حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430349512
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439125300/1439
رقم الحكم:4430349512
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125300 لعام 1439هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430349512 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439125300 لعام 1439هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله المدعى عليه: الشركة (...) للتعهدات والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (260/ 43) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تم التعاقد مع موكلتي والمدعى عليها على توريد حديد بثمن إجمالي قدره (569.775) خمسمائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد شيئًا من الثمن، وذلك بموجب فواتير وسندات تسليم وخطاب تأكيد مديونية، كما أنه يوجد شهادة مكتوبة بأن المبلغ المذكور أعلاه باقي في ذمة المدعى عليها، لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (569.775) خمسمائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، (مرفق جميع المرفقات المتعلقة بالدعوى، وتم إرسالها على بريد الدائرة والمدعى عليها). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 17/ 08/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي 24/ 08/ 1443هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولاً: ندفع بعدم قبول الدعوى، حيث إن موكلتي لم تتلقَ من المدعية أي إخطار بأداء الحق بشأن هذه الدعوى، وذلك وفقًا للفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، وهذه الدعوى تعد من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى. ثانيًا: ندفع بعدم صفة موكلتي في الدعوى: إن موكلتي ليس لها أي صفة في الدعوى ولا يوجد لها أي علاقة تعاقدية مع المدعية، حيث إن موكلتي تعاقدت مع (المؤسسة (...) للابتكار) وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى المراسم الملكية الإضافي في الرياض (مرفق العقد)، وتم إسناد كافة مهام المشروع للأخيرة، ولا يوجد بين موكلتي والمدعية أي تعامل بشأن المشروع الذي تدعي به محل الدعوى، وعليه ندفع بعدم صفة موكلتي في الدعوى. ثالثًا: ندفع بعدم صحة البينات والشهود المقدمة من المدعية: حيث إن جميع الفواتير والمستندات المرفقة من المدعية هذه فواتير من صنع المدعية، وقامت بوضع اسم موكلتي عليها بدون وجه حق، وموكلتي لا تعلم عن الفواتير ولا محل مطالبة المدعية لما دفعنا به سابقًا من عدم وجود أي علاقة أو تعاقد مع المدعية كما تزعم في لائحة دعواها، مما لا يدع مجالاً للشك أن جميع الشهادات التي أرفقتها المدعية هي شهادات غير موصلة، كما أن الشهود يشهدون بما تم مع مندوبهم (محمد السيد ورد)، فكيف يشهد الشهود على ما رآه غيرهم! فضلاً عن أنهم يشهدون بما قامت به المدعية للمشروع، وذلك لا يثبت للمدعية حق أمام موكلتي لعدم وجود علاقة قائمة بين الطرفين على المشروع، وهذا يؤكد على صحة ما دفعناه أن موكلتي لا تربطها أي علاقة بالمدعية، ولا يوجد أي تعامل أو تعاقد بينهم بشأن المشروع أعلاه. رابعًا: ندفع بكيدية الدعوى المقامة من المدعية: وذلك لعلم المدعية اليقين بعدم وجود أي علاقة بينها وبين موكلتي، ولتصنيعها مستندات ملفقة باسم موكلتي، وهو ما نحتفظ بحقنا فيه بمحاسبتها لاستخدام اسم موكلتي في فواتيرها بدون وجه حق لتصنع لنفسها بينات غير صحيحة. الطلبات: بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- عدم قبول دعوى المدعية شكلاً وردها موضوعًا. 2- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (20.000) ريال. وفي 18/ 09/ 1443هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: 1- بخصوص الفقرة الأولى بالمذكرة فقد تم اللجوء للمصالحة عن طريق منصة تراضي، كما أنه تم حضور طرف من قبلهم وتعذر الصلح معهم، وقد تم إرفاق صك الصلح بمرفقات الدعوى (مرفق). 2- بخصوص الفقرة الثانية فهذا غير صحيح، حيث إنه يوجد علاقة تعاقدية، كما أنه مرفق ما يثبت ذلك (مرفق). 3- بخصوص الفقرة الثالثة نطلب شهادة السيد/ (...) رقم (...)، حيث إنه هو ممثل الشركة (...)، وأنه أخبر مندوبنا السيد/ (...) بأنه على استعداد بإدلاء الشهادة أمام المحكمة، كما أن (...) أيضًا على استعداد لإدلاء الشهادة؛ لذا نطلب من فضيلتكم إدخالهم بالدعوى لإدلاء الشهادة. وفي 25/ 09/ 1443هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولاً: نتمسك بكل ما قدمناه في مذكرتنا السابقة ونرد على ما جاء في المذكرة المقدمة من المدعية بما يلي: 1. فيما يتعلق بطلب الصلح المرفق من المدعية: فنؤكد لفضيلتكم أنه لم يحضر أي طرف من قبل موكلتي، وذلك أن التبليغ بجلسة الصلح لم يصلها وعليه تعذر الصلح. 2. أما ما أرفقته المدعية تزعم به أنه بينة على وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين: فهي بينة اصطنعتها لنفسها، وهي عبارة عن إخطار ولا يوجد بها أي صيغة تعاقد أو اتفاق بين الطرفين، وعليه فهي لا تعدو كونها مستند مصطنع باسم موكلتي يؤكد على كيدية هذه الدعوى. 3. فيما يتعلق بطلب الشهادة من السيد (...) المذكور في رد المدعية: فنفيد فضيلتكم أن السيد (...) يمثل المؤسسة (...) للابتكار، مرفق لفضيلتكم صورة إقامته وهذا يؤكد على صحة ما دفعنا به أن موكلتي ليس لها أي صفة في الدعوى ولا يوجد لها أي علاقة تعاقدية مع المدعية، حيث إن موكلتي تعاقدت مع (المؤسسة (...) للابتكار) وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى (...) الإضافي في الرياض. 4. وبناء على ما دفعت به المدعية وأقرت به بأن التعامل كان مع السيد (...)، وحيث أرفقنا ما يثبت أن السيد (...) لا يمثل الشركة (...)، بل يمثل المؤسسة (...) للابتكار، وحيث إن الإقرار سيد الأدلة؛ عليه يثبت عدم صفة موكلتي في الدعوى؛ الأمر الذي يلزم معه ردها شكلاً وموضوعًا. وفي 13/ 10/ 1443هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: أولاً: فيما ذكرته المدعى عليها بأن الدليل مصطنع فهذا غير صحيح مع تحفظنا التام بهذا الوصف. ثانيًا: ذكرت المدعى عليها بأنه يوجد عقد مقاولة من الباطن بينها وبين المؤسسة (...) للابتكار، ونبين لفضيلتكم بأن المؤسسة (...) للابتكار كانت هي المسؤولة عن المشروع في البداية ولأسباب نجهلها لا نعلمها فقد انسحبت من المشروع، وعليه تم التوريد لدى المدعى عليها بناءً على طلبها، وبسبب هذا فقد تم نقل إقامة السيد (...) من المؤسسة (...) للشركة (...)، حيث إنه كان المشرف على المشروع لدى المؤسسة (...) وتم نقل الإقامة ليستكمل المشروع لدى المدى عليها. ثالثًا: ما يؤكد لفضيلتكم استحقاق موكلتي مبلغ المطالبة وما يثبت بأنه هناك علاقة مع المدعى عليها، بأنه يوجد فاتورة سابقة محرره للمدعى عليها مقابل توريد حديد للمشروع، وتم تحرير الفاتورة بتاريخ 12/ 09/ 2020م، كما أنه تم تحويل مبلغها بتاريخ 17/ 09/ 2020م، من حساب المدعى عليها، وعليه كيف لها أن تنكر العلاقة مع وجود كل هذه الإثباتات (مرفق). وفي جلسة 14/ 10/ 1443هـ حضر الطرفان، وطلبت وكيلة المدعى عليها مهلة للاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعية بالأمس. وفي جلسة 22/ 11/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...)، هوية وطنية رقم (...)، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرفق رد موكلته عن طريق النظام وقد تضمن ما يلي: أولاً: نتمسك بكل ما قدمناه في مذكرتنا السابقة ونرد على ما جاء في المذكرة المقدمة من المدعية بما يلي: 1. أولاً نؤكد لفضيلتكم أن جميع الفواتير المرفقة من المدعية هي فواتير من صنع المدعية وموكلتي تنكرها جملة وتفصيلاً، ونؤكد على عدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، وما يؤكد ذلك إقرار المدعية في مذكرتها بأنها تقوم بتوريد منتجاتها للمؤسسة (...) بنص مذكرتها "ونبين لفضيلتكم بأن المؤسسة (...) للابتكار كانت هي المسؤولة عن المشروع في البداية ولأسباب نجهلها لا نعلمها فقد انسحبت من المشروع"، وحيث إن ما قدمته المدعية يعد إقرارًا قضائيًا بناء على الفقرة (3) من المادة (40) من نظام المحكمة التجارية. 2. كما أقرت المدعية بأنها على علم بأن السيد (...) والتي استندت في مذكرتها السابقة بأن موكلتها كانت تتعامل معه لتوريد المنتجات هو موظف لدى المؤسسة (...) بنص مذكرتها "فقد تم نقل إقامة السيد (...) من المؤسسة(...) للشركة (...)"؛ عليه فإن المدعية أقرت بأن التعامل كان مع المؤسسة (...)، مما يؤكد على عدم صفة موكلتي في الدعوى وعلى علم المدعية بذلك، وحيث إن الإقرار سيد الأدلة عليه يثبت عدم صفة موكلتي في الدعوى؛ الأمر الذي يلزم معه ردها شكلاً وموضوعًا. 3. وبناء على ما سبق ندفع بكيدية الدعوى المقامة من المدعية؛ وذلك لعلم المدعية اليقين بعدم وجود أي علاقة بينها وبين موكلتي، ولتصنيعها مستندات ملفقة باسم موكلتي وهو ما نحتفظ بحقنا فيه بمحاسبتها لاستخدام اسم موكلتي في فواتيرها بدون وجه حق لتصنع لنفسها بينات غير صحيحة، وإقرارها بأن التعامل بينها وبين المؤسسة (...) للابتكار، وإقامة هذه الدعوى وإشغال القضاء؛ الأمر الذي يتوجب معه الحكم بكيدية وصورية هذه الدعوى وتعزير المدعية. ثانيًا: الطلبات: بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: 1- عدم قبول دعوى المدعية شكلاً وردها موضوعًا. 2- تعزير المدعية. 3- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال. اهـ، فعقبت وكيلة المدعية بأن رد موكلتها يتضمن ما يلي: أولاً: نوضح لفضيلتكم استمرار نكران العلاقة من قبل المدعى عليها، وتكرار أن البينة المقدمة من قبل موكلتي من صنع نفسها، س/ ما هي الإثباتات الحقيقية التي قدمتها المدعى عليها على أنه لا يوجد علاقة بينها وبين موكلتي؟! هذا من ناحية. ثانيًا: من ناحية أخرى ذكرت المدعى عليها بمذكرتها الأخيرة بأنه تم الإقرار بأن التعامل مع المؤسسة (...) وهذا غير صحيح فليس لها الحق بأن تقص من المذكرة ما ترغب به، بل نؤكد بأنه تم ذكر أن التعامل (كان) وفي (البداية) مع المؤسسة (...)، وأداة (كان) في النحو تدل على الفعل في الزمن الماضي، وقد تم ذكر بعد هذه الجملة (تم التوريد لدى المدعى عليها بناءً على طلبها وتوجيهها)، كون أن بينهم عقد مقاولة من الباطن والمؤسسة السعودية انسحبت من المشروع. ثالثًا: فيما يخص الفقرة الثالثة من مذكرة المدعى عليها فهي تكرر بأن الفواتير من صنع موكلتي، ونؤكد لفضيلتكم بأن هذا غير صحيح على الإطلاق ومحض افتراء، س/ لماذا لم تتطرق المدعى عليها عما تم ذكره بمذكرة موكلتي الأخيرة بشأن الفاتورة التي تم تحريرها للمدعى عليها؟! والتي مرفق معها التحويل وكشف الحساب المبين به الحساب البنكي الخاص بالمدعى عليها؟! الإجابة وبكل بساطة لأنها عاجزة عن الدفع، ومتمسكة فقط برد الدعوى! لذا أطلب الحكم لموكلتي بالطلبات الوارد ذكرها بلائحة الدعوى. اهـ، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للرد. وفي 25/ 12/ 1443هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسة 02/ 01/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة 01/ 02/ 1444هـ أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها يمين المدعى عليها فطلبت مهلة لذلك. وفي 11/ 02/ 1444هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: تم توجيه اليمين للمدعى عليها بالجلسة الأخيرة المنعقدة في 01/ 02/ 1444هـ، ويوجد شاهد السيد (...) وهو المتعامل باسم (...) عن الشراء من شركة (...) نرجو من فضيلتكم إدخاله بالدعوى. وفي جلسة هذا اليوم 13/03/1444هـ طلبت وكيلة المدعية يمين المدعى عليها، ثم حضر مدير المدعى عليها واستعد لأداء اليمين فحلف بالله قائلاً: "أقسم بالله العظيم بأن دعوى المدعية غير صحيحة وليس لشركة (...) للتجارة والمقاولات أية مبالغ في ذمة الشركة (...) الأولى للتعهدات والمقاولات بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد". ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسمائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وحيث انكرت المدعى عليها دعوى المدعية ولم تقدم المدعية البينة الموصلة على دعواها وحيث أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لموكلتها يمين المدعى عليها على نفي الدعوى؛ فطلبتها في هذا اليوم، ثم أداها مدير المدعى عليها حسب ما هو مثبت في الوقائع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430349512 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439125300 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله المدعى عليه: الشركة (...) للتعهدات والمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (569.775) خمسمائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً نظير توريد حديد تسليح بمقاسات متعددة]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض هذه الدعوى] وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الشرع والنظام فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع......إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه؛ لأن كافة البينات التي أقامتها المدعية معتضدة بها في دعواها غير موصلة إلى ما تدعيه من قيام العلاقة التعاقدية بينها وبين المدعى عليها؛ إذ غاية ما توصل إليه تلك البينات (فواتير وشهادة) ــ في حال ثبوتها ــ إلى حصول التوريد ــ محل الدعوى ــ، وحصول التوريد غير كافٍ لإثبات قيام العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى بل هو محتمل لها ومحتمل لغيرها؛ كوجود عقد مقاولة بالباطن وهو ما تصادق عليه طرفا الدعوى هنا، وهو أن التوريد في أساسه كان بسبب عقد مقاولة بالباطن مع (المؤسسة (...) للابتكار)، ولكن المدعية ادعت صيرورة العقد معها مباشرة وهو ما لم تستطع إثباته في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430147859) وتاريخ 17 /03 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [رفض هذه الدعوى] محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.