حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531152303
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571299402/1445
رقم الحكم:4531152303
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571299402 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531152303 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٩٤٠٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال كشط وإعادة الاسفلت، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨٣,٣٥٧.٠٠) أربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٨٣,٣٥٧.٠٠) أربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٨٣,٣٥٧.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٨٣,٣٥٧.٠٠) أربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.٢- أضرار تقاضي لذا أطلب دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٨,٣٥٧.٠٠) مائة وثمانية ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١١/١١/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال كشط وإعادة الاسفلت، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٠م، وقد كان الاتفاق ان يكون سعر المتر المربع الواحد ٤٣ ثلاثة و اربعون ريالا للمتر المربع و تسدد كالاتي:١-يلتزم الطرف الاول (المدعى عليه) بصرف ما نسبته ٢٥% من مستحق الطرف الثاني بعد البدء بالكشط .٢- يلتزم الطرف الاول (المدعى عليه) بصرف ما نسبته ٣٥% من مستحق الطرف الثاني عند البدء بتوريد الاسفلت.٣- يتم سداد ٢٠% من مستحق الطرف الثاني بعد انهاء نصف طول الكابينة .٤- يتم سداد ٢٠% من مستحق الطرف الثاني بعد قبول الاستشاري و إقفال التصريح و إخلاء الطرف بحد اقصى اسبوعين .، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة و خمس وسبعين ألف ريال سعودي، والمتبقي (١٠٨,٣٥٧.٠٠) مئة و ثمانية الف و ثلاث مئة و سبعة وخمسين ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٨٣,٣٥٧.٠٠) أربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٨,٣٥٧.٠٠) مئة و ثمانية الف و ثلاث مئة و سبعة وخمسين ريال سعودي، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي. " وبسؤاله عن سبب زيادة مبلغ المطالبة عن الموجود في صحيفة الدعوى أجاب قائلا: أن الموجود في صحيفة الدعوى كان خطأ ماديا في حسبة الحوالات المرسلة من قبل المدعى عليها هكذا أجاب وبطلب الجواب من محامي المدعى عليها طلب مهلة للجواب لكونه لم يضف إلا اليوم فأفهمته الدائرة بأنه كان يجب على موكلته الجواب قبل يوم من تاريخ هذه الجلسة وبطلب الجواب منه مرة أخرى أجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بالرجوع لموكلته الآن فأجاب –بعد الرجوع لموكلته- قائلا: أنهم لا يستحقون شيئا فقد تم سداد كافة مستحقاتهم هكذا أجاب وبسؤاله عن الأعمال المتفق عليها بشكل إجمالي وقيمتها والأعمال المنفذة من قبل المدعية فأجاب قائلا: أطلب مهلة للجواب التفصيلي هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر النظام خلال ٣ أيام من تاريخ هذه الجلسة على أن يضمنه كافة ما لديه من دفوع ومستندات وعلى محامي المدعية تقديم رده على الجواب خلال ٣ أيام من تاريخ هذه الجلسة على أن يضمنه كافة ما لديه من بينات ومستندات فاستعدا بذلك ولأدله رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى ٢٥\١١\١٤٤٥هـ وفيها: حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أن محامي المدعى عليها قد تأخر عن الموعد المحدد له في إيداع مذكرته من قبل الدائرة وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب قائلا: لقد تأخرت لأن موكلتي عرضت صلحا بمبلغ قدره تسعة وخمسون ألف ريال على المدعية إلا أنها رفضت ذلك هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعية صادق على ذلك وذكر أن موكلته رفضت الصلح لأن تريد كامل مبلغ المطالبة وتشير الدائرة إلى أن محامي المدعى عليه قدم مذكرته الجوابية بتاريخ ١٨\١١\١٤٤٥هـ وبالاطلاع عليها تبين أن محامي المدعى عليه لم يجب عن سؤال الدائرة في الجلسة الماضية المتعلق ببيان قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية كما أن جوابه غير ملاق للدعوى كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من محامي المدعية بتاريخ ٢١\١١\١٤٤٥هـ تضمنت ردا على الجواب وتقديم البينات على الدعوى وبسؤال محامي المدعى عليه عن إدارة الشركة لدى موكلته فأجاب قائلا: لديها مدير واحد وهو (...) وعليه قررت الدائرة استجواب مدير الشركة المدعى عليها وأن عليه الحضور في الجلسة القادمة فاستعد محامي المدعى عليه بإبلاغه وحضوره في الجلسة القادمة ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ٣\١٢\١٤٤٥هـ وفيها: حضر الطرفان وبسؤال محامي المدعى عليها عما استعد به من حضور مدير الشركة المدعى عليها فأجاب قائلا: لقد أحضرت للاستجواب مدير المشروع محل الدعوى -لدى موكلتي- (...) بالإقامة رقم:(...) كما حضر وكيل المدعية (...) بالهوية رقم:(...) في العقد محل الدعوى وهو المباشر للتعامل فجرى سؤاله عن الدعوى فأجاب قائلا: أنا في (...) حاليا وليس لدي تفاصيل التعامل ولا أعرف المدعية وأنا تركت المشروع من تاريخ٢٣\٨\٢٠٢٣م هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعى عليها عن سبب إحضاره والحال ما ذكر فأجاب قائلا: أني أحضرته حسب إفادة موكلتي هكذا أجاب وبعرض المراسلات على محامي المدعى عليه أجاب قائلا: أن المراسلات لا تفيد مبلغا محددا والحقيقة أن لهم مبلغا ولكنه أقل من مبلغ المطالبة هكذا أجاب وبسؤاله عن المبلغ المستحق للمدعية أجاب قائلا: مبلغا قدره تسعة وخمسون ألف ريال لكن بشرط اعتماد المشروع من مدير المشروع (...) هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعية -مباشر العقد- عن الدعوى أجاب قائلا: أن المبلغ المتبقي هو يمثل ٢٠% من قيمة الأعمال المنفذة والتي تكون بعد قبول الاستشاري إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد كامل مستحقاتها ولأجل ذلك أصبح المبلغ أزيد من ال٢٠% من قيمة الإجمالي وأن القبول تم إقفاله واستلمت الأعمال استلاما كامل وأنهم تأخروا في السداد قرابة السنة والقبول يكون كحد أقصى مدة أسبوعين بيناء على العقد هكذا أجاب وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين المتممة على دعواه فأجاب قائلا: نعم أنا مستعد لأداء اليمين هكذا أجاب وبعرض الصيغة عليه ونصها:" والله العظيم أني أنا وكيل المدعية في العقد محل الدعوى وأنا المشرف عليه وأن قيمة الأعمال المنفذة من قبل موكلتي والتي لم يتم سدادها مبلغا قدره مائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وأنهم لم يسددوا منه شيئا والله العظيم" فحلف على الصيغة المذكورة بعد تخويفه بالله وبيان خطر اليمين الكاذبة وبسؤال محامي المدعية عن بينته على طلب التعويض عن مصاريف أجاب قائلا: أحصر دعواي في الطلب الأول مع احتفاظي بحقي برفع دعوى مستقلة بطلب الأتعاب هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره مائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال قيمة المتبقي من أعمال المقاولة محل الدعوى، ولما كان المدعى عليه وكالة -في الجلسة الأولى- أقر بصحة التعامل محل الدعوى ودفع بأن موكلته قد سددت كامل مستحقات المدعية، ثم ذكر في الجلسة الثانية بأن هناك صلحا قد عرضته موكلته على المدعية، ولم ترض المدعية به على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، ولما كان جواب المدعى عليه غير ملاق للدعوى بشكل مباشر بل جله طلب من المدعية بتقديم البينة على دعواها، ولم يجب عن سؤال الدائرة له المتمثل ببيان الأعمال المنفذة من قبل المدعية وقيمتها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢١) من نظام الإثبات:" للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك." فقد قررت الدائرة استجواب مدير المدعى عليها في الجلسة التالية، وحيث إن المدعى عليه وكالة قد أحضر مدير المشروع للاستجواب ولم يحضر الممثل النظامي للشركة وهو مديرها، وبمناقشة الدائرة للحاضر تبين أنه لا علم له عن الدعوى على النحو المشار له في وقائع هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة اعتبرت أن ممثل المدعى عليها قد تخلف عن الحضور وأجرت على المدعى عليها حكم الفقرة الثانية من ذات المادة ونصها:" إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. "، ولما كانت القرائن في هذه الدعوى في صالح المدعية وتدل على صدقها على النحو التالي: أولا: أن المدعى عليه وكالة تناقض في إجابته عن الدعوى فتارة يذكر أنه لا حق للمدعية وأن موكلته سلمتها كافة مستحقاتها، وتارة أخرى يذكر أن هناك صلح عرض على المدعية ولم تقبل به، ثم في آخر ما انتهى إليه ذكر أن المبلغ الذي عرضته موكلته للصلح هو المتبقي للمدعية، وحيث إن هذا التناقض الظاهر ويدل على قوة جانب المدعية، إذ ليس من العادة ولا العرف ولا العقل أن يتصالح الشخص على مبلغ ثم يذكر أن ذات المبلغ المعروض للصلح هو المستحق للمدعية سيما أنه سبق إنكار تام. ثانيا: أن المبلغ المسدد من قبل المدعى عليها قدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف، وقد ذكر وكيل المدعية في العقد محل الدعوى من أن مبلغ المطالبة يمثل ال٢٠% للدفعة الأخيرة إضافة إلى مبالغ تعثرت المدعى عليها عن سدادها، ولما كان العقد بين الطرفين قد نص على دفعة قدرها ٢٠% تسلم بعد تنفيذ كامل الأعمال وقبول الاستشاري وإقفال التصريح بحد أقصى أسبوعين وبما أن الأعمال سلمت بتاريخ ٢١\١١\١٤٤٤هـ وحيث إن المبلغ المطالب به قريب من هذه النسبة، وأن الظاهر عدم سداد المدعى عليها لهذه الدفعة؛ وذلك للأسباب التي سبق ذكرها، ولقوة جانب المدعية على النحو المشار له سابقا؛ فقد طلبت الدائرة منها اليمين المتممة بناء على الفقرة الأولى من المادة (١٠٥) من ذات النظام:" توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. "، وبما أن وكيلها المباشر للعقد قد أدى اليمين على الصيغة الواردة في وقائع هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) بالهوية رقم: (...) مبلغا قدره مائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال (١٠٨.٣٥٧)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.