حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430175397

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470150408/1444
رقم الحكم:4430175397
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150408 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430175397 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠٤٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه المدعى عليه اشترى من المدعى عوازل للبلوك من منتجات مصنع المدعى اجل بمبلغ (٦٥٠٣٢) ريال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٥،٠٣٢.٠٠) خمسة وستون ألف واثنان وثلاثون ريال سدد منه (٣٠،٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٠،٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال تحل بتاريخ١٤٤١/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٩م، ودفعة قدرها (١٠،٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م، ودفعة قدرها (١٠،٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥،٠٣٢.٠٠) خمسة وثلاثون ألف واثنان وثلاثون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ، فيها حضر وكيل المدعية كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزه عبر شاشة التيمز حيث ذكر بأن ممثل المدعى عليها قد تغيب عن الحضور ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بصحة وجود التعامل وبصحة وجود مبلغ مستحق للمدعية ولكن لا يعرف قيمة المبلغ المتبقي على وجه التحديد المستحق للمدعية هكذا أجاب وبعرض كشف ا لحساب على ممثل المدعى عليها أجاب بأن إدارة مؤسسته بالرياض وهو خارج الرياض ويحتاج مهلة للرجوع لإدارته، فعقب وكيل المدعية بأن كشف الحساب واضح ويوضح المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها ثم قرر الاكتفاء، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣٥٠٣٢) خمسة وثلاثون ألف وأثنان وثلاثون ريال؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كشف الحساب؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن صاحب المؤسسة المدعى عليها قد أقر بصحة وجوب مبلغ مستحق للمدعية ولكن لا يعرف قيمة المبلغ المتبقي على وجه التحديد وقد عقب وكيل المدعية بأن كشف الحساب واضح ويوضح المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصَّت على: "يكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، واستنادًا على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبما أن وكيل المدعية قد قدم كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٣٥٠٣٢) خمسة وثلاثون ألف وأثنان وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث