حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430123906

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430123906

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439456055لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430123906 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٦٠٥٥لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها أنه بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٣٩هـ الموافق ٠٢/٠٣/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مسامير بثمن إجمالي قدره (٧٧,٧٧٦) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٧٧٦) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من فواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع وأفهمتها الدائرة بإيداع جوابها خلال خمسة ايام فاستعدت بذلك، وفي جلسة ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقاً، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى عدم التزامها وبتقديمها الجواب الموضوعي عبر النظام، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم كافة البينات عبر تبادل المذكرات مترجمة فاستعد بذلك، وفي جلسة ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة اليهم، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه من مستندات، وبسؤاله عن حصر طلبات موكلته ذكر بأنه يحصرها في مبلغ المطالبة، فسألته الدائرة عما يثبت المبلغ الزائد على مطابقة الرصيد فذكر بأنه لا يوجد لديه أي اثبات سوى عدم حضور المدعى عليها، وأعاد بأنه يحصر دعوى موكله بما ورد في مطابقة الرصيد وهو مبلغ وقدره (٦٦.٨٨٥.٥٠) ستةٌ وستون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا وخمسون هلله، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٦٦.٨٨٥.٥٠) ستةٌ وستون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا وخمسون هلله، وأرفق ما يراه سنداً لدعوى موكلته وهي بيّنات عبارة عن: فواتير، ومصادقة على صحة الرصيد موقعة وختمة بختم المدعى عليها، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جواباً على هذه الدعوى رغم استمهال موكلتها لذلك، ولم تقدم ما تدفع به استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به، مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعية، وحيث تبين تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الأمر كذلك، حيث إن وكيل المدعية قدّم المستند في هذه الدعوى والبينة، الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم له بمطالبته استنادًا لما تقدم حَريٌ بالإجابة، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم حضوريًا بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٦٦.٨٨٥.٥٠ ريال لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث