حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430123910
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439455551/1443
رقم الحكم:4430123910
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455551 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430123910 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439455551 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للتصنيع الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها أنه بتاريخ 10/09/1441هـ الموافق 03/05/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألف متر حجر مقاس (٤/٣-٢.٥) بوصه وتاريخ ابتداء التعامل هو تاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألفًا ريال سعودي سدد كاملاً، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٩٠٢ متر) واتفقوا أن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي، دفعة قدرها(١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ 14/09/1441هـ الموافق 07/05/2020م، ودفعة قدرها(٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ 14/09/1441هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـفسخ العقد المبرم، بسبب عدم التنفيذ واستحالة التنفيذ، ورد الثمن المسلم وقدره (١٥٥,٣٧٢) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من المستندات التالية: 1/ سندات قبض بتاريخ 14/ رمضان/ 1441هـ مبلغ قدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال، ومبلغ (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال على مطبوعات المدعى عليه وممهور بختمه وتوقيعه، 2/ عقد شراء مواد حجر بتاريخ 05/05/2020م، على مطبوعات المدعى عليه وممهور بختمه وتوقيعه،3/ أذونات تحميل مواد على مطبوعات المدعي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة 02/01/1444هـ حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى طلب مهلة لتحرير الدعوى وارفاق جميع البينات، وفي جلسة 01/02/1444هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وافهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك كما استعد بإرفاق صورة الحوالة البنكية الصادر من موكله للمدعى عليه، وفي جلسة 06/03/1444هـ حضر وكيل المدعي والمدعي أصالة، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات وبسؤاله عن بينته على عدم توريد المدعى عليه للكمية المتفق عليها فذكر بأنه لا توجد لديه اي بينة غير يمين موكله النافية لتوريد المدعى عليها للكمية المتفق عليها، وبسؤاله عن المدعى عليها كم وردت لموكله من الامتار فذكر بأنها قامت بتوريد 902 متر وتكلفتها (12,628) اثنا عشر ألف وستمائة وثمانية وعشرون ريال، والمتبقي (11.098) متر بقيمة (155,372) مائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال، ويطلب اثبات فسخ العقد واسترداد المبلغ المسلم للمدعى عليها عن الأمتار التي لم توردها وهو مبلغ قدره (155.372) مائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال، وبينته في ذلك سندات قبض استلام المدعى عليها للمبلغ المطالب باسترداده وأن موكله على استعداد لأداء اليمين، وبعرض ذلك على المدعي وبعد تخويفه بالله استعد لأداء اليمين قائلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ العقد المبرم بيننا وبينها حسب الاتفاق ولم تورد الكميات المتبقية وقدرها 11.098 متر وأني سلمت لهم مبلغا قدره 155.372 ريال تمثل قيمة الأمتار التي لم تورد وأن العقد المقدم صحيح والله على ما اقول شهيد) هكذا حلف وحصر وكيل المدعي دعوى موكله في طلب فسخ العقد وإرجاع المبلغ المسلم لهم، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى طلب فسخ العقد المبرم بين موكله وبين المدعى عليها المؤرخ في 03/05/2020م الخاص بتوريد الحجر من المدعى عليها للمدعي، بسبب عدم التنفيذ، وطلب رد الثمن المسلم للمدعى عليها وقدره (١٥٥,٣٧٢) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال الخاص بالكميات التي لم توردها المدعى عليها للمدعي، وحيث قدم بيناته في الدعوى، وهي عبارة عن: العقد المبرم، وسندات القبض، والحوالات المالية للمبالغ، وأذونات التحميل، وحيث إن الدائرة رات أن البينات المقدمة لم تكن كافية لإثبات ما يطالب به وكيل المدعي، ورأت أن الدعوى تحتاج إلى اليمين المتممة التي أقرها نظام الإثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ في المادة الثانية والتسعون حيث جاء فيها: (2- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة...)، ولما ورد في نص المادة السادسة والتسعون من ذات النظام والتي نصت على (1- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.)،وحيث إن الدائرة رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي لنقص في بيناته المقدمة استناداً لنص المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات والتي جاء نصها بالتالي: (1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، وحيث إن المدعي أدى اليمين المتممة كما هو مطلوب منه في الجلسة، عليه فإن الدائرة تحكم له بطلبه، وتحكم بفسخ العقد جزئياً في الكميات التي لم يتم توريدها من المدعى عليها للمدعي، على أن يكون نافذاً ومنتهياً في الكميات الموردة والتي استلمها المدعي، وتحكم بإلزام المدعى عليها بإرجاع المبالغ المستلمة من قِبلها للكميات التي لم تسلمها، كما هو وارد في وقائع هذه الدعوى، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جواباً على هذه الدعوى أو تدفع بتوريد الكميات للمدعى عليها، مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعي، وحيث تبين تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا- بفسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) وبين المدعى عليها/ مصنع (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في التاريخ 03/05/2020م، ثانيا- الزام المدعى عليها/ مصنع (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 155.372 ريال لما هو موضح بالاسباب.