حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430138487
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470065106/1444
رقم الحكم:4430138487
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470065106 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430138487 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٥١٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها أنه بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤١هـ الموافق ١٥/٠٩/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- شاحنة لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦٣,٩٦٣.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي،٢- باص لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١١,٦٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٧٥,٥٦٣.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال سعودي، ولم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٥,٥٦٣.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ١٥/٠٥/٢٠١٩م حتى ١٦/٠١/١٤٤١هـ الموافق ١٥/٠٩/٢٠١٩م، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٥,٥٦٣.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من صورة مطابقة الرصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فذكر بأن مبلغ المطالبة صحيح، وبعد اطلاع الدائرة على وكالته تبين أن له حق الإقرار بناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٧٥,٥٦٣.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال, والذي يمثل قيمة أجار شاحنة وباص للمدعى عليها, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة اليوم، والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به، نص الحكم: حكمت الدئرة بإلزام المدعى عليها (فرع شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب (مؤسسة (...) لتأجير المعدات) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥.٥٦٣) ريال، والله الموفق.