حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430350005
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439529097/1443
رقم الحكم:4430350005
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529097 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430350005 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم439529097 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) وأولاده للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (276.408) مئتان وستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي، تمثل أجرة كرين 80 طن، عن الفترة من 1442/07/23هـ الموافق 2021/03/07م إلى 1443/05/12هـ الموافق 2021/12/16م. ودفع التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (27.640) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة في 1444/01/06هـ والمنعقدة عن بعد وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فذكرت ممثلة المدعية بأنه لا مانع لديهم من قبول الصلح ثم عقب ممثل المدعى عليها بأنه سيطلع على كافة المستندات والبينات المرفقة وعرضها على موكلته لقبول الصلح من عدمه وموافاة الدائرة بذلك في الجلسة القادمة، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على كشف حساب والفواتير وأمر شراء، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على المرفقات لعدم ظهور المرفقات لديه في نظام ناجز، فعقبت ممثلة المدعية بأنها سترسل صحيفة الدعوى والمرفقات كاملة إلى ممثل المدعى عليها خلال هذا اليوم، فأفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها أن عليه إرفاق جوابه. ثم أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية في 1444/01/19هـ والمتضمنة: أولاً: ندفع بعدم قبول الدعوى حيث أنه لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ على أنه:(يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، والتي من ضمنها هذه الدعوى و بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى تبين عدم تقديم المدعية ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية.ثانياً: بما أن المدعية تطالب بقيمة إيجار فإن ذلك لا يدخل في اختصاص المحكمة التجارية والتي تنظر في الأعمال التجارية بين الأطراف وفقاً لمقتضيات المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية والتي حددت الأعمال التجارية حصراً وأن هذا لا يدخل في وصف الأعمال التجارية المرادة بنص المادة الثانية من النظام وندفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة لنظر هذه الدعوى وبما أن قواعد الاختصاص من النظام العام فيجوز الدفع بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.ثالثاً: جميع ما قدمته المدعية من مستندات لا تشفع لها في إقامة دعواها فجميعها صور ضوئية والصور الضوئية لا ترقى لأن تكون بينة صحيحة حتى يتم مضاهاتها مع الأصل حيث نصت المادة (السابعة والأربعون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية "إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو تصويراً وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه صدق على مطابقتها لأصلها تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذى يقرر فيه بمطابقة الصورة للأصل وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل مالم ينازع في ذلك أحد الخصوم وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج". رابعاً: معظم مرفقات المدعية لا تخرج عن كونها خطابات صادرة منها وعلى مطبوعاتها. خامساً: فيما يخص بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة: حيث إن نظر المطالبة بأتعاب المحاماة تعتبر من دعاوى التعويض التي يكون نظرها أمام الدائرة التي أصدرت الحكم الأصلي استناداً إلى المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية فإن مثل هذا الطلب حري بالرفض في هذه المرحلة من التقاضي حيث يعتبر طلب سابق لأوانه وأن مثل هذه الطلبات ترتبط بنهاية الدعوى؛ ومن ثم التقرير بشأن استحقاقها بقدر ما يثبت من قرارات وأحكام قضائية.سادسا: المدعية لم تقدم ما يشفع لها نظاماً من بينات وفقا لقواعد الإثبات في إصدار حكم قضائي لمصلحتها، لأن الحكم القضائي يجب أن ينبني على الحجج والبراهين والأسانيد الفقهية، ولكن استندت المدعية على أقوال مرسلة ومرفقات كلها عبارة عن صور ضوئية لخطابات صادرة منها وعلى مطبوعاته وغير مذيلة بتوقيع أو اعتماد موكلتي المدعى عليها ولم تقدم عليها دليلاً مادياً يؤكدها. ولكل ما سبق نطلب الحكم برفض الدعوى لما هو مبين من أسباب متوافقة مع صحيح النظام. وفي جلسة 1444/01/20هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها ثم طلبت ممثلة المدعية الرد، ثم أرفقت مذكرتها في 1444/02/09هـ والمتضمنة: أولاً: المستندات المقدمة في الدعوى والتي تم تسليمها للمدعى عليها تتضمن ما يلي: 1-أوامر شراء مقدمة من المدعى عليها. 2- كروت التشغيل مقدمة من المدعى عليها. 3- الفواتير المرفقة الصادرة من المدعية مطابقة لأوامر الشراء المقدمة من المدعى عليها وتم تسليم الفواتير للمدعى عليها بعد إتمام العمل بناء على كروت التشغيل المرفقة وتتضمن ختم المدعى عليها والتوقيع كذلك. ثانياً: بناء على كشف الحساب المرفق تم سداد مبلغ(400.000) أربع مئة ألف ريال سعودي من المدعى عليها للمدعية بتاريخ 2022/04/26م ولم تسدد المدعى عليها أي مبالغ بعد ذلك. كما نفيد بإمكانية تسليمكم جميع مستندات الدعوى في حال طلبها للمطابقة. ثم أرفقت ممثلة المدعية أوامر شراء مترجمة. وفي جلسة 1444/02/16هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوى عما يضيفانه فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم قرر ممثل المدعى عليها بأن موكلته قد قامت بسداد مبلغ قدره(40.000) أربعون ألف ريال سعودي بموجب كشف الحساب بتاريخ 26 / 04 / 2022 م، وبتقرير ذلك من ممثلة المدعية قررت صحة ذلك، وأن المعدات كانت لأجل أعمال مقاولة مع المدعى عليها، ثم حصرت ممثلة المدعية دعواها في المبلغ البالغ قدره (276.408) مئتان وستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريالات سعودية بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (27.640) سبعة وعشرون ألفاً وستمائة وأربعون ريال سعودي، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناءً على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقداً للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامتها لدعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (276.408) مئتان وستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي، تمثل أجرة كرين 80 طن، عن الفترة من 1442/07/23هـ الموافق 2021/03/07م إلى 1443/05/12هـ الموافق 2021/12/16م. ودفع التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (27.640) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها أوامر الشراء وكروت التشغيل المقدمة من المدعى عليها والفواتير الصادرة من المدعية مطابقة لأوامر الشراء تتضمن توقيع وختم المدعى عليها بالإضافة لكشف الحساب، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن المدعى عليها لم تنازع في ذات سبب المطالبة أو الحق بدليل إقرارها بسداد جزء من قيمة الأجرة، وأن المستندات المقدمة بعد اطلاعها من قبل الدائرة رأت أنها بينات موصلة لمبلغ المطالبة، وأما طلب المدعية الأتعاب فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله:"ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والقضية التي حضرتها المدعية لأخذ حقها والصادر بحقها حكم لها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) وأولاده للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (276.408) مئتان وستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريالات سعودية. ثانيا: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) وأولاده للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال سعودي تمثل أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430350005 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم439529097 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) واولاده للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/أولًا: دفع مبلغ قدره (276.408) مائتان وستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية ريالات تمثل أجرة كرين 80 طن. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (27.640) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وأربعون ريالًا تعويضًا عن أضرار التقاضي]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [ما يلي/ أولًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (276.408) مائتان وستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية ريالات. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب مفصلة في لائحة استئنافه؛ لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار، [حاصلها: 1/ أن الحكم اعتمد على الفواتير المقدمة من المستأنف ضدها في حين أن الختم والتوقيع المدون على الفواتير هو ختم استلام للورقة وليس إقرار بمضمونها. 2/ أن الحكم استند على كشف الحساب المقدم من المستأنف ضدها وهذا مخالف، إذ الأصل أن الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادراً منه.3/ عدم استحقاق أتعاب المحاماة أو التعويض حيث لم تثبت أية مماطلة من جانب المستأنفة.....إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الخامسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430153281) وتاريخ 01 /04 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء مما يلي/ [أولًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (276.408) مائتان وستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية ريالات. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.