حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430152007

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470094076/1444
رقم الحكم:4430152007
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094076 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430152007 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن علاقة تعاقدية نشأت بين موكلته والمدعى عليها ، وهي في عقار معين، وأن موكلته سلًمت للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسعمئة ألف ريال وقد استحقت موكلته أرباح عن هذه العلاقة التعاقدية، ولم يتم تسليمها لموكلته، وانتهى في طلبه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلته الأرباح ابتداءً من ١٧/٥/١٤٣٢ه وحتى تاريخه ،وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أنها وفق ما ورد بلائحتها وبعد دراسة الدائرة للدعوى ، ولكونها صالحة للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي: الأسباب: لمّا كان وكيل المدعية قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلته ما تدعيه من الأرباح الناتجة عن العلاقة التعاقدية, ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وما أوضحه وكيل المدعي في هذه الجلسة؛ تبين لها أن الشراكة محل الدعوى متعلقٌة بعقار معين وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة رقم (٣١/أ) من نظام المرافعات الشرعية، واستناداً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه، المتضمن اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه لدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي، ومما انتهت إليه في الفقرة (١١) على أن الشراكة المتعلقة في عقار معين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٩٤٠٧٦) المقامة من/ (...)سجل مدني رقم (...) ضد/ مكتب (...)لصاحبه (...)سجل تجاري رقم (...). العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث