حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430197667

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439349757/1444
رقم الحكم:4430197667
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349757 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430197667 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩٧٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية (...)، ذكر فيها أنه استأجر المدعى عليه من المدعية المعدات الثقيلة الواردة في العقد لمدّة (٣٦) شهراً، وذلك مقابل أجرة شهرية تبلغ (٣٨,٣٣٣) ريال؛ ليكون بذلك إجمالي قيمة الإيجار لمجموع المدة التعاقدية (١,٣٨٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال، يدفع منها مقدّماً عند توقيع العقد (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال ويدفع باقي الإيجار على ستة وثلاثين دفعة شهرية لكلٍ منها سند لأمر، وقيمة كلّ د�، سوى الدفعة الأخيرة السادسة والثلاثون فقيمتها (٣٠,٥٠٠) ثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، وبناء على ما مضى قام المدعى عليه بسداد الدفعة الأولى عند توق�، إضافةً إلى سداده لثمانية سندات لأمر بقيمة (٢٥٣,٦٠٠) مئتان وثلاثة وخمسون ألف وست مئة ريال، وقامت المدعية برفع ثلاث سندات لأمر بمحكمة التنفيذ، بق�، ولم تقم برفع الباقي إضافة إلى (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال قام بسدادها، ليكون المبلغ المتبقي المــُــــطالب به (٧٧١,٣٠٠) سبعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاث �. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية في ذمته والبالغة (٧٧١,٣٠٠) سبعمائة وواحد وسبعون ألف وثلاثمائة ريال بالإضافة إلى سداد أتعاب محام�. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤ /٠٣ /١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلب حصر البينات �، استناداً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد تحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى جرى، فأفاد الطرفان بأنه تم الوصول إلى اتفاق وصلح وطلبا الحكم بموجبه والإلزام به، وقد أرسل وكيل المدعية نسخة من وثيقة الصلح عبر الاتصال ونصها: "أفيد فضيلتكم ان المدعى عليه سدد قبل هذه الجلسة مبلغ قدره (٣٠٤,٩٠٠) ثلاث مئة وأربع آلاف وتسع مئة ريال، وتبقى عليه مبلغ قدره (٤٦٦,٤٠٠) أربع مئة و�، تقرر جدولتها إلى ١٠ دفعات تدفع في تاريخ ٢٩ نهاية كل شهر، وهي كما يلي: ١- (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٢م. ٢-(٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٢م. ٣- (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٢٢م. ٤- (٥٠,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال تشمل دفعة المحاماة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٢م. ٥-(٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٢م. ٦- (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٢م. ٧- (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٢م. ٨- (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٣م. ٩- (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ٢٩/٢/٢٠٢٣م. ١٠- (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون ألف واربعمائة ريال تشمل أتعاب المحاماة بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٣م. واتفق الطرفان على ان يتحمل المدعى عليه مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف وقد دفع منها (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون ألف ريال وتبقى (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون ألف ريال � ألف ريال وتدفع مع رقم ١٠ عشرون ألف وهي تمثل أتعاب المحاماة المشار إليها في الجدول أعلاه". ا. هـ. وبعرض هذه الوثيقة على الطرفين قرر الطرفان الحكم بموجبها والإلزام بها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية في ذمته والبالغة (٧٧١,٣٠٠) سبعمائة وواحد وسبعون ألف وثلاثمائة ريال بالإضاف، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين النا، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك. وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما العمل بموجبه واعتباره منهيا ًللخصومة، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا مح�.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث