حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430189138
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4430189138/1443
رقم الحكم:4430189138
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4430189138 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430189138 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٩٥٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكلته والمدعى عليها بموجبها قامت موكلته ببيع بضاعة عبارة عن منتجات إسمنتية للمدعى عليها بثمن قدره (١٧٥,٣٢٤) مئة وخمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال لمشروع جامعة (....)، وقد تسلّمت المدعى عليها المبيع، ولم تسدد من قيمته شيء، رغم مصادقتها على صحته، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المدّعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٠١/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها، وباطلاع وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال سبعة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة وبذات الطريقة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ حضر المدعي وكالة المدونة بيناته سابقا كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...)وفيها ذكر وكيل المدعى عليها انه طلب من المدعي تزويده بعدد من المستندات مترجمة ولم يتسلمها الا قبل موعد الجلسة بيوم وباطلاع الدائرة طلبت من المدعى عليه تقديم اجابه موضوعيه واضحة على الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخه والا عد ناكلا عن الجواب فاستعد بذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ وبحضور اطراف الدعوى ذكر وكيل المدعى عليه انه تقدم بمذكرة بتاريخ اليوم ذكر فيها ان المستندات المقدمة تتعلق بمشاريع مختلفة وليست بمشروع واحد وعليه يطلب توضيح ذلك وطلب المدعي مهلة للاطلاع وقررت الدائرة امهال المدعي خمسة أيام للاطلاع والرد وللمدعى عليه مثلها وكررت على المدعى عليه بيان موقف موكلته عن الدعوى بوضوح وتقديم إجابة ملاقيه ومحرره، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المدونة بياناتهما سابقاً، وبعرض مطابقة الرصيد المقدمة سابقاً من المدعية على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: لا يوجد لدي رد هكذا أجاب، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي أنه قام بتوريد منتجات إسمنتية للمدعى عليه بقيمة (١٧٥,٣٢٤) مئة وخمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال لمشروع (...)، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة، وقدم بينته على ذلك و المتمثلة في المصادقة الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختمها، والتي تضمنت إقراراً باستحقاق المدعية لعدد من المبالغ لمشاريع مختلفة ومن ضمنها المبلغ محل المطالبة والخاص بمشروع (...)، ولما كانت المدعى عليها مقرة بالعلاقة إقرارًا ضمنيًا حيث لم تنكر صحة المصادقة ولا الختم الوارد فيها، كما أنها لم تتقدم بجواب ملاق للدعوى، وبما أن الأصل أن مصادقة المدعى عليها لم تأتِ إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير وصحة الاستلامات، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) الجاهزة المحدودة مبلغاً قدره (١٧٥,٣٢٤) مئة وخمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً، والله الموفق.