حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430184199
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528407/1443
رقم الحكم:4430184199
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528407 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430184199 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439528407 لعام 1443هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 10/ 01/ 1444هـ ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة معدات لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية مبلغاً قدره (174,875) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي ، عن الفترة من تاريخ 1441/02/2هـ إلى تاريخ 1441/05/5هـ ، بموجب العقد المحرر بين الطرفين والفواتير وكروت التشغيل للمعدات. كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (26,231) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي .وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال . وفي يوم الثلاثاء الموافق 17/02/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين: وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لما طلب منه في الجلسة الماضية: وبسؤال وكيل المدعى عليه عن إجابته على موضوع الدعوى قرر قائلاً: "أفيدكم أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين صحيحة ، وأما عن المبلغ المستحق للمدعى عليها فننتظر إجابة الإدارة المالية وإفادتهم حيال ذلك" هكذا قرر ، عليه أفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخير لإرفاق ما لديه خلال يومين من تاريخ اليوم وإلا عدّ ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال . وفي يوم الاثنين الموافق 21/03/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لما طلب منه في الجلسة الماضية ، وبسؤاله عن ذلك قرر قائلاً: "أفيدكم بأن موكلتي لم تثبت لي إلى يومنا هذا استحقاق المدعي من عدمه " هكذا قرر عليه سألته الدائرة: هل الاستحقاق ثابت للمدعية أم قامت موكلتكم بسداد المبلغ الثابت في ذمتكم ؟ فأجاب بقوله: لا علم لي . وعليه وبناء على المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية نبهته الدائرة أنه عند عدم إجابته فستعده الدائرة ناكلاً وكررت عليه السؤال ثلاثاً فأجاب بذات الجواب في كلة مرة ، عليه جرى سؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضية فقرر قائلاً: "نحصر مطالبتنا في المبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبة بأتعاب هذه القضية في دعوى مستقلة" هكذا قرر ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ، وحيث إن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة، وبما أن المدعى عليها أُمهلت عدة مرات، أولها: تقبل عقد الجلسة الأولى حيث تم إبلاغها بقيد الدعوى، وتم التنصيص في بيانات صحيفة الدعوى بضرورة إيداع مذكرة الدفاع الأولى قبل موعد الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل؛ تطبيقاً للمادة (45) من نظام المرافعات، إلا أنها لم تلتزم. وثانيها: بتاريخ 10/ 01/ 1444هـ، وقد طلبت الدائرة من المدعى عليها الإجابة وإلا عدّت ناكلة ولم تجب. وثالثها: في جلسة 17/ 02/ 1444هــ، طلبت الدائرة من وكيلها الإجابة وطلب مهلة، ورابعها في جلسة النطق بالحكم ، حيث كررت الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه، وامتنع عن الإجابة وطلب مهلة إضافية، وبما أن المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (67/1) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، وتنتهي الدائرة إلى أن النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوى، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (174,875) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريالا سعوديا ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .