حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430210505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470105913/1444
رقم الحكم:4430210505
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470105913 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430210505 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٥٩١٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمـة التبليغ رقم (١٧٦٦٩٩٢٩٧) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد صناعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٨٤,٧٢١.٢١) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (١٨٤,٧٢١.٢١) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله " هذه دعواي وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلا ليس لدي سوى ماقدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: .لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨٤,٧٢١.٢١) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وواحد وعشرون ريال سعودي و واحد وعشرون هللة والذي يمثل قيمة توريد، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم طرفي الدعوى ، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع المدعية/ شركة (...) ذات السجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٨٤,٧٢١.٢١) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث