حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430199689
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470119580/1444
رقم الحكم:4430199689
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470119580 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430199689 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٩٥٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)بالوكالة رقم ((...)) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: "أن المدعي شريك في الشركة المدعى عليها وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة بنسبة (١٦.٢٩%) بموجب عقد تأسيسها المرفق، ويوجد للمدعي أرصدة من أرباح وفائض رأس المال بمبلغ قدره (٩.٥٢٦.٠٠٢.٨١) ريال، امتنعت المدعى عليها من صرفه رغم إقرارها به. وبتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م خاطب المدعي المدعى عليها يطالب بأرصدته بالشركة وتم الرد بتاريخ ١١/ ٨/ ٢٠٢١م بطلب الانتظار والتريث لحين توفر السيولة. وبتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠٢١م رد موكلنا على خطاب المدعى عليها بما مضمونه طلب سداد مستحقاته وفقاً للطريقة التي تم بها تسديد رصيدها عبر اقتراض المدعى عليها من شركة (...)وتسجيل ذلك بناءً على شركة (...)لتجاوز عدم توفر السيولة ولما تم العمل به من المدعى عليها لسداد الأعضاء وأعطاهم مهلة أربعة أشهر بخطابه بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١ أرسل موكلنا خطاباً إلحاقياً أرفق به مسودة لتوضيح السداد على أربع دفعات على أربعة أشهر وقامت المدعى عليها بالرد بعدها بشهر على رد موكلنا بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢١م بما مضمونه عدم وجود سيولة وبالالتزام بالصرف في حال توفر سيولة كافية. وبالوكالة عن موكلنا تقدمنا بخطاب للمدعى عليها بتاريخ ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٢م بطلب كشف حساب لتسليمه للمحاسب القانوني وهو حق مكتسب لأي شريك إلا أن المدعى عليها رفضت ذلك وطلبت الوكالة الشرعية لنا وصفتنا بالخطاب. ثانياً:الأدلة والبيانات: عقد التأسيس، مستخرج من وزارة التجارة. خطاب بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م.،خطاب بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٢١م.،خطاب بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠٢١م.،خطاب بتاريخ ٢١/ ١٠/ ٢٠٢١م.،خطاب بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢١م. خطاب بتاريخ ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٢م.،خطاب بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٢م. ولكل ما سبق أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٩.٥٢٦.٠٠٢.٨١) ريال للمدعي قيمة الأرصدة وفائض رأس المال"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...)بالوكالة رقم ((...)) عن وكيل رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في: ١- خطاب إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ بطلب كشوفات حسابات تفصيلية. ٢-خطابات ومراسلات بين المدعي والمدعى عليها المرفقة بملف الدعوى المتضمنة إقرار المدعى عليها بالأرباح. ٣- القوائم المالية المعتمدة للشركة بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م الصادر من مكتب (...). ٤- كشف حساب جاري الشريك المدعي من الشركة بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢١م. وبسؤال وكيل المدعى عليها: هل تم صرف أرباح لأي شريك أو تقييدها في جاري الشريك في القوائم المالية لعام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م وما بعده أجاب بأنه لم يتم صرف أي ربح أو تقييد أي ربح في جاري الشريك، ولا يوجد ربح، فطلبت الدائرة من المدعي إرفاق نسخة من القوائم المالية وكشف الحساب على بريد الدائرة مع مشاركة بريد المدعى عليه وكالة في هذا اليوم، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الإجابة عن أسانيد المدعي مع تقديم القوائم المالية للشركة من عام ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١م وبيان وجه الاستدلال بها على عدم تحقق الربح وعدم توزيع الأرباح خلال ٣ أيام مع الإجابة عن بينات المدعي يقدم كطلب على القضية ويرسل على بريد الدائرة وبريد المدعي وكالة، كما طلبت الدائرة من المدعي الإجابة عنها خلال ٣ أيام بالطريقة نفسها مع تقديم البينة على تحقق الربح وعلى مقدار الربح وعلى صرفه للشركاء، وعليه جرى رفع الجلسة للمدعي. وبجلسة ٢٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى وكالة السابق تعريفهما، وتشير الدائرة إلى أنها وردها عبر بريدها الالكتروني من وكيل المدعي نسخة من القوائم المالية وكشف حساب جاري الشريك بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ في الأجل المحدد له، كما أنها اطلعت على مذكرة وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٤هـ في الأجل المحدد له وحاصلها: "١-ابتداء أوضح لفضيلتكم بأن المدعي كان رئيساً لمجلس إدارة الشركة المدعى عليها منذ تأسيسها وحتى ١٢/٠٤/٢٠٢٢م، وهو رئيس أيضا للجنة المراجعة والمشرف على الإدارة المالية، وجميع محاضر التوصيات للجمعيات تصدر بعلمه وبتصويت وتوقيع منه، وهو ما يؤكد على كيدية الدعوى. ٢-نرفق لفضيلتكم القوائم المالية للمدعى عليها للأعوام التالية (٢٠١٩م) و (٢٠٢٠م) و (٢٠٢١م). (مرفق١القوائم المالية). ٣-يظهر في القوائم المالية المرفقة أن الشركة سجلت خسائر للأعوام (٢٠٢٠م) و (٢٠٢١م). ٤-خلال سنوات المالية الثلاث من ٢٠١٩ و٢٠٢٠و ٢٠٢١م، لم توزع أي أرباح على المساهمين، والمدعي لم يقدم بينته على توزيع الأرباح أو حتى قرار بالتوصية في توزيع أرباح. ٥-مرفق لفضيلتكم قرارات مجلس الإدارة حيث لم يتم الإقرار بالتوصية لتوزيع الأرباح (ويلاحظ وجود توقيع المدعي وهو رئيس لمجلس إدارة المدعى عليها آنذاك!) وجه الاستدلال من إيرادها هو عدم إقرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنوات المالية الثلاث.(مرفق ٢ قرارات مجلس الإدارة بالتوصية بعدم توزيع الأرباح للأعوام ٢٠١٩ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢م). ٦- البينة التي قدمها المدعي وكالة تنم عن عدم تفرقته ما بين "الحساب الجاري للمساهم" (مرفق٣ الحساب الجاري للمساهم المدعي) الذي تسجل عليه القيود الحسابية وما بين "حساب الأرباح تحت التوزيع" (مرفق ٤ حساب تحت توزيع الأرباح) والذي تقر فيها الأرباح ومن ثم تضاف فيه أنصبة الأرباح لكل مساهم ويتم صرفها عند تاريخ استحقاقها، وبالاطلاع على ما قدم المدعي وكالة نجده هو حساب جاري للمساهم وفيه عدة قيود، وكما أنه ناقص وغير مكتمل إذا أن رصيد المدعي في حسابه الجاري هو مدين لصالح موكلتي المدعية بمبلغ (٧٩٨.٨٦٥.١٧) ريال كما هو موضح في مرفق٣ في الحساب الجاري للمساهم وأنه ليس كشف حساب الأرباح كما يريد المدعي إيهام المحكمة بذلك. ٧- الخطابات المقدمة من المدعي كأدلة في دعواه فهي أبعد ما يكون عن الاعتداد بها كبينة في الدعوى، وما هي إلا كلام مرسل لا وقع له في الدعوى، كما يؤكد على جوابنا أعلاه أن المدعي كان يطالب بنسخة من الحساب الجاري للمساهم ولا تتعلق بموضوع الدعوى بتاتاً "المطالبة بالأرباح". الذي يحمل توقيع السيد (...)(أحد المساهمين) لم يرد فيه أن للمدعي أي أرباح بل كان مضمونه الحديث عن رصيد المدعي الجاري مساهم في ذلك الوقت والذي فيما بعد أصبح بالسالب أي أنه مدين للمدعى عليها. أصحاب الفضيلة: يتضح مما أوردناه في جوابنا أن المدعي أقام هذه الدعوى الكيدية لمحاولة التهرب من سداد المديونيات المترتبة في ذمته للمدعى عليها ورغم أنه رئيس لمجلس إدارة المدعى عليها للأعوام التي يدعي فيها بوجود التوصية بالأرباح، حيث أن كافة ما أورده أقوال مرسلة ومخالفة للواقع، وانتهى إلى طلب: ١-رفض هذه الدعوى لعدم صحتها. ٢-إلزام المدعي بأتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال. ٣-إلزام المدعي بالتكاليف القضائية" كما اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعي بتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ حيث جاء فيها: "١-غير صحيح ما جاء في رد في رد المدعى عليها بالفقرة الأولى من ردها، والصحيح أن موكلي كان رئيس مجلس إدارة الشركة فقط، وليس كما تدعيه المدعى عليها، وأن الشريك (...)هو المدير العام للشركة، والشريك (...)نائب المدير العام، والشريك (...)نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية وليس لموكلي علاقة بما ذكرته المدعى عليها بخصوص لجنة المراجعة والإشراف الإدارة المالية، وعند سؤال موكلي عن أرصدته وأرباحه ومطالبة المدير العام بصرفها لموكلي بموجب الخطابات المرفقة في الدعوى نحيل فضيلكم إلى المرفقات منعاً للتكرار قاموا بتغيير مجلس إدارة الشركة دون علم موكلي أو إشعاره، وعليه قام موكلي بتقديم استقالته من منصب مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠/ ٤/ ٢٠٢٢م. ٢- أما ما جاء برد المدعى عليها بالفقرة الثالثة من ردها فغير صحيح، والصحيح أن رصيد وأرباح موكلي التي يطالب بها فهي أرصدة وأرباح مرحلة ومرصودة من أعوام سابقة بالأدلة القاطعة وهي القوائم المالية المعتمدة من المحاسب القانوني للمدعى عليها ومعتمدة لدى وزارة التجارة ولا يمكن للمدعى عليها إنكار ذلك، أما دفعت به المدعى عليها بما يخص أن الشركة حققت خسائر فهذا بسبب التجاوزات المالية التي قام بها المدير العام (...)وهي على سبيل المثال وليس الحصر قيامه بأخذ قروض لحسابه الشخصي بمبلغ أكثر من (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال مثبته في القوائم المالية المعتمدة لعام ٢٠٢٠م مع تحفظ المحاسب القانوني على رصيد (...)وتم ذكر ذلك من المحاسب القانوني بالصفحة رقم (٢) وصفحة رقم (٢٠) من تقرير المحاسب القانوني موضح بها مديونية المدير العام لشركة معمار(مرفق ١)، وعلاوة على ذلك قيام المدير العام ونائبه للشؤون المالية والإدارية بنقل ديون كيانات تجارية أخرى إلى شركة (...)المدعى عليها. ٣- أما ما جاء برد المدعى عليها بالفقرة الرابعة والخامسة من ردها فغير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أن التوصية الوحيدة بعدم توزيع الأرباح جاء في محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١م وموكلي لا يعلم عن هذا الاجتماع ولم تقم المدعى عليها بإشعاره بهذا الاجتماع، حيث أن الشريك (...)كان رئيس مجلس الإدارة وهو من وقع على المحضر (مرفق ٢ لفضيلتكم محضر الاجتماع لعام ٢٠٢١م) وجاءت هذه التوصية الوحيدة بدون علم موكلي ولا إشعاره وجاءت بعد أخذ أغلب الشركاء لجميع أرصدتهم وأرباحهم ومن ضمنهم الشركاء (...)و(...)و(...)، ويتضح لفضيلتكم أن هذه التوصية للتعسف والمماطلة لعدم دفع رصيد وأرباح موكلي. ٤- نوضح لفضيلتكم أن البينة على صرف كامل الأرصدة والأرباح للشركاء هي كالآتي: أ- قام المدير العام (...)بصرف كامل أرصدته وأرباحه كما هو موضح في القوائم المالية المعتمدة لعام ٢٠٢٠م بالصفحة رقم (٢١) وعلاوة على ذلك قام بسحب مبلغ أكثر من (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال موضح في القوائم المالية بالصحفة رقم (٢٠)، (مرفق ٣ لفضيلتكم صفحة رقم ٢٠ وصفحة رقم ٢١ من القوائم المالية المعتمدة لعام ٢٠٢٠م). ب-إقرار من الشريك (...)(نائب المدير العام) بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢١م بسحب كامل أرصدته وأرباحه مبلغ (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال وهذا دليل قاطع على صرف الأرصدة والأرباح، وعلاوة على ذلك مثبته في القوائم المالية المعتمدة لعام ٢٠٢١م بالصفحة رقم (٢١)، (مرفق ٤ لفضيلتكم إقرار الشريك الذي يثبت صرف الأرصدة والأرباح ومرفق صفحة رقم ٢١ من القوائم المالية لعام ٢٠٢١م). ت- إقرار من الشريك (...)(نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية) بتاريخ ١٣/ ٧/ ٢٠٢١م بسحب كامل أرصدته وأرباحه مبلغ (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال وهذا دليل قاطع على صرف الأرصدة والأرباح، وعلاوة على ذلك مثبته في القوائم المالية المعتمدة لعام ٢٠٢١م بالصفحة رقم (٢١)، (مرفق ٥ لفضيلتكم إقرار الشريك الذي يثبت صرف الأرصدة والأرباح ومرفق صفحة رقم ٢١ من القوائم المالية لعام ٢٠٢١م). ث- وعلاوة على ذلك أن القوائم المالية المعتمدة من المحاسب القانوني للشركة لعام ٢٠٢١م يثبت أن أغلب الشركاء قاموا بسحب أرصدتهم وأرباحهم (نحيل فضيلتكم إلى القوائم المالية لعام ٢٠٢٠م صفحة رقم ٢١ التي تثبت ذلك). ٥- نفيد فضيلتكم بما يخص رصيد وأرباح موكلي أن ما ذكرته المدعى عليها بأن موكلي مدين لها فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أن موكلي رصيده وأرباحه مرحلة من أعوام سابقة ومقيدة في القوائم المالية المعتمدة لعام ٢٠٢٠م بالصفحة رقم (٢١) في خانة (المستحق لأطراف ذوي علاقة) ونحيل فضيلتكم للاطلاع على ذلك التقرير(مرفق ٦) حيث يتضح لفضيلتكم أن رصيد موكلي المستحق له مبلغ وقدره (١٧.٥٠٠.٥١٣) ريال مثبت في القوائم المالية المعتمدة لعام ٢٠٢٠م وبعدها قام موكلي بشراء مختبر ومكتب المميز بما له وما عليه من ديون وقيمتها مبلغ (٦.٤٦٤.٠٤٢) ريال بموجب إقرار ملكية من جميع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢١م (مرفق ٧ لفضيلتكم) وتم خصم كامل مديونيات مكتب ومختبر المميز من رصيد وأرباح موكلي الموضحة بكشف الحساب الجاري لموكلي وأرقام قيود هذه الخصميات (قيد رقم (...) وقيد رقم (...)وقيد رقم (...))، كما هو موضح بكشف الحساب الجاري لموكلي، وبعدها أصبح رصيد وأرباح موكلي المستحقة بكشف الحساب الجاري (قيد رقم (...)) بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م مبلغ (٩.٢٥٧.٧١٢) ريال وهذا ما يطالب به موكلي بهذه الدعوى، أما ما جاء بخصميات من المدعى عليها بعد تاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢١م فموكلي معترض عليها، كما أن المحاسب القانوني المعتمد لدى المدعى عليها تحفظ على هذه الخصميات التي بغير وجه حق موضح ذلك في القوائم المالية المعتمدة لعام ٢٠٢١م بالصفحة الثانية (مرفق ٨ لفضيلتكم). الطلبات: عليه ووفقاً لما تقدم نأمل من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل المتضمن إلزام المدعى عليها (...) بدفع مبلغ (٩.٢٥٧.٧١٢) ريال قيمة الأرصدة وأرباح لموكلي مع تحفظ موكلي لأرباح السنوات القادمة". وبسؤال الطرفين هل عرضت القوائم المالية لعام ٢٠٢١م على الجمعية ا لعام ة للشركة وهل اعترض عليها أم لا ؟ أجاب وكيل المدعي بأنها لم تعرض على موكله، كما أن موكله لم يحضر الجمعية العامة ولم يبلغ بحضور الجمعية العامة، كما أن المحاسب في الصفحة رقم (٢) من القوائم المالية لعام ٢٠٢١م ذكر تحفظه على رصيد موكلي. ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن القوائم المالية عرضت على المدعي، وبسؤال وكيل المدعى عليه: هل عرضت القوائم المالية لعام ٢٠٢١م على الجمعية العامة واعتمدت ورفعت لوزارة التجارة؟ أجاب بأنها: عرضت على الجمعية العامة واعتمدت ورفعت لوزارة التجارة واعتمدت من المراجع الخارجي المعتمد. ثم عقب المدعى عليها بأن المدعي لم يقدم بينته على توزيع الأرباح حتى اليوم مع إمهال الدائرة له. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٩.٥٢٦.٠٠٢.٨١) ريال قيمة الأرصدة المستحقة له في الشركة المدعى عليها؛ استناداً إلى القائمة المالية لعام ٢٠٢٠م التي تثبت أن الرصيد المستحق مبلغ وقدره (١٧.٥٠٠.٥١٣) ريال، والخطابات المرفقة بملف الدعوى. ولما كان وكيل المدعى عليها ينكر صرف أي ربح أو تقييد أي ربح في جاري أي شريك، ويدفع بأنه لا توجد أرباح أو أرصدة للمدعي، وأن المدعي لم يقدم أي بينة على توزيع الأرباح أو حتى قرار بالتوصية على التوزيع، وأن المدعي كان رئيساً لمجلس إدارة الشركة المدعى عليها منذ تأسيسها وحتى ١٢/٠٤/٢٠٢٢م، وهو رئيس أيضا للجنة المراجعة والمشرف على الإدارة المالية، وجميع محاضر التوصيات للجمعيات تصدر بعلمه وبتصويت وتوقيع منه وطلب رفض هذه الدعوى وإلزام المدعي بأتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال وإلزام المدعي بالتكاليف القضائية، ولما كان وكيل المدعي قد دفع بأن الأرباح التي يطالب بها مرحلة ومرصودة من أعوام سابقة وأن التوصية الوحيدة بعدم توزيع الأرباح جاءت في محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١م والمدعي لا يعلم عن هذا الاجتماع ولم تقم المدعى عليها بإشعاره به. وبما أن المدعي يطالب بأرباحه في الشركة وفق القوائم المالية لعام ٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٧.٥٠٠.٥١٣) ريال، والمتبقي منها بحسب دعواه مبلغ وقدره (٩.٢٥٧.٧١٢) ريال، ولما كانت المدعى عليها تدعي عدم وجود أرباح، وبما أن القوائم المالية لعام ٢٠٢١م اعتمدت من الجمعية العامة للشركاء وأرفقت لوزارة التجارة وتضمنت عدم وجود أي مبالغ للمدعي، وبما أن المدعي لم يثبت وجود الأرباح التي يطالب فيها، وبما أن العبرة بالقائمة المالية لآخر سنة مالية، وبما أن الأصل صحة وسلامة القوائم المالية، وأنها حجة على جميع الشركاء، ولما كان المتعين على المدعي أولاً الاطلاع على القوائم المالية وفي حال عدم الموافقة عليها فله الاعتراض عليها وفق الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات وعليه فإن طلب المدعي بتوزيع الأرباح سابق لأوانه لأنه لم يثبت وجود أي أرباح أو أرصدة للمدعي وفق القوائم المالية للشركة. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من أن موكله لم يحضر الجمعية العامة ولم يبلغ بحضور الجمعية العامة، وأن المحاسب في الصفحة رقم (٢) من القوائم المالية لعام ٢٠٢١م ذكر تحفظه على رصيد المدعي إذ أن ما ذكره لا يثبت أن رصيده المستحق مبلغ قدره (٩.٥٢٦.٠٠٢.٨١) ريال وفق طلبه، كما أن النظام كفل له حق المراجعة والاعتراض على القوائم المالية. وفي حال وجود أخطاء من مجلس الإدارة أو المدير فإن النظام قد كفل له حق الرجوع عليهم في أخطائهم إن وجدت. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.