حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430194088

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470132496/1444
رقم الحكم:4430194088
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470132496 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430194088 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٢٤٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه بما مضمونه: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣,٠٤٠,٢٦٦.٠٠) ثلاثة ملايين وأربعون ألفًا ومائتان وستة وستون ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة الشراكة)، كما دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، ونشاط الشراكة في المقاولات وشراء المعدات، وقد بدأت الشراكة في ١٩/٩/١٤٢٨هـ، الموافق ١/١٠/٢٠٠٧م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار باستلام جزء من مبلغ الشركة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ الموافق ١/١٠/٢٠٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا). وانتهى إلى المطالبة بإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المائة، في (في المقاولات وشراء المعدات). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليه/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن عواه ادعى بما يلي: (لشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، كما دفع موكلي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣,٣٧٨,٨٧٩) ريال سعودي على دفعات، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة الشراكة)،، ونشاط الشراكة في المقاولات وشراء المعدات والنقليات وتأجيرها وتشغيلها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٨/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٠٧/١٠/٠١م، ومستند الشراكة مع المدعى عليه الحوالات البنكية، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ الموافق ١/١٠/٢٠٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بالربح بنسبة (٥٠%) خمسون في المائة، في (في المقاولات وشراء المعدات والنقليات وتأجيرها وتشغيلها))، وبسؤال المدعي وكالة عن محل الشراكة الذي يطلب إثباته؛ فأجاب بأنه يطلب إثبات الشراكة مع المدعى عليه في النقليات وتأجيرها وتشغيلها، فسألته الدائرة هل هناك نشاط معين أو معدات معينة أو مؤسسة معينة؟ فأجاب بالنفي، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها من حيث الشكل، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث نصت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية على أن: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وحيث سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحديد محل الشراكة التي يطلب إثباتها ولم يحرر ذلك المحل على وجه يمكن معه السير في الدعوى وتكليف المدعى عليه بالجواب، وحيث أن من شروط الدعوى أن تكون محررة معلومة المدعى به ليتأتى الإلزام به إن ثبت، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: (وإنما أقضي على نحو ما أسمع).، وبما أنه تعذر بيان المدعى به على وجه التحديد، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث