حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430178082
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449032927/1444
رقم الحكم:4430178082
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449032927 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430178082 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449032927 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ 24/ 12/ 2015م تم إبرام اتفاقية بيع بالآجل بين موكلتها والمدعى عليه، استلم المدعى عليه كامل المبيع بموجب فواتير بمبلغ اجمالي قدره (79,516) تسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً، تم سداد مبلغ وقدره (31,420) واحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريالاً، وتبقى على المدعى عليه مطالبات مالية لموكلتها، وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد ما تبقى بذمته طيلة هذه المدة مما جعل موكلتها تضطر لإقامة هذه الدعوى وتعيين وكلاء للترافع والتقاضي عنها لاسترداد مستحقاتها، وطالبت بدفع مستحقات موكلتها والبالغ قدرها (48,096) ثمانية وأربعون ألفاً وستة وتسعون ريالاً، وأتعاب التقاضي والبالغ قدرها (7,214) سبعة آلاف ومائتان وأربعة عشر ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-كشف حساب للفترة 2022/07/03م على مطبوعات المدعية بمبلغ (79,516) تسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً، 2- عقد على مطبوعات المدعية مذيل بختم وتوقيع المدعى علي، 3- فاتورة بيع بتاريخ 2015/12/31م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي (9,035) تسعة آلاف وخمسة وثلاثون ريالاً مذيلة بختم المدعى عليه، 4- مذكرة تسليم رقم (2310002833) بتاريخ 2015/12/31م على مطبوعات المدعية بمبلغ (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال مذيلة بختم المدعى عليه، 5- فاتورة رقم (00134) على مطبوعات المدعى عليها مذيله بختمه، 6- فاتورة رقم (00133) بتاريخ 2015/12/16م على مطبوعات المدعى عليها مذيله بختمه، 7- فاتورة بيع بتاريخ 2015/12/31م على مطبوعات المدعية بمبلغ (46,611) ستة وأربعون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريالاً مذيله بختم المدعى عليه، 8- مذكرة تسليم رقم (2310002814) بتاريخ 2015/12/30م على مطبوعات المدعية بمبلغ (186,00) ثمانية عشر ألفاً وستمائة ريال مذيله بختم المدعى عليه، 9- فاتورة رقم (00134) على مطبوعات المدعى عليه مذيله بختمها، 10- فاتورة بيع بتاريخ 2016/01/31م على مطبوعات المدعية بمبلغ (23,870) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعون ريالاً مذيله بختم المدعى عليه، 11- مذكرة تسليم رقم (2310002984) بتاريخ 2016/01/31م بمبلغ (57,000) سبعة وخمسون ألف ريال مذيله بختم المدعى عليه، 12- فاتورة رقم (1653) بتاريخ 2016/01/31م على مطبوعات المدعى عليه مذيله بختمه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/20هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر المدعى عليه اصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه اصالة، قرر صحة مبلغ المطالبة طالباً تقسيط المبلغ على دفعات قيمة كل دفعة (5000) خمسة آلاف ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية تمسكت بالحكم بكامل مطالبتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكلية المدعية طلباتها في دفع مستحقات موكلتها والبالغ قدرها (48,096) ثمانية وأربعون ألفاً وستة وتسعون ريالاً، وأتعاب التقاضي والبالغ قدرها (7,214) سبعة آلاف ومائتان وأربعة عشر ريالاً، وأجمل المدعى عليه إجابته في الإقرار بالمطالبة، وبما أن المدعية طلبت دفع مستحقاتها، ولإقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا إنكار بعد إقرار)، ولما كان المرءُ مؤاخذا بإقراره، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وقد اجتمعت في المقرِّ المذكور الشروط المعتبرة في الإقرار، وهي الواردة في المادة التاسعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، ونصُّها: يُشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غيرَ محجورٍ عليه، ويُقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا ، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية قد نصَّت على أنَّه: يُعد الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، والإقرار الوارد في هذه القضية من قبيل ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: أولاً: بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (48,096) ثمانية وأربعون ألفاً وستة وتسعون ريالاً، لقاء ثمن المبيع، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.