حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430219367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470022960/1444
رقم الحكم:4430219367
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022960 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430219367 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470022960 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتأجير المدعى عليه: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد الوقائع: وفي هذه الجلسة تم عرض الصلح على الطرفين و اصطلح المدعي مع المدعى عليه على ان يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (100000)مائة الف ريال على اربع دفعات على ان تكون الدفعة الاولى بعد صدور الصلح وتكون الدفعة الثانية بعد ثلاثة اشهر من صدور الصلح وتكون الدفعة الثالثة بعد ثلاثة اشهر من الدفعة الثانية وتكون الدفعة الرابعة بعد ثلاثة اشهر من الدفعة الثالثة وفي حال تخلف المدعى عليه عن السداد يكون المبلغ حال بالكامل هكذا اصطلحا. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف. نص الحكم: وعليه فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث