حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531130131

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571271728/1445
رقم الحكم:4531130131
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571271728 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531130131 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571271728 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (...) مع مشغل / (...) لمدة (5) سنوات ميلادية، وقيمة الأجرة (387,445.48) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال وثمانية وأربعون هللة، بثمن إجمالي قدره (2,642,558.05) مليونان وست مئة واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال وخمس هللات، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (2,642,558.05) مليونان وست مئة واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال و خمس هللات بتاريخ 1445/02/16هـ، سدد منه (2,255,112.57) مليونان ومئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنا عشر ريال وسبعة وخمسون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (387,445.48) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال و ثمانية وأربعون هللة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (387,445.48) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال وثمانية وأربعون هللة، عن الفترة من 1439/12/21هـ الموافق 2018/09/01م إلى 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وقدّم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) المقاولات. 2- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية بتاريخ 05/02/2024م عبر بنك (...) بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال لصالح (...). 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب بمبلغ إجمالي قدره (387,445.48) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال وثمانية وأربعون هللة. 4- محرر عادي متمثل في عقد (أتعاب محاماة) بتاريخ 24/07/1445هـ والمبرم بين المدعية والمحامي (...). وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/12هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت لحضوره المدعى عليها وكالة، جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن أدلته ومستنداته قرر بأنه يستند على عرض السعر المقدم من موكلته وعدد من أوامر الشراء، والفواتير المعتمدة من المدعى عليها والتي تحمل ختم شركة (...)، وكشف المثبت لعمل المعدة في مشروع المدعى عليها ويسمى (التايم شيت)، وهو معتمد من المدعى عليها و يحمل ختم شركة (...)، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر بأن محل المنازعة يتعلق بعقد إيجار معدة من نوع (رافعة (...) 4 طن)، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب عن الدعوى لكون المستندات المقدمة من الشركة المدعية غير واضحة، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية بأنه لا مانع لدى موكلته من مداولة الصلح، وقررت وكيلة المدعى عليها بأنها سترجع لموكلتها في ذلك، وعليه أفهمت المحكمة وكيل المدعية برفع كافة مستندات الدعوى وبيان جميع ما يتعلق بها، وترجمة الفواتير وأوامر الشراء وبيان علاقتها بالقضية، وعلى وكيلة المدعى عليها الإجابة عن ذلك، ولإمهال الطرفين رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/27هـ، وفيها: تشير المحكمة إلى تقديم المدعي وكالة طلبًا برقم (4512051857) وتاريخ 15 /11 /1445هـ المتضمن الصلح بين الطرفين، وقد اصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا على أن تلتزم شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مقابل كامل استحقاقات الشركة المدعية في الاستحقاق وأتعاب المحاماة حتى تاريخ هذه الجلسة، ثم قرر المدعي وكالة بأن الشركة المدعى عليها حولت كامل المبلغ المصطلح بين الطرفين لموكلته بتاريخ 23 /5 /2024م الموافق 15 /11 /1445هـ أي بعد تقديم الدعوى وقيدها في المحكمة، وعليه فالشركة المدعى عليها هي من تتحمل تكاليف القضية، وقدمت المدعى عليها وكالة صورة من الحوالة البنكية الصادرة من موكلتها للشركة المدعية بالطلب رقم (4512133482)، وتاريخ 27 /11 /1445هـ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (387,445.48) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال وثمانية وأربعون هللة، عن الفترة من 1439/12/21هـ الموافق 2018/09/01م إلى 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في الوقائع أعلاه، واستناداً لنص المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصّت على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، كما نصّت المادة (29/2) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام المحكمة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، كما ثبت للمحكمة سداد الشركة المدعى عليها كامل قيمة الصلح بتاريخ 23 /5 /2024م الموافق 15 /11 /1445هـ أي بعد تقديم الدعوى وقيدها في المحكمة، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة الآتي: أولا/ صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ ثانيا/ ثبت للدائرة سداد الشركة المدعى عليها كامل قيمة الصلح بتاريخ 23 /5 /2024م الموافق 15 /11 /1445هـوبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى،

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث