حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430119004

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432944/1443
رقم الحكم:4430119004
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432944 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430119004 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439432944 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...))) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أدوية بشرية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/01/21هـ الموافق 2020/09/09م بثمن إجمالي قدره (25،567.21) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي وواحد وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/08/7هـ الموافق 2022/03/10م بمبلغ قدره (25،567.21) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي وواحد وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/3هـ الموافق 2019/10/31م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية صلح)، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (25.567.21) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من طلب فتح حساب من المدعى عليه لتوريد الأدوية البشرية له، اتفاقية صلح يقر فيه بالمديونية وتم جدولة المبلغ ولكن لم يلتزم بها، سند لأمر بكل دفعة في اتفاقية الصلح، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 26/12/1443هـ، حضر وكيل المدعية بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه احال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته ذكر بان ليس لديه سوى اتفاقية صلح مع المشتري الجديد للصيدلية غير أن عملية البيع لم تتم وعليه فإنه يطالب المالك الاصلي بالصيدلية فأفهمته الدائرة بان بيناته غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فطلبها وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية، وفي جلسة 2/3/1444هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات وسالت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته وحصرها بالزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره 25.567.21 ريال وأن بينته ما ورد في صحيفة الدعوى، وحيث إن المدعى عليه تبلغ بهذه الجلسة لأداء اليمين النافية لصحة الدعوى و المبلغ المطالب به ولم يحضر ولصلاحية الدعوى لبت فيها رفعت الجلسة للحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (25.567.21) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي، قيمة شراء المدعى عليه أدوية من موكلته، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من طلب فتح حساب من المدعى عليه لتوريد الأدوية البشرية له، اتفاقية صلح يقر فيه بالمديونية وجدولة المبلغ الذي في ذمته، سند لأمر بكل دفعة في اتفاقية الصلح، وحيث إن المدعى عليه تبلغ بهذه الدعوى، وتبلغ لأداء اليمين ولم يحضر، مما تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، وحيث إنّ ما قدمه وكيل المدعية من بينات لم يكن كافياً للحكم لموكلته بما تطلب، وحيث إنه طلب توجيه اليمين النافية للمدعى عليه، وتم إبلاغ المدعى عليه للحضور في الجلسة المحددة لأداء اليمين ولم يحضر مما أعدته الدائرة نكولاً عن أداء اليمين، وقرينةً على صحة دعوى المدعية، يضاف لما قدمه وكيلها من بينات، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور فإن الدائرة تجعل الحكم في حقه حضورياً استناداً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره 25.567.21 ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث