حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430154043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439514583/1444
رقم الحكم:4430154043
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439514583 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430154043 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم الاثنين ٢٨ / ١ ١ / ١٤٤٣هـ استناداً إلى ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر ممثل المدعية؛ في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وإرسال رابطها له بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ / ٦ / ٢٠٢٢م وفقاً لما هو مدون في النظام الإلكتروني. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعية إلى هذه المحكمة والتي تضمنت: أنه بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤١هـ الموافق ٢٧ / ١ / ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بتوريد أعمال ديكورات في معرض لاموري كافيه في منطقة الجوف في مدة أقصاها (٦) أشهر. بمبلغ وقدره مئتان وعشرون ألف (٢٢٠,٠٠٠) ريال وسدد جميع المبلغ ولم يقم المدعى عليه بالتزاماته حيث لم يقم بتنفيذ العمل محل العقد واستلمت موكلته بعض المبيع بالإضافة إلى قيامه بالغش والتدليس لموكلته. وطلب في ختام صحيفة دعوى موكلته: فسخ العقد المشار إليه آنفاً. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبعد اطلاع الدائرة على العقد موضوع الدعوى والمرفق ضمن مرفقات الدعوى تبين أنه لا وجود للمدعية فيه والطرف المتعاقد مع المدعى عليه هو/ (...)؛ وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك؛ ذكر بأن (...) هو مدير موكلته. وتشير الدائرة إلى أن العقد مُذيل بختم يحمل اسم (مقهى (...) لتقديم المشروبات) ويحمل السجل التجاري رقم (...) وهو رقم سجل مخالف عن رقم سجل الشركة؛ وبعد اطلاع الدائرة على عقد تأسيس المدعية رقم (...) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤١هـ تبين أن المقهى المشار إلى رقم سجله أعلاه أحد فروع المدعية وبالتالي فإن الصفة متحققة باعتبار أن العقد تابع لعقود الشركة. ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن قدر المورد؛ فذكر أنه تم توريد بعض محل العقد إلا أنه غير مطابق للمواصفات وتم توريد وتركيب بعضه الآخر وهو غير مطابق وتم توريد بعضه فقط وهو غير مطابق للمواصفات وذكر بأنه تم استعمال المورد ما عدا البند رقم (٢) من العقد فطلبت الدائرة من ممثل المدعية حصر الأعمال الموردة والمنفذة والموردة وغير المنفذة وبيان ما هو مطابق للمواصفات من المورد وعدمه وبيان المستخدم من المورد وعدمه لتقرر الدائرة مدى حاجة الدعوى لندب خبرة. فتعهد بتقديم ذلك قبل الجلسة القادمة, وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يودع إجابته على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها وإكمال أوراق الدعوى ودراسة القضية), ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر مستندات موكلته وبيناتها؛ فذكر بأن موكلته تستند في سبيل إثبات سداد كامل مبلغ العقد إلى كشف الحساب المرفق ضمن مرفقات الدعوى والذي يثبت تحويل موكلته للمدعى عليه مبلغاً وقدره مئتان واثنان وعشرون ألفاً وست مئة (٢٢٢,٦٠٠) ريال. ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لما تقدم. وفي جلسة يوم الاثنين ١٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى عدم اكتمال نصابها وذلك أن أحد أعضائها يتمتع بإجازته الاعتيادية ولم يرد الدائرة من فضيلة رئيس المحكمة ما يفيد بتكليف من يكمل نصابها حتى تاريخه الأمر الذي يتعذر معه عقد هذه الجلسة مما يستلزم تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة يوم الاثنين ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٣هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ تشير الدائرة إلى أنها انتظرت ممثل المدعية لمدة (٢٨) دقيقة ولم يدخل على رابط الجلسة وبعد مضي المدة المشار إليها دخل للجلسة وقد قارب وقت الجلسة على النهاية مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى لانتهاء الوقت. وفي جلسة يوم الاثنين ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر ممثل المدعية، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وإرسال رابطها له بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٣ه الموافق ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٢م وفقاً لما هو مدون في النظام الإلكتروني. وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة ممثل المدعية عبر نظام تقاضي من خلال الطلب رقم (٤٣٣٨٥١٥٣١) بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٣ه والتي تضمنت حصراً لما تم توريده عن العقد محل الدعوى من عدمه وفقاً للتالي: (١- الأعمال الموردة والمنفذة من العقد البنود التالية: "٣-٤-٥-٧-١٢-١٥-١٦" البنود الموردة وغير المنفذة : "١-٢-٦-٩-١١-١٣-١٤" البنود الموردة وهي مطابقة للمواصفات: "٧-١٢-١٣-١٥-١٦" البنود الموردة وهي غير مطابقة للمواصفات: "١-٢-٣-٤-٥-٦-٩-١١-١٤" وتم استخدام جميع البنود ما عدا البند رقم (٢) وأما البنود غير الموردة مطلقاً فهي: " ٨-١٠-١٧") . ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن سبب استعمال من يمثلها للبضاعة محل العقد رغم أنها مخالفة للمواصفات -حسب ما يدعي-؛ فذكر بأنها استعملتها لتسيير أمورها وهي افتتاح المحل التجاري. عليه قررت الدائرة تأجيل النظر في ندب خبرة لتقييم غير المستخدم وغير المورد. وفي جلسة يوم الاثنين ١٠ / ١ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ تم فتح ضبط الجلسة للإشارة إلى عدم إمكانية انعقادها بسبب عدم اكتمال نصاب الدائرة لتمتع أحد أعضاء الدائرة بإجازته الاعتيادية؛ ولم يرد الدائرة ما يفيد بتكليف من يكمل نصابها من فضيلة رئيس المحكمة مما يستلزم تحديد موعد آخر لإكمال نظر الدعوى. وفي جلسة يوم الاثنين ٢٤ / ١ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ حضر ممثل المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وإرسال رابطها له بموجب مهمة التبليغ رقم (...)وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٤هـ الموافق ٨ / ٨ / ٢٠٢٢م وفقاً لما هو مدون في النظام الإلكتروني. وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت قرارها رقم (٤٤٧٠٣٥٣٩٦) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤هـ والمنتهي إلى ندب خبرة وفقاً للمهام المنصوصة فيه وقد بعثت الدائرة نسخةً منه إلى قسم الصلح والخبراء بالمحكمة بموجب خطابها رقم (...) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤هـ لإجراء اللازم ولم يرد الدائرة أي ردٍ حتى تاريخه. كما تشير الدائرة إلى أنه وردها عبر نظام تقاضي مذكرة ممثل المدعية والمقيدة بالرقم (٤٤٧٢٣٣١٩٩) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٤هـ لم تشتمل على ما يغير مسار الدعوى. عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين ورود تقرير الخبير. وفي جلسة يوم الاثنين ٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ حضر ممثل المدعية كما حضر المدعى عليه وأكد بأنه نفذ جميع الأعمال الموردة ولا يوجد أي شيء مما ورد مخالف للمواصفات المتفق عليها وإن وجد مخالفات للمواصفات فهي بناءً على اتفاقيات مع المدعية؛ وذكر بأنه لا يمانع من ندب الخبرة إلا أنه تم الاتفاق على كثيرٍ من التعديلات ويوجد لديه مراسلات تثبت التعديلات وذكر بأنه سيقدم مذكرة قبل موعد الجلسة القادمة فيها كافة التعديلات التي لم ينص عليها في العقد، كما أكد بأن كتيب التصميم تم الاتفاق عليه في بداية العقد ثم اختلف عند التنفيذ من خلال طلبات المدعية للتعديل على العقد. وبعرض ذلك على ممثل المدعية؛ أكد على طلبه السابق وعدم مطابقة المورد للمواصفات؛ وأكد بأن التصميم لم يختلف ولم يعدل عليه وإنما اختلفت الأعداد بأنه طلب زيادة أعداد فقط. وتشير الدائرة إلى أنه لم يرد الدائرة أي ردٍ من قسم الخبراء بالمحكمة حتى تاريخه. كما تشير الدائرة إلى أنه وردها عبر نظام تقاضي مذكرة ممثل المدعية والمقيدة بالرقم (٤٤٧٢٣٣١٩٩) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٤هـ والتي لم تشتمل على ما يغير مسار الدعوى. عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين ورود تقرير الخبير. وفي جلسة يوم الاثنين ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ حضر ممثل المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب حضوره في الجلسة الماضية وبموجب إرسال رابطها له بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ / ٩ / ٢٠٢٢م وفقاً لما هو مدون في النظام الإلكتروني. وتشير الدائرة إلى أنه وردها من قسم الخبراء بالمحكمة تقريرين أحدهما صادر عن مكتب (...) وتاريخ ٨/ ٢ / ١٤٤٤هـ وتضمن: (أولاً التحقق مما يتعلق ببند رقم (٢) بالعقد: ينص البند رقم (٢) بالعقد على أن يتم توريد طاولات بيضاوية خشب كلاسيك مقاس ٨٠ ×١٢٠ سم عدد ١٩ طاولة , وبالشخوص على الطبيعة بالكافية تبين عدم وجود الطاولات وبسؤال المدعي قال أنه تم توريدهم وبسبب أنهم غير مطابقين للمواصفات تم وضعهم بالمستودع لحين الفصل بالقضية وبناء عليه تم الخروج للمستودع والاطلاع على الطاولات ومعرفة فرق المواصفات وتبين أن قيمة الفرق عن الطاولات الموردة ب ٥٠٠ ريال تقريباً ثانيا : بيان قيمة البنود التي لم تورد وهي (٨-١٠-١٧). البند رقم (٨) توريد قواطع متحركة طول ٢ متر ارتفاع ٢ متر عبارة عن برواز خشب مع حوض في أعلاه , وتم تعديل هذا البند في البند رقم (١٧) وهو زيادة عدد القواطع (البارتشنات) ليكون العدد (١٢) قاطع ويعدل الارتفاع إلى ١.٨٠ م بدلا من ٢ متر , عليه تم تقييم القاطع بمبلغ ١٣٠٠ ريال فقط لا غير البند رقم (١٠) وينص على توريد لوح ورسومات جداريه بمقاسات مختلفة مع مراعاة اختيار الأفكار وطبقا لان البند غير موضح بتفاصيل عدد ونوعية وبمراجعة الكافية وأماكن وضع اللوحات تم احتساب ذلك البند مقطوعية بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال فقط لا غير ثالثا: تقدير قيمة البنود :- تم تقدير قيمة البنود بعد مراجعة العقد وبعد الخروج على الطبيعة لموقع الكافية محل النزاع , وبعد مراجعة تسعير تلك البنود تبين الآتي : مسلسل البند حسب العقد السعر العدد إجمالي البند ملاحظات ١ بند رقم (٢) توريد الطاولات البيضاوية ٥٠٠ ١٩ ٩٥٠٠ فرق السعر بين المورد والمتفق عليه بالعقد ٢ بند رقم (٨-١٧) القواطع ١٣٠٠ ١٢ ١٥٦٠٠ لم يتم التوريد ٣ بند رقم (١٠) لوحات فنية جداريه ١٥٠٠٠ قطوعه ١٥٠٠٠ لم يتم التوريد الإجمالي ٤٠١٠٠ ريال - يكون إجمالي المبلغ ٩٥٠٠+١٥٦٠٠+١٥٠٠٠ =٤٠.١٠٠ ريال فقط أربعون ألف ومائة ريال) والآخر صادر عن مكتب(...) وتضمن: بالشخوص إلى موقع لاموري كافيه تبين أن : - التحقق مما يتعلق بند رقم ٢ بالعقد : ينص البند رقم ٢ بالعقد على أن يتم توريد طاولات بيضاوية خشب كلاسيك مقاس ٨٠*١٢٠ سم عدد ١٩ طاولة ، وبالشخوص على الموقع تبين عدم وجود الطاولات وبسؤال المدعي قال أنه تم توريدهم وبسبب أنهم غير مطابقين للمواصفات المطلوبة تم وضعهم بمستودع لحين الفصل في القضية وبناء عليه تم الشخوص على المستودع والاطلاع على الطاولات ومعرفة فرق المواصفات وتبين أن قيمة الفرق عن الطاولات الموردة بقيمة ٤٠٠ ريال تقريباً للطاولة تقريباً . - بيان قيمة البنود التي لم تورد وهي ٨-١٠-١٧ : البند رقم ٨ توريد قواطع متحركة طول ٢*٢ متر عبارة عن برواز خشب مع حوض في أعلاه وتم تعديل هذا البند في رقم ١٧ وهي زيادة عدد القواطع ليكون العدد ١٢ قاطع بدل ٨ مع تعديل الارتفاع ٢*١.٨٠ متر ، وتم تقييمه ١١٠٠ للقاطع الواحد . - البند ١٠ ينص على توريد لوح ورسومات جدارية بمقاسات مختلفة وبما أن البند غير واضح بتفاصيل عدد ونوع اللوحات والرسومات تم احتسابه مقطوعية بقيمة ١٨٠٠٠ ريال . * عليه فأن تقدير اجمالي قيمة البنود تساوي ٣٨.٨٠٠ ريال ثمانية وثلاثون الف وثمان مائة ريال فقط لا غير). ونظراً لأن التقارير قدرت الطاولات بفرق القيمة بين المورد والمتعاقد عليه وهذا خلاف قرار الدائرة المنصوص فيه على مهام ندب الخبرة لذا فإن الدائرة تقرر إعادة التقارير لقسم الخبراء لمراعاة ما أشير إليه آنفاً. وفي جلسة يوم الاثنين ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ حضر ممثل المدعية كما حضر المدعى عليه؛ ونظراً لتغيب المدعى عليه عن تقديم الجواب المطلوب منه في الوقت المحدد ولم يقدم عذراً تقبله الدائرة لذا فإن الدائرة قررت إعمال الفقرة (٢) من المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية بعدم قبول الطلبات العارضة أو أي طلب مقابل منه؛ وبسؤاله عن جوابه ذكر بأن ممثل المدعية الحاضر يعلم أنه تم الاتفاق على تغيير المواصفات. وأكد ممثل المدعية عدم صحة ذلك وأنه لم يتم تغيير أي مواصفات خلاف المتفق عليه. وتشير الدائرة إلى أنها بعثت خطابها رقم(...) وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ لاستيفاء ما تم ملاحظته على التقارير الهندسية وفقاً للمشار إليه في محضر الجلسة الماضية ولم يرد الدائرة أي رد من القسم المذكور حتى تاريخه؛ لذا فإن الدائرة تقرر تأجيل نظر الدعوى لحين ورود رد قسم الخبراء. وفي جلسة هذا اليوم الاثنين ١٤ / ٣ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر مدير المدعية وفقاً لعقد تأسيسها رقم (...) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤١هـ /(...)"سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...)، كما حضر المدعى عليه , وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقارير الخبرة وقد استوفى مكتب (...) ملاحظة الدائرة بموجب تقريره الإلحاقي الصادر عنه بالخطاب رقم (خ . م / ٢٠٢٢٠٩٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ والذي تضمن: فإن البند رقم (٢) في العقد وهو ما ينص على توريد طاولات خشب كلاسيك مقاس ٨٠*١٢٠ سم ومن خلال المخططات التنفيذية تبين عدم مطابقة البند للمواصفات كما في المخططات التنفيذية والرسومات الديكورية. - تم تقدير قيمة المورد بسعر الطاولة الواحدة ب١٠٠٠ ألف ريال فقط وبإجمالي عدد ١٩ طاولة كما في العقد يكون إجمالي قيمة المستورد هو ١٩٠٠٠ تسعة عشر ألف ريال. - وتم تقدير سعر البند كما هو متفق عليه بسعر ١٥٠٠ ريال للطاولة الواحدة بفارق ٥٠٠ ريال عن المورد كما ذكرنا بتقريرنا السابق. يكون إجمالي قيمة الفرق بين المورد والمتفق عليه ٩٥٠٠ تسعة آلاف وخمسمائة ريال. في حين أن المكتب الآخر لم يستوف ملاحظة الدائرة مما ترى معه الدائرة كفاية التقرير الصادر عن مكتب(...). وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت حكمها بعزل مكتب (...) وإلزامه بإعادة ما استلمه من مبالغ للمدعية وفقاً لما أشير فيه من أسباب أدت لعزله بموجب الصك رقم (٤٤٣٠١٤٠٥٢٦) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ. ثم حصر ممثل المدعية دعوى موكلته بفسخ العقد محل الدعوى وإلزام المدعى عليه بإعادة مبالغ المورد مما هو مخالف للمواصفات في البند رقم (٢) من العقد وإعادة مبالغ ما لم يورد وهي البنود الثلاثة وذكر بأنه لا ملاحظة له على التقرير. وأكد المدعى عليه رفضه للتقرير وذلك لأنه تم التعديل على المواصفات المتفق عليها. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى وفقاً لما حصرها به ممثلها في هذه الجلسة إلى الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤١هـ الموافق ٢٧ / ١ / ٢٠٢٠م والمتعلق بتنفيذ أعمال الديكور والتجهيزات في معرض (لا موري كافيه) في منطقة الجوف العائد للمدعية، وإلزام المدعى عليه بإعادة قيمة البنود التي لم تورد من العقد وهي (٨-١٠-١٧)؛ وإلزامه بإعادة قيمة المورد فيما يخص البند رقم (٢) منه وذلك أنه تم توريده مخالفاً للمواصفات ولم يتم استعماله. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية بالتبعية بالنسبة للمدعية والأصلية بالنسبة للمدعى عليه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن الثابت تعاقد المدعية مع المدعى عليه وفقاً للعقد المشار إليه آنفاً؛ وبما أن الثابت أيضاً بقدر ما تفصح عنه أوراق الدعوى ومستنداتها قيام المدعية بتسليم المدعى عليه مبلغ العقد كاملاً عن طريق حوالات بنكية عبر مصرف (...)وفقاً لكشف الحساب المرفق ضمن مرفقات الدعوى؛ بالإضافة إلى عدم إنكار المدعى عليه لذلك. وبما أن المدعية – على لسان ممثلها- قد ادعت عدم توريد المدعى عليه للبنود التالية من العقد المبرم بينهما وهي: (٨-١٠-١٧)، كما ادعت بأن المدعى عليه قد ورد ما يتعلق بالبند رقم (٢) من العقد -وهو توريد عدد (١٩) طاولة بيضاوية خشب كلاسيك مقاس (١٢٠*٨٠)- مخالفاً للمواصفات المتفق عليها ولم تقبل بها ولم تستعملها حتى تاريخه. وبما أن معرفة قيمة البنود الثلاثة التي لم تورد والمشار إليها آنفاً ليتم خصم قيمتها من إجمالي قيمة العقد، ومعرفة مدى موافقة المورد من الطاولات البيضاوية المشار لها في البند رقم (٢) من العقد للمواصفات المتفق عليها من عدمه ومعرفة قيمتها حتى يتم خصمها من إجمالي قيمة العقد في حال ثبت للدائرة مخالفتها للمواصفات المتفق عليها لا تتم إلا عن طريق بيوت الخبرة، وبما أن الحاجة ظاهرة لندب خبرة للنظر في المورد وفقاً لما تقدم ؛ لذا فإن الدائرة قد أصدرت قرارها رقم (٤٤٧٠٣٥٣٩٦) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤هـ والمنتهي إلى ندب خبرة وفقاً للمهام المنصوصة فيه وقد بعثت الدائرة نسخةً منه إلى قسم الصلح والخبراء بالمحكمة بموجب خطابها رقم (٤٤٦٠١٨٨١٨) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤هـ. مستندةً في ذلك إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والتي نصت على أنه: (للمحكمة –من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى) ولما كان قسم الصلح والخبراء بالمحكمة قد انتدب لهذه المهمة مكتب (...)والذي انتهى بعد اطلاعه على العقد وبنوده ومعاينته للمورد وبعد استيفائه لملاحظات الدائرة إلى أن قيمة البنود الثلاثة التي لم تورد مبلغاً وقدره ثلاثون ألفاً وست مئة (٣٠,٦٠٠) ريال؛ وأن الطاولات الموردة فيما يتعلق بالبند رقم (٢) وعددها (١٩) طاولة مخالفةً للمواصفات المتفق عليها وقيمة المورد منها (١٠٠٠) ريال للطاولة الواحدة بينما قيمة فرق الصفة المنصوص عليها في العقد (٥٠٠) ريال؛ عليه فتكون قيمة الطاولة الواحدة وفقاً للمواصفات المتفق عليها (١٥٠٠) ريال؛ ويكون إجمالي قيمتها: مبلغاً وقدره ثمانية وعشرون ألفاً وخمس مئة (٢٨,٥٠٠). وبما أن الأصل المستقر فقهاً وقضاءً أن ما حوته العقود من شروط ومواصفات في المعقود عليه حملها على اللزوم إعمالاً لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) {المائدة :١} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» [رواه الترمذي] وعلى هدي هذه الأدلة قال القرافي: (الأصل في العقود اللزوم، لأن العقد إنما شُرِع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفع الحاجات، فيناسب ذلك اللزوم وفقاً للحاجة، وتحصيلاً للمقصود) "الفروق ١٤/٣" وبما أن المدعية تدعي عدم توريد المدعى عليه لثلاثة بنود من العقد المبرم بينهما وهي: (٨-١٠-١٧) ولما كان الأصل عدم التوريد لأن الأصل في الصفات العارضة العدم لاسيما وأن المدعى عليه لم ينكر ذلك وبالتالي فإنها تستحق أن تستعيد ما يعادل قيمتها من إجمالي قيمة العقد. كما أنه ثبت للدائرة مخالفة المورد في البند رقم (٢) من العقد للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين؛ وبما أن المدعية لم ترضَ بالمورد في البند المشار إليه آنفاً لكونه مخالفاً للمواصفات ولم تستعمله وبالتالي فإنه يثبت لها خيار الخلف في الصفة, جاء في شرح المنتهى للبهوتي [٢ / ٥٦]: ({القسم الثامن خيار يثبت للخلف في الصفة} إذا باعه بالوصف {ولتغير ما تقدمت رؤيته} البيع ...). ويحق لها إعادة المورد والرجوع بما يقابل قيمة الطاولات المتفق عليها من إجمالي قيمة العقد. وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد جزئياً بما يقابل البنود المشار إليها آنفاً وإلزام المدعى عليه بإعادة قيمتها وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبرة المندوبة وإلزام المدعية بإعادة الطاولات الموردة في البند رقم (٢) بالمخالفة للمواصفات للمدعى عليه لاسيما وأن المدعية رضيت بنتيجة تقرير الخبرة المندوبة كما أن المدعى عليه لم يطعن بنتيجته من الناحية الفنية وإنما اقتصر رفضه للتقرير لوجود تعديلات على المواصفات؛ وبتأمل الدائرة لذلك لا ترى ما ذكره المدعى عليه قائماً على ما يعضده؛ إذا إن الخبير المنتدب لم يثبت حدوث أي تغير بالمواصفات المتفق عليها سوى في البند رقم (١٧) من العقد المبرم بين الطرفين وهو لم يورد من قبل المدعى عليه ووجود تغيير بمواصفات بند واحد لا يبرر التأخر بعدم تنفيذ العقد طيلة هذه الفترة من تاريخ انتهائه؛ ودعوى وجود تغيير بمواصفات الطاولات الموردة على خلاف المتفق عليه و المشار إليها في البند رقم (٢) من العقد مقابل بإنكارٍ من المدعية؛ وقد أمهل المدعى عليه لتقديم بيناته على ما يدعيه وفقاً للمشار إليه في جلسة ٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ واستعد بتقديمها إلا أنه تخلف عن الحضور في الجلسة التالية لها ولم يقدم أي رد بعد ذلك مما يدل على عدم جديته في دفاعه وترافعه كما هو ظاهر من تخلفه لجلسات عديدة بل أعادة الدائرة عليه ما تقدم واكتفى بإجابةٍ واهية وهي إسناد العلم بالاتفاق بتغير المواصفات إلى الحاضر عن المدعية واكتفى بذلك وفقاً للمشار إليه في ضبط جلسة ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ؛ الأمر الذي تطرح معه الدائرة ما ذكره المدعى عليه وتبقي الأصل, إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان وعلى مدعي خلافه البينة ولم يقدم المدعى عليه ذلك لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليه/ (...)- هوية وطنية رقم (...)- بأن يدفع للمدعية/ شركة(...)للتجارة- سجل تجاري رقم (...)- مبلغاً وقدره تسعةٌ وخمسون ألفاً ومئة (٥٩,١٠٠) ريال. ثانياً/ إلزام المدعية بأن تعيد للمدعى عليه المورد من البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤١هـ. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.