حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430214533
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430214533
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055008 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430214533 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٥٠٠٨ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد زيوت السيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨١٩,٩٨٢) ثمان مئة وتسعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال سدد منه (٣٧٠,٠٠٠) ثلاث مئة وسبعون ألفًا ريال وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المتبقي المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤٩,٩٨٢) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: الفواتير والخطابات المتبادلة بين طرفي الدعوى، ثم قدم وكيل المدعى عليها جواب موكلته على الدعوى المتضمن: الدعوى صحيحة جملة وتفصيلا، ولا مانع لدى المدعى عليها من السداد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت لما جاء في صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أشار الى جوابه المدون أعلاه، وذكر أنه هنالك صلح بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة مقسطا على قسطين، الأول منهما بمبلغ قدره (٢٢٤,٩٩١) مائتان وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريال في تاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م، والثاني بمبلغ قدره (٢٢٤,٩٩١) مائتان وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريال في تاريخ ٢٥ / ٢ /٢٠٢٢م، وأن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين طرفي الدعوى، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت إمهالها لسؤالها عن هذا الصلح ثم قررت بعد دقائق قائلة: نعم صحيح المدعية موافقة على هذا الصلح، هكذا قررت، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصرت المدعية وكالة طلب موكلتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤٩,٩٨٢) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابة موكلته في: أن الدعوى صحيحة جملة وتفصيلا، وأن هناك صلح موافقة عليه المدعية. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها ولما كانا الطرفين قد اتفقا على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها في وقائع هذه الدعوى، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث حبذ الشرع الصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه، مما تنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بثبوت اصطلاح الطرفين المدعية/ (...) سجل تجاري رقم(...) و المدعى عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٤٤٩,٩٨٢) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال مقسطا على قسطين متساويين، الأول منهما بمبلغ قدره (٢٢٤,٩٩١) مائتان وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريال في تاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م، والثاني بمبلغ قدره (٢٢٤,٩٩١) مائتان وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريال في تاريخ ٢٥ / ٢ /٢٠٢٢م، وأن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، وبالله التوفيق.