حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430137270

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466147/1443
رقم الحكم:4430137270
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466147 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430137270 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦١٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (الشركة محل الدعوى في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تشطيب وتجهيز السوق)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٦٠,١١٣) تسعمائة وستون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أسواق ومخابر، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- قيام المدعى عليها بالاستحصال التنفيذ، حيث (نقل ملكية المحل). ٣- خطأ المدعى عليها، المتمثل في (نقل ملكية الرخصة التجارية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ، مما تسبب بـ (التعويض عن ربح فائت جراء حبس منفعة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- رد رأس المال. ٢-٢ فسخ العقد. ٣- التعويض بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكلته؛ ادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٥/١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تحرير دعواه على وجه التفصيل، وبيان وجه ارتباط خطاب المحاسب للدائرة الثالثة عشرة بهذه المحكمة المرفق بالقضية، وذلك بإضافة مذكرة عبر النظام خلال خمسة أيام، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب خلال الخمسة أيام التالية، ولوكيل المدعية التعقيب على جواب المدعى عليه خلال الخمسة أيام التي تليها. وبتاريخ ٩/١/١٤٤٤هـ، قدّم المدعي وكالة مذكرة تضمّنت الآتي: (بوكالتي عن المدعية مؤسسة (...)لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها (...)أتقدم لدائرتكم ببيان وجه ارتباط خطاب المحاسب للدائرة الثالثة عشرة بهذه المحكمة المرفق بالقضية كما طلبت الدائرة بالجلسة السابقة والمؤرخة في ١٤٤٤/٠٨/٠٧ هـ مرفقا صك الحكم مبينا به أسباب رفع الدعوى السابقة وأن الأسباب به كانت في عدم التزام المدعى عليه بما جاء في بعض بنود العقد المبرم بين الطرفين وبناء عليه طلبنا من الدائرة الثالثة عشر بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد بيننا ورد جميع الخسائر المترتبة على هذا الاتفاق وبناء عليه تم إحالتنا للمحاسب القانوني المرفق تقريره، أما في دعوانا هذه فأسباب الطلب أن المدعى عليه قام بنقل رخصة الموقع محل الشراكة إلى شخص آخر مما يجعل كامل العقد ليس له معنى ولا يمكن بذلك التصرف في العقد أو أحد بنوده من الطرفين ويجعله لاغيا تماما. ملخص القول إن التقرير المرفق معتمد بخطاب موجه من الدائرة الثالثة عشرة وفي حال رأت دائرتكم الموقرة المحاسبة فإنه لن يتعدى ما تم تقديمه بالتقرير المرفق، لذا وبناء على سبق ذكره فإنني أطلب من دائرتكم الموقرة الحكم بتعويض موكلي عن الأضرار التي لحقت به وفسخ العقد). وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)بالوكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)بالوكالة رقم (...)وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ ٩/١/١٤٤٤ تبين لها عدم إرفاق حكم الدائرة الثالثة عشرة المشار له في المذكرة، وبسؤاله عنه؛ قام بإرفاقه أثناء الجلسة على تطبيق التيمز، وبعرضه على وكيل المدعى عليها تمسك بالحكم السابق صدوره من الدائرة الثالثة عشرة، وعليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإرفاق نسخة الحكم عبر تبادل المذكرات خلال يوم واحد؛ فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٩/٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)بالوكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)بالوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن شركة مضاربة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالةً يطلب الحكم بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به وفسخ العقد، نتيجة نقل المدعى عليها رخصة الموقع محل الشراكة إلى شخص آخر، وحيث أن ما ادعاه المدعي من أن التصرف بنقل رخصة الموقع يجعل العقد لاغياً؛ يستلزم منه تصفية الشراكة أولاً وتقرير ما لكل طرف من مستحقات وما عليه من التزامات، وذلك سابق للنظر في التعويض بناءً على السبب الذي استند إليه المدعي وكالة في هذه الدعوى، وحيث أن هذه الدعوى أقيمت قبل تصفية الشراكة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبولها لرفعها قبل أوانها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث