حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531113907
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571332823/1445
رقم الحكم:4531113907
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571332823 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531113907 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٢٨٢٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لنظرها، وللبت فيها وذلك بتقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: أنه بتاريخ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ الموافق ٣١/١٠/٢٠٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (١١٧,٨٥٠.٤٩) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال سعودي وتسعة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٥هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١١٧,٨٥٠.٤٩) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال سعودي وتسعة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٥هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٤م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٧,٨٥٠.٤٩) مائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها: ١- محرر عادي عباره عن مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م بمبلغ وقدره (١١٧,٨٥٠.٤٩) مائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة والممهور بختم المدعى عليها الذي يحملها بيانتها الواردة في صحيفة الدعوى وتوقيعها. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠هـ، وفيها حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، واكتفت بما تم تقديمه، ثم قررت الدائرة بعد دراسة القضية قفل باب المرافعة، والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلب موكلتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٧,٨٥٠.٤٩) مائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة، وذلك لقاء توريد موكلتها مواد غذائية للمدعى عليها. وتمثلت بينتها في مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن ذلك المستند يعد سندا للمدعية فيما تطالِب به، وحجة على المدعى عليها فيما تطالَب به، وبينة موكصلة للدائرة فيما تحكم به، وذلك استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ,قال ابن فرحون - رحمه الله: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، لا سيما وأن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١١٧,٨٥٠.٤٩) مائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة. وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.