حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430204067

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470202703/1444
رقم الحكم:4430204067
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202703 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430204067 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٢٧٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة: (...)، رقم الهوية (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم بطاقات سوا)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع بطاقات سوا بالتقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء النشاط)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد بيع بالأقساط)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا ٢-دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع الأرباح في الشراكة القائمة بين موكله والمدعى عليه وقدرها (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد بيع بالأقساط) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٨/٠٤/٤هـ وحتى ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ وذلك بسبب (حلول كامل المبلغ حسب العقد)، ٢ -رد قيمة رأس المال وقدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد) استنادًا على (عقد بيع بالأقساط) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بطرف المدعى عليه)، وعقدت الدائرة جلسة النظر الأولى في تاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٠٧٦٠٧٧٤) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١٧ ١٠ /٢٠٢٢، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة تحققت الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية وتبين وجود حكم من المحكمة العامة في الخرج قضى برد دعوى المدعية لثبوت عدم صحة السبب، ثم أرسل وكيل المدعية تحريرا للدعوى والطلبات بالنص التالي (أفيد فضيلتكم بأن موكلتي/ (...) تعاقدت مع المدعى عليه/ (...) باستثمار خمسة الأف ريال وذلك في (٥٠٠) بطاقة سوا بتاريخ ٤ /٤ /١٤٣٨هـ على أن يدفع رأس المال والارباح وقدرها سبعة الأف وخمسمائة ريال على أن يسلمها دفعة واحدة بتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٣٩هـ وقد حل المبلغ إلا أنه لم يقم بالدفع حتى الان، واستناداً على القاعدة الفقهية (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان) وقوله تعالى: (وأوفوا بالعقود) حيث سبق رفع دعوى للمطالبة بإلزامه بالسداد بالمحكمة العامة في الخرج بالصك رقم ٤٣٧٠٨٧٨٧٢ وتم ردها لعدم الاختصاص النوعي وصدر بها صك وتم تأييده من محكمة الاستئناف بالرياض بالصك رقم ٤٤٧٠٩٧٩١٦ في تاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٤ه في الدعوى رقم ٤٣١٩٠٢٢٥٢. وعليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المطالبة وقدرها سبعة الاف وخمسمائة ريال (٥٠٠٠ رأس المال و ٢٥٠٠ أرباح) وطلب إثبات شركة المضاربة، وبسؤال وكيل المدعية عن بينة وجود الربح أجاب بأنه يعدل الطلب في الدعوى ليكون طلب إثبات شركة المضاربة وإلزام المدعى عليه برد رأس المال (٥٠٠٠ ريال) وأن بينته الصك الصادر من المحكمة العامة في الخرج وعقد البيع بالتقسيط المثبت فيه إقرار المدعى عليه لمبلغ (٧٥٠٠ ريال)، وبعد إجراء الدائرة المداولة مع قضاة التشكيل قررت الفصل في القضية. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين شركاء - وفقاً لما أسست عليه الدعوى ووفقاً للحكم الصادر من المحكمة العامة في الخرج بالصك رقم ٤٣٧٠٨٧٨٧٢ وتم تأييده من محكمة الاستئناف بالرياض بالصك رقم ٤٤٧٠٩٧٩١٦ في تاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٤هـ في الدعوى رقم ٤٣١٩٠٢٢٥٢، وبما أن المدعية أقرت بأن العلاقة كانت على أنها استثمار خلافاً لما هو ظاهر من مستنداتها، وحيث دخلت المحكمة العامة في الموضوع وقضت بعدم ثبوت علاقة البيع وأن للمدعية التقدم للمحكمة المختصة لإثبات الشراكة والمطالبة برأس المال وأؤيد الحكم من الاستئناف، لذا فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، حيث إن المدعية حسب وصف الدعوى سلّمت للمدعى عليه رأس مال قدره (٥٠٠٠ ريال)، والطرفان أفراد، فتكون هذه القضية من صور شركة المضاربة الأصلية وتختص المحكمة التجارية بنظرها وفقاً لذلك، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في بسيل إثبات الدعوى نسخة عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في ٤ /٤ /١٤٣٨هـ متضمن إقرار المدعى عليه بأن في ذمته للمدعية مبلغ (٧٥٠٠ ريال) وتم إمضاء العقد بتوقيع منسوب للمدعى عليه موضحاً فيه الاسم ورقم الهوية، كما نسخة الحكم الصادر من المحكمة العامة في الخرج المؤيد من الاستئناف في الدعوى رقم ٤٣١٩٠٢٢٥٢، وحيث تضمن منطوق حكم المحكمة العامة في الخرج ثبوت عدم صحة سبب الدعوى من كونها ليست بيعاً وإنما شراكة وأن للمدعية المطالبة مرة أخرى امام المحكمة المختصة، وحيث يعد هذا تفسيراً من المحكمة لمنطوق حكمها وتحديداً لآثاره المترتبة عليه، وعليه فللدائرة النظر في القضية مرة أخرى باعتبار اختلاف السبب وما قضى به الحكم القضائي السابق في سبب هذه القضية، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد ورابط الدخول للجلسة التحضيرية وتخلف عن الحضور بلا عذر ولم يرسل جواباً على الدعوى فبذلك سقط حق المدعى عليه في الدفع بما ينال من دعوى المدعية وصحة أسبابها، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث سبق للمحكمة العامة في الخرج -حسبما هو مثبت في الصك المرفق في ملف الدعوى- توجيه اليمين النافية للمدعى عليه فنكل عن الأداء بموجب تخلفه عن الحضور وتعد الدائرة ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية إضافة إلى عدم حضور المدعى عليه مرة أخرة أمام هذه الدائرة بعد ثبوت تبلغه وللدائرة استنتاج القرائن، بناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثمانين من نظام الإثبات والتي نصها: (للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها)، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (٨) من نظام المحاكم التجارية، وللدائرة الفصل فيها في الجلسة الأولى بناء على المادة (٢٤٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للحكم بموجب ما تم فيها سابقاً في المحكمة العامة في الخرج وبموجب تحرير الدعوى والمستندات المرفقة وترك المدعى عليه لحقه في الحضور وتقديم الدفاع فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه حكماً نهائياً لا استئناف فيه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولاً: بإثبات شركة المضاربة بين طرفي الدعوى المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) و المدعية (...) إقامة رقم (...) (...) الجنسية. ثانياً: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) إقامة رقم (...) (...) الجنسية، مبلغاً قدره (٥٠٠٠ ريال) خمسة آلاف ريال، ويعد هذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث