حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430194562

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439292644/1443
رقم الحكم:4430194562
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292644 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430194562 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439292644 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (200)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (200,000) مائتا ألف ريال، وعدد الشركاء (2)، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تعيين مصفي بسبب صدر حكم من المحكمة الإدارية بالموافقة على تصفية الشركة وتم تعين مصفى ومن ثم تنحى، وطالب بإلزام المدعى عليه بتعيين مصفي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة (5) والمتضمن رقم: (437761455)، وتاريخ: 1443/07/26هـ، ومنطوق الحكم: (عدم قبول الدعوى)، 2- محكمة الاستئناف بمكة المكرمة الدائرة (2) والمتضمنة منطوق الحكم: (....، ثالثاً: اعفاء مصفي شركة (...) المحدودة شركة الدكتور (...) و(...) وشركائه من أعمال تصفية الشركة)، 3- المحكمة الإدارية بجدة الدائرة التجارية الخامسة والمتضمنة منطوق الحكم: (حكمت الدائرة: بحل وتصفية شركة (...) المحدود، وتعيين المحاسب القانوني مكتب (...)و(...)محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيا لها...)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وأفاد طرفي الدعوى: بأن الشركة في الوقت الراهن ليس لديها أصول تكفي للقيام بأعمال التصفية، كما أن الشركة تعد من الشركات المتعثرة لذا نطلب التنازل عن هذه الدعوى للتقدم بدعوى طلب تصفية إدارية لدى دائرة الإفلاس هكذا أفاد كل واحد من طرفي الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: التنازل عن هذه الدعوى للتقدم بدعوى طلب تصفية إدارية لدى دائرة الإفلاس، وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في التنازل عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكاً للمدعي وحده، وبما أن طرفي الدعوى طلبا التنازل عن الدعوى لأن الشركة في الوقت الراهن ليس لديها أصول تكفي للقيام بأعمال التصفية، كما أن الشركة تعد من الشركات المتعثرة، لذا فإن الدائرة تستجيب لطلبهما، وبناءً على المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...)، والمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) عن هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث