حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430160513
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431239/1443
رقم الحكم:4430160513
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431239 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430160513 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢٣٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتنمية والتعمير والاستثمار القابضة الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي وتقدم بدعوى ملخصها: المدعي تعاقد مع المدعى عليها على إنشاء عمارة على المفتاح بحد قوله، وقد سلم المدعي للمدعى عليها بموجب هذا العقد مبلغا قدره: (٢٠٥،٨٢٠) مئتان وخمسة ألاف وثمان مئة وعشرين ريال، وقد ذكر في دعواه المرفقة في الجلسة الأولى أنه حرر سند قبض بهذا المبلغ ثم ذكر في المذكرة الإيضاحية المرفقة من قبله بعد طلب الدائرة منه تحرير دعواه أنه حرر شيكا بموجبه وقد وجدت الدائرة كلا المرفقين المشار إليهما في دعوى المدعي والمذكرة التي أرفقها كذلك وموقعة من قبل مدير الشركة المدعى عليها. ويريد المدعي من دعواه هذه استرداد المبالغ التي سلمها للمدعى عليها، وفسخ العقد بينهما، ويطلب إلزام المدعى عليها بالشرط الجزائي المبين في العقد،ثم عقدت الدائرة جلسات لم يكن فيها ما يؤثر، ثم عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها،وفيها رأت الدائرة مناسبة في الفصل في الدعوى كما هو موضح في محضر الجلسة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى،فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ وقد حصر المدعي دعواه في إلزام المدعى عليها استرداد المبالغ التي سلمها للمدعى عليها وقدرها:(٢٠٥،٨٢٠) مئتان وخمسة ألاف وثمان مئة وعشرون ريال سعودي، وفسخ العقد بينهما، وإلزام المدعى عليها بالشرط الجزائي المبين في العقد، ؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره قدره: (٢٠٥،٨٢٠) ريال؛ بموجب سند القبض الموقع من قبل مدير المدعى عليها بتاريخ: ٢٨/١٠/٢٠١٥م ورقمه: (٠١٠٨٢) والشيك الموقع من قبل مدير المدعى عليها بالاستلام والمسحوب على بنك (...) بتاريخ: ١٥/ ١/ ١٤٣٧ ورقمه: (...)، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناءً على ما قدمه المدعي من سند القبض والشيك، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بالشرط الجزائي ويطلب فسخ العقد ولإن هذين الطلبين يعتبران متناقضين ولا يمكن الحكم بهما معا، وبما أن الحكم للمدعي باسترداد الأموال هو في حقيقته فسخ للعقد المبرم بينهما فلا يسوغ معه الحكم بالشرط الجزائي حينئذ؛ لإن سقوط الالتزام الأصلي المتمثل في العقد يسقط معه الالتزام التبعي والمتمثل في الشرط الجزائي استنادا للقاعدة الفقهية: (التابع تابع)، ولإن المدعى عليها تغيبت عن الحضور ولم يحضر من يمثلها شرعاً رغم تبلغها وهذا يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتنمية والتعمير والاستثمار القابضة سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره:(٢٠٥،٨٢٠) مئتان وخمسة ألاف وثمان مئة وعشرون ريال سعودي، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.