حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531139272

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571154038/1445
رقم الحكم:4531139272
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571154038 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531139272 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4571154038 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته اتفقت على أن تورد للمدعى عليه (خدمات اتصال وانترنت) عدد (١٧٥) (شرائح اتصال وخطوط انترنت)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١١/٠٨/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٢٠٠.٧٨) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، (لقد تقدمت المدعى عليها، مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) إلى موكلتي شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) في تاريخ ٢١/٠٨/٢٠١١م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٢٨,٢٠٠.٧٨) ريال، وذلك بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢١م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العلقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٨/٠٦/٢٠٢١م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٠٠.٧٨) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي و ثمانية وسبعون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٢٠.٠٧) ألفان وثمان مئة وعشرون ريال و سبعة هللة، وقدم سنداً لطلبه فاتورة وعقد توريد خدمات، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/27هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة ونصها نجيب عما ذكره المدعى عليه في مذكرته الجوابية، المقدمة منه في 19/10/1445هـ بما يلي: أولا: بشأن ما ذكره المدعى عليه في مذكرته والتي أنكر فيها الختم والتوقيع والهوية: فإننا نفيد فضيلتكم بأن استمارة الخطوط وصورة الهوية الوطنية مذيلة بختم المؤسسة وممهورة بتوقيع صاحبها، وأن المدعى عليه هو من قام بتسليم موكلتي صورة الهوية، كما ونفيد فضيلتكم بأن الختم يتضمن رقم السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه واستناداً للمادة التاسعة من نظام السجل التجاري ونصها: (يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالإضافة إلى اسمه رقم قيده في السجل التجاري، واسم المدينة المقيد بها، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية). واستناداً للمادة 52 من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر فـ 2 ونصها (أختام المؤسسات والشركات التجارية: على المؤسسة أو الشركة التجارية الراغبة في صناعة اختام لها احضار خطاب من صاحبها أو مديرها مصدق من الغرفة التجارية الصناعية مبين فيه نوعية الأختام وعددها واسم مندوب المؤسسة الذي ستسلم له الأختام على أن يكون سعودي الجنسية)، وهذا يعد دليلاً على صحة الختم حيث انه لا يتم صناعته إلا بموجب خطاب من صاحب المؤسسة مما لا يدع مجال للشك ويدحض انكاره. كما ان انكار المدعى عليه لاستمارة الخطوط باطل حيث أن المصادقة بالختم تعد اقراراً لكون الختم يمثل امضاء المؤسسة وإقرارها بما يحتويه المستند. وأما بشأن الختم المقدم من المدعى عليه والذي يدعي بأنه ختم مؤسسته، فإنه المدعى عليه لم يقدم البينة على أن هذا الختم هو المسجل في الغرفة التجارية، كما نطلب من فضيلتكم مخاطبة الغرفة التجارية للتحقق من الختم المسجل لديهم. ولذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من: 1) إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (28,200.78) ريال. 2) إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (2,820.07) ريال. وللاطلاع على المرفقات قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/21هـ وفيها: وبسؤال وكيل المدعي عن السبب في التأخر برفع الدعوى أجاب قائلا بسبب ان الشركة راجعت مستنداتها وجدت وجود مديونيه في ذمة المدعى عليها وانكر وكيل المدعى عليها الدعوى وطلب وكيل المدعي توجيه اليمين للمدعى عليه وذكر وكيل المدعى عليه ان موكله مستعد لأداء اليمين وافهم وكيل المدعى عليها بحضور المدعى عليها اصاله في الجلسة القادمة لأداء اليمين. ثم عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/28هـ وفيها: حضر المدعى عليه اصالة - وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين النافيه، أجاب قائلاً: نعم مستعد، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كان كاذباً وأنها تغمس صاحبها في النار فقال أعلم هذا ومستعد لأداء اليمين، ثم جرى عرض صيغة اليمين على النحو التالي: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو ان المدعي لم ينفذ العقد ولم يورد خدمات اتصال وانترنت) عدد (١٧٥) شرائح اتصال وخطوط انترنت لي او لمؤسستي)، فأجاب قائلاً: نعم مستعدة بالحلف على الصيغة المذكورة فأذنت له الدائرة بأدائها فأداها قائلاً: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو ان المدعي لم ينفذ العقد ولم يورد خدمات اتصال وانترنت) عدد (١٧٥) (شرائح اتصال وخطوط انترنت لي او لمؤسستي ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٠٠.٧٨) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان ريال و ثمانية وسبعون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٢٠.٠٧) ألفان وثمان مئة وعشرون ريال و سبعة هللة، وحيث أفهمت المحكمة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (92/2) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعواها، وقد أداها على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث