حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531126285
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371963/1445
رقم الحكم:4531126285
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371963 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531126285 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٩٦٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مصنع شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١١١) (كراتين حلاوة طحينية وطحينة سائلة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٥٧٣) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد مواد غذائية وقبض الثمن بعد توريدها)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٥٧٣) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي متمثل بكشف حساب الصادر على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٧م حتى ٢٠٢٣/١٠/١١م بمبلغ إجمالي قدره (٢٤,٥٧٣) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال. ٢- محرر عادي متمثل بفاتورة رقم (٣٨٩) وتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٧م بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٨٤٣,٦٤) تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وأربعة وستون هللة، والممهورة بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه. ٢- محرر عادي متمثل بفاتورة رقم (٣٩٢) وتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١م بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠١٤.١٨) خمسة ألاف وأربعة عشر ريالاً وثمانية عشر هللة، والممهورة بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه. ٣- محرر عادي متمثل بمطابقة رصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ إجمالي قدره (٢٤,٥٧٣.٣٧) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وثلاثون هللة، والممهور بختم وتوقيع المدعية والممهور بمصادقة مؤسسة المدعى عليه على المبلغ بختمها وتوقيعها. ٤- محرر عادي متمثل بطلب فتح حساب الصادر على مطبوعات المدعية والمقدم من مؤسسة المدعى عليه والممهور بختمها وتوقيعها ومصادقة غرفة الرياض. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٦هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد نظر الدائرة في الدعوى، قررت صلاحيتها للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٥٧٣) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من كشف الحساب والفواتير الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه ومطابقة الرصيد المتضمنة على مطابقة مؤسسة المدعى عليه على المبلغ الوارد فيها والمطابق للمبلغ محل المطالبة بختمها وتوقيعها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت)، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥)، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغ المدعى عليه بالدعوى وتخلف عن حضور موعد الجلسة، ولم يرسل جوابه على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغه برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة: بإلزام (...) هوية رقم (...) بأن يدفع لمصنع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٤,٥٧٣) أربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال، وبالله التوفيق.