حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430149773
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470133991/1444
رقم الحكم:4430149773
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470133991 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430149773 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٣٩٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها زينه رمضان مضائه بثمن وقدره (٢٩.٢٩٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها قامت بسداد (١١.٥٦٩) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٧.٧٢٥) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينها أحالت إلى الفواتير ومصادقة الرصيد المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبسؤالها هل لديها بينة أخرى فاكتفت بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً وقدره (١٧.٧٢٥) ريال؛ وقدمت بينة على الدعوى فواتير ومصادقة موقعة ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، ولما كان الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٧.٧٢٥ سبعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا، ورفض ماعدا ذلك.