حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430129790
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470001230/1444
رقم الحكم:4430129790
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470001230 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430129790 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠١٢٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها أنه سبق إقامة دعوى من (مطعم (...)) ضد (الشركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٢٢٢٢) وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة) بشأن المطالبة بمبلغ (٩٥٠،٠٠٠) تسعمائة وخمسون ألف ريال سعودي مقابل تعامل تجاري)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٠٩٥٥٠٣٤) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالادعاء دون دليل مما أدى إلى (قيام المدعية بدفع أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٥،٠٠٠.) خمسة وتسعون ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٥،٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعوى موكلته، من اتفاقية أتعاب المحاماة وشيكات تحويل المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر أن التقاضي مكفول للجميع بالمجان وقت نظر الدعوى الأساسية، وموكلته عند إقامتها للدعوى كانت تطالب بالتعويض عن الخسائر بسبب فسخ العقد تعسفياً من قبل المدعية وقيامها بإجراءات غير قانونية ومخالفة للعقد المبرم، وقد تقدمت موكلته للدائرة مطالبة بحقها إلا أن الدائرة رأت أن بينتها غير موصلة اتجاه مطالبتها للمدعية بسبب الإجراءات التعسفية التي قامت بها وفسخ العقد المبرم بطرق الإجبار وعدم تسليم موكلته حقوقها، وبذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، لأنه يلزم للتعويض وجود الخطأ والضرر، ولم تخطئ موكلتي بمطالبتها لأنها تطالب بحق لها إضافةً إلى أن المدعية لم تتكبد مصاريف رسوم مالية أو جهة خبرة محاسبية أو أي رسوم أُخرى، ولا يتحمل الخصمين أي مبالغ مالية نظير التقديم بالمرافعة والمدافعة، واستناداً لما سبق ذكره من أسباب ولأن الأصل مجانية التقاضي ولانتفاء أركان التعويض من الخطأ والضرر والعلاقة السببية، الأمر الذي يجعل مطالبة المدعية لا تقوم على أساس من الشرع أو النظام، ونتيجةً لذلك نطلب رفض الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكتفى بما قدمه في لائحة الدعوى ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٩٥.٠٠٠ريال تمثل اتعاب المحاماة والترافع في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٢٢٢٢) وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية التاسعة والمرفوعة من موكله ضد المدعى عليها، والتي تم الحكم فيها لصالح موكله، وحيث قدم وكيل المدعي ما يسند به دعوى موكله، وهذه الأسانيد عبارة عن صك الحكم الصادر في القضية المشار إليه بعاليه، وكذلك عقد المحاماة المبرم بين موكلته وبين المحامي، وكذلك الحوالات المالية من موكلته الخاصة بتسليم الأتعاب، وحيث إن المدعى عليها أقامت الدعوى بدون بينات تؤيد دعواها والجأت المدعية في هذه الدعوى لتوكيل محامٍ في القضية المرفوعة ضدها، وخسرت في سبيل ذلك، والدائرة ترى ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة إقامة الدعوى في مواجهتها، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة والترافع، حيث إن المدعى عليها الجأتها للتقاضي، واضطرارها لتوكيل محامي للدفاع عنها، وتكبدت تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض النظر في الطلب المقدم إليها وبما قدره وكيل المدعية من أتعاب، وبعد اطلاعها على الحكم في القضية المشار إليها؛ فإنه وبناء على ما تقدم ترى استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة والمرافعة بما يعادل (١٠%) من المبلغ المطالب به في الدعوى الأساسية والبالغ قدره تسعمائة وخمسون ألف ريال (٩٥٠.٠٠٠)، كون هذا التقدير هو الذي جرى عليه العرف في تقدير الأتعاب بين المحامين وأصحاب المهنة، وذلك نظير اضطرارها للدفاع عن نفسها في الدعوى الأساسية واثباتها عدم استحقاق المدعية في تلك الدعوى لما تدعيه، وتم الحكم برفض الدعوى في مواجهتها، والحكم اصبح نهائياً، فيكون هذا التقدير هو الذي تراه الدائرة لجبر الضرر الحاصل عليه برفع الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها في هذه الدعوى، فوكيل المدعية قدّم ما يثبت ضرر موكلتها وتوكيل محامٍ للدفاع عنها ؛ فبناءً على سائر ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ الشركة (...) (...) مبلغ وقدره ٩٥.٠٠٠ ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماة في القضية رقم ٤٢٨١٢٢٢٢ المقيدة بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢هـ لما هو موضح بالاسباب.