حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430155411

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470093937/1444
رقم الحكم:4430155411
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470093937 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430155411 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470093937 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مجموعة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليه بموجبها سلّم موكله المدعى عليه مبلغاً إجمالياً قدره (120.000) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط الحلي المقلدة، موضحاً أن المدعى عليه لم يفِ بالتزاماته ولم يسلم موكله أي أرباح ولم يُعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام أبشر ، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، كما ذكر أنّ بينته تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين في 15/8/1438هـ، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (120.000) ريال؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى تسلّم المدعى عليه لرأس المال المدعى به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ الذي تسلّمه والمدعى به للمدعي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة مجموعة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (120.000) مئة وعشرون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث