حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531142433

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571354036/1445
رقم الحكم:4531142433
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571354036 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531142433 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٤٠٣٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معدة وبيانات وصف العين المؤجرة: BACKHOE WITH OPERATOR WITH٢ BUCKET لمدة (٨) أشهر هجرية وقيمة الأجرة (١٩٤,٨١٥) مائة وأربعة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٣.٢٤١) ثلاثة عشر ألف ومائتان وواحد وأربعون ريال بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هو (١٣.٢٤١) ثلاثة عشر ألف ومائتان وواحد وأربعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية قدرها (١٣.٢٤١) ثلاثة عشر ألف ومائتان وواحد وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٣.٢٤١) ثلاثة عشر ألف ومائتان وواحد وأربعون ريال، وممهور بتوقيع ختم المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: ليس بينه وبين المدعية أي تعاقد ولا يعرف هذه المطابقة على أي مشروع. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٩هـ : حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أحال إلى جوابه أعلاه، وطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية، وبعرض مطابقة الصيد على المدعى عليه وبسؤاله عن صحة الختم والتوقيع أجاب: أن الختم ختم مؤسسته وأن التوقيع توقيعه لكن يريد معرفة الشخص الذي اتفق مع الشركة المدعية. واصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على أن يلتزم المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٣,٢٤١) ثلاثة عشر ألف ومائتان وواحد وأربعون ريال للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٤هـ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) . وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث