حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430138409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470018596/1444
رقم الحكم:4430138409
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018596 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430138409 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470018596 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للنقل البري شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها أنه بتاريخ 26/05/1443هـ الموافق 30/12/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها سيارة من نوع رافعة لمدة (19) تسعة عشر يوماً، بثمن إجمالي وقدره (92،479.16) اثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعةٌ وسبعون ريال سعودي وستة عشر هلله، ولم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 26/04/1443هـ الموافق 2021/12/01م، وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (92،479.00) اثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من 1443/04/26هـ الموافق 2021/12/01م إلى 1443/05/16هـ الموافق 2021/12/20م، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من أمر الشراء والفواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 11/02/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وسألته الدائرة هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء كما قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 09/03/1444هـ،حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، كما لم يحضر وكيل المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغهم، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن التوقيع الذي على الفواتير فذكر بأنه يرجع إلى المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رفعت القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى وبما أن وكيل المدعية يناشد المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (92،479.00) اثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال، والذي يمثل قيمة تأجير رافعة للمدعى عليها، وحيث قدم وكيل المدعية لإثبات دعواه فواتير مختومة وموقعه من المدعى عليها لذا فإن الدائرة تنتهي إلي ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وتراه بينة كافية لإثبات الحق المطالب به. نص الحكم: حكمت الدئرة بإلزام المدعى عليها (فرع شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للنقل البري شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (92.479) ريال، والله الموفق.