حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430176678
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470153717/1444
رقم الحكم:4430176678
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470153717 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430176678 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470153717 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركه(...) للتغذيه والتموين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ، ذكر -المدعى عليها تعاملت مع المدعية بصفتها شركة تجارية تعمل في مجال المواد الغذائية. -اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية مواد غذائية للمدعى عليها بناءً على طلبها. -تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٦م. -استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. -تراكمت على المدعى عليها مديونية قدرها (١٥,٠٤٤) ريال لم تسدد منها شيء. -طالبت المدعية المدعى عليها بالسداد إلا أن المدعى عليها ولم تقم بسداد مبلغ المديونية. -نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤م. الطلبات: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٤٤.٠٠) ريال. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) ريال. في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد 1444/03/20 ه حضرت وكيلة المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها/ جبار نايف راضي العتيبي وقدم صورة من السجل التجاري الذي تضمن اسمه كمدير لشركة المدعى عليها، وذكر الأطراف بأنه تم الاتفاق على صلح قبل هذه الجلسة ... وذكر الأطراف بأن مضمون الصلح هو: (أن تدفع المدعى عليها مبلغ قدره 15,044 خمسة عشر ألفًا وأربعة وأربعون ريال على دفعتين: 1- الدفعة الأول بمبلغ قدره 7522 سبع الاف وخمسمائة واثنين وعشرين ريال بتاريخ 21/3/1444ه. 2-الدفعة الثانية بمبلغ 7522 سبع الاف وخمسمائة واثنين وعشرين بتاريخ 7/4/1444ه.) وطلبوا اثباته مع التأكيد بأن اتفاق الصلح كان قبل الجلسة الأولى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت إبراء ذمة كل طرف للآخر إبراء تاماً؛ وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح والالزام به وبالله التوفيق