حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430153408

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049317/1444
رقم الحكم:4430153408
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049317 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430153408 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470049317 لعام 1444ه المدعي: خالد احمد محمود ابار يحي احمد محمود ابار محمد أحمد محمود أبار المدعى عليه: شركة محمود صالح ابار وشركاه التضامنية الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة، ذكر فيها أنّ موكليه شركاء في شركة محمود صالح ابار وشركاه التضامنية ذات السجل التجاري (...)، موضحاً أنّ موكليه يطلبون عزل مدير المدعى عليها نظراً لتجاوزاته. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وطلب وكيل المدعيين السير في الدعوى، وسألته الدائرة عن سبب عدم إقامة دعواه على مدير الشركة فذكر أنه أقامها على مدير الشركة، وأفهمت الدائرة أن الدعوى مقامة على شركة محمود صالح ابار وشركاه التضامنية وهي مستقلة عن المدير وله شخصيتها المستقلة، فذكر أنه يطلب عزل المدير، عليه وبعد الدراسة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لما كان وكيل المدعيين يبتغي من هذه الدعوى الحكم بعزل مدير شركة محمود صالح ابار وشركاه التضامنية ذات السجل التجاري (...) نظراً لتجاوزاته، ثمّ إنه ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها, إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. وبالنظر في مستندات القضية وبتفحصها، ولمّا كانت الدعوى مقامة في مواجهة الشركة، ولم يختصم المدعين المدير المُبتغى عزله، ولمّا كانت المدعى عليها شخصية اعتبارية وليس لها صفة في هذا الطلب, ولمّا كان من المُتعين على الدائرة بداءةً أن تنظر في صفة المتخاصمين أمامها, وتتحقق منها, حتى يكون قضاؤها خالياً من دَخن التردد والجور, وبتطبيق ذلك تجد أن المدعى عليها لا صفة لها في هذا النزاع, وعليه فإن الدعوى بذلك تنحسر دون إنهاض شرط قبولها وتضحى في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (4470049317) المقامة من/ خالد احمد محمود ابار سجل مدني رقم (...) و/ يحي احمد محمود ابار سجل مدني رقم (...) و/ محمد أحمد محمود أبار سجل مدني رقم (...)، ضد/ شركة محمود صالح ابار وشركاه التضامنية سجل تجاري رقم (...)؛ لإقامتها على غير ذي صفة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث