا إله إلا هو إنني لم استلم من المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال لقاء رأس المال المسلم له، ولم يسلمني أي مبلغ متحصل من الشراكة التي بيننا وأنني استلمت منه مبلغ وقدره اثنا عشر الف ريال سلفة وليس لها علاقة بالشراكة والله العظيم" هكذا حلفت، عليه قررت الدائرة المداولة بين أعضائها وإغلاق باب المرافعة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، يُمثِّل قيمة رأس مال شراكة بين أطراف الدعوى؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وبما أن المدعية حصرت دعواها في المطالبة برأس المال الذي أقر به المدعى عليه وكالة وهي مبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال ودفع من أنه قام بتسليم المدعية مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال من رأس المال ، ولم يقم البينة على ذلك وطلب يمينها على نفي دعواه ، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره)، وكما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، والمادة السابعة عشرة ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحته وثبوته ، وبما أن المدعى عليه طلب يمين المدعية على نفي دعواه في رد جزء من رأس المال البالغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال ، وذلك استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة والتسعون من نظام الاثبات ونصها: (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، وقد حضرت المدعية أصالة وأدت اليمين كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعية (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال وذلك لقاء رأس المال المسلم للمدعى عليه؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,