حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430480063

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439448035/1443
رقم الحكم:4430480063
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448035 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430480063 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٨٠٣٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها الردميات والمياه اللازمة وذلك في استخدام الأرض المملوكة لها بصك شرعي لإنشاء مواقف خاصة للشركة في هذه الأرض، وترغب في تنظيف الموقع وتوريد تربة الردميات والمياه اللازمة للرش والردم على طبقات بما يسمح بتصريف مياه الأمطار الى الشارع الرئيسي توريد وفرش ودك طبقة تربة الأساس وما الى ذلك كله، وفق العقد المبرم بين الطرفين وتم الاتفاق على القيام بسداد المستحقات والاتعاب التي يستحقها المدعي من المدعى عليه وهو مبلغ وقدرة(٦,٠٠٠,٠٠٠)ستة مليون ريال سعودي فقط وتم سداد منها (٢٥٠.٠٠٠) مئتين وخمسين الف ريال فقط، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٥٥٠,٠٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي والتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٨‏/١١‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفة دعواه وبسؤال عن بينته قال اطلب امهالي وافهم برفعها عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٧‏/١٢‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وقد جرى الاطلاع على ملف القضية والعقد وجري سؤال المدعي وكالة هل لدى موكله أي مستخلص يثبت القيام بالعمل او استلام للأعمال من قبل المدعى عليه فقرر بان موكلته ليس بحيازتها أي مستخلص حاليا وهي تحت يد المدعى عليها ولم تقم بتسليم أي مستخلص المدعى عليه لكن هناك حوالات ثبت القيام بالأعمال كما ان هناك شهود على القيام بالعمل وعليه افهم بحصر جميع البينات التي لديه وسبب اكماله العمل مع عدم تسليم مستخلصات وهل هناك اعتماد للأعمال حسب العقد وارفاق الشهادات مكتوبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٢‏/٠١‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي المدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وعقدت الدائرة جلسة مرئيةفي ‏٠٢‏/٠٣‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها وفيها أكد المدعي وكالة على كافة طلباته وقرر اكتفائه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٥٥٠,٠٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي والتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، مقابل أعمال مقاولة للأرض المملوكة للمدعى عليها بغرض عمل عليها مواقف ورصفها خدمة لأعمالها التجارية وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه فإن ذلك مندرج ضمن المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع الماثل، وعن الموضوع: فما أن الدعوى لا بد أن تؤسس على بينة للأخذ بها وبما أن المدعي أكد أكثر من مذكرة وجواب له بأن ليس لديه أي بينة أو مستخلص سوى حوالات بنكية و شهادة الشهود وبما أن العلاقة التعاقدية ثبتت بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في ١/٢/١٤٣٢ الموافق ٥/١/٢٠١١ وبما أن العقد لم يختم من قبل المدعى عليها وإنما عليه توقيع منسوب لنائب مجلس الإدارة وبما أن هذا العقد واضح المعالم في أن الدفعات تستحق بوقتها وضمن لها السداد على مراحل وبما أن شهادة الشهود لا تقبل فيما زاد عن مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال فقد نص نظام الإثبات في الباب السادس المادة (٦٦) يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة مما يجعل بينة الشهادة غير مقبولة كما أنه وإن ثبت قيام المدعي بالأعمال فإن ذلك تفريط منه باعتبار أن العقد هو الفيصل في التعاقد بينهما، وحدد أن السداد على مراحل وعمل المدعي وإن ثبت غير مأذون فيه مالم يدل الدليل عليه، لا إثبات صحيح يمكن الاعتماد عليه في الحكم له بمطالبته، إذ أنه لا فائدة من إبرام العقود وفرض الشروط بين المتعاقدين ولا يؤخذ بها مالم يدل الشرع على خلافها أو إبطلها، وبما أن المدعى عليها تبلغت تبليغا صحيحا ولم تمتثل للحضور والجواب عن الدعوى ما سارت الدائرة حضوريا في الدعوى وأما طلبات المدعي فلم يقدم ما يثبتها ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430480063 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٨٠٣٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٥٥٠,٠٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي والتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، مقابل أعمال مقاولة للأرض المملوكة للمدعى عليها بغرض عمل عليها مواقف ورصفها خدمة لأعمالها التجارية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبعد الاطلاع على سجل التبليغات تبين عدم تبلغها بجلسة اليوم، وعليه وجهت الدائرة أمين السر بمتابعة إبلاغ المدعى عليها بالجلسة القادمة، واطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف، وبناء عليه قررت الدائرة تحديد موعد قادم لإعادة إبلاغ المدعى عليها به، وبجلسة ١١/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في هذه القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٨/٠٣/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٤٨٠٣٥) القاضي: برفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث