حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430199271

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470188012/1444
رقم الحكم:4430199271
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188012 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430199271 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470188012 لعام 1444 هـ المدعي: شركه دره الرياض للتطوير العقاري المحدودة المدعى عليه: شركة أدكس للمقاولات والصيانة والتشغيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن سلمان الوشمي بالوكالة رقم (441529490) عن رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" 1- حيث أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعى عليها بموجب اتفاقية العقد المؤرخ في 23 صفر 1429هـ الموافق الأول من مارس 2008م لتصميم وتنفيذ عدد (39) فله من طراز الأميرالد في مشروع درة الرياض.2- بعد تنفيذ شركة أديكس للمقاولات للمشروع ظهر بعض الهبوطات والتصدعات والإنهيارات في عدد من الفلل التى قامت الشركة المذكورة ببنائها تمنع الاستفادة من الفلل.3-وقد تضمن العقد المبرم مع المدعى عليها وموكلتنا النصوص الآتية:- نصت المادة (9) من اتفاقية العقد التى تنص على:" يكون المقاول منفرداً مسؤولاً عن ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي للأعمال التي قام بتنفيذها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ شهادة الاستلام النهائي، متى كان ذلك ناتجاً عن عيوب خفية في المواد المستعملة أو في المصنعية أو في طرق التنفيذ أو في المعدات والتجهيزات الموردة والمركبة من قبل المقاول أو أي أسباب أخرى يسأل عنها المقاول تعاقدياً أو حسب العرف التجاري في هذا المجال كما يتحمل منفرداً كل الأضرار والآثار الناتجة عن حدوث ذلك كما ورد في المادة (75) من العقد"- كذلك جاء في القسم (17- متنوع) من العقد الفقرة رقم (75) التي تنص على:"سيكون المقاول مسئولاً لوحده ولمده (10) عشر سنوات اعتباراً من تاريخ الاستلام النهائي عن أي انهيار أو تصدع يحدث في الأعمال المنفذة سواء كان ذلك كلياً أو جزئياً، وكان ذلك ناتجاً عن تنفيذ معيوب أو مواد معيوبة أو مصنعية معيوبة والتي تؤثر على مظهر وأداء أو قوة تحمل الأعمال المنفذة وسيكون المقاول مسئولاً لوحده ولمدة (10) سنوات اعتباراً من تاريخ التسليم النهائي عن أي انهيار أو تصدع يحدث في الأعمال المنفذة سواء كان ذلك كلياً أم جزئياً وكان ذلك ناتجاً عن عيوب خفية، كما يجب أن يضمن المقاول طوال الفترة المذكورة أن الأعمال التي أنجزها خالية من أي عيوب خفية سواء في موادها أو في تنفيذها أو في تصنيعها"4- قامت موكلتنا بإخطار المدعى عليها بهذه العيوب وبالفعل تم الاجتماع بالمدير التنفيذي للمدعى عليها المهندس ذو الفقار حسين في تاريخ 26/ 5/ 1442هـ وذلك لمناقشة مشكلات المشروع موضوع الهبوطات والمشاكل الإنشائية في الفلل أرقام (C25-C26-C33) وتم إعداد محضر بهذا الاجتماع ولم يتلزم المدعى عليها بأي من الأمور التي تم الاتفاق عليها أثناء الاجتماع. ثانياً: الأسانيد:1-نسخة من العقد المؤرخ في 23 صفر 1429هـ الموافق الأول من مارس 2008م. (مرفق رقم 1) 2-محضر الاجتماع المؤرخ في 26/ 5/ 1442هـ الموافق 10/ 1/ 2021م (مرفق رقم 2)الطلبات: بناء على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:1-إلزام المدعى عليها بإصلاح الفلل أرقام (C25-C26-C33) مع ضمان الأعمال لمدة 10 أعوام من تاريخ الإصلاح، وأن يكون ذلك تحت إشراف مكتب هندسي يعّين من قبل المحكمة، وتتحمل شركة أدكس أتعابه وتكاليفه كاملة.2- الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتنا للمطالبة بما لها من مستحقات في ذمة المدعى عليها"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 24/ 3/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضر ثامر الحنيوي بالوكالة رقم (402141300) عن مدير الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في 1-العقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ 23/ 2/ 1429هـ. 2-محضر الاجتماع مع المدير التنفيذي للمدعى عليها بتاريخ 26/ 5/ 1442هـ الموافق 10/ 1/ 2021م. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الدعوى ببيان العيوب التي ظهرت بالتفصيل؟ وبيان تاريخ التسليم النهائي للمشروع، وتحديد الأسانيد على العيوب، وأفهم بأن ذلك من لازم تحرير الدعوى وشرط قبولها، فطلب مهلة، وأفهم بالجواب قبل انتهاء مدة الجلسة وإلا عد عاجزاً عن تحرير الدعوى، وفي نهاية مدة الجلسة سألت الدائرة المدعي وكالة عن جوابه فأجاب بأنها: وجود شروح قطرية وعرضية في حوائط المبنى وأساساته وتصدعات داخلية في جدران الغرف وهذه الشروخ تؤثر على عمر المبنى وسلامته، وهذه الشروخ عادة يعزى سببها إلى هبوط التربة أسفل الأساسات لعدم الدك الجيد للتربة وعدم التأسيس على المنسوب الصحيح حسب الافادات الهندسية الواردة لموكلتنا. أما ما يتعلق بتاريخ التسليم النهائي فكان المشروع يتم تسليمه على مراحل وتم تسليم هذه الفلل في تاريخ 18/ 10 / 2012 م، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوى أن تكون محررة أي معلومة حتى تتمكن المحكمة من السير فيها بما يوصل إلى الحكم في موضوعها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أن: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، ولما كانت المدعية تطلب 1-إلزام المدعى عليها بإصلاح الفلل أرقام (C25-C26-C33) مع ضمان الأعمال لمدة (10) أعوام من تاريخ الإصلاح، وأن يكون ذلك تحت إشراف مكتب هندسي يعّين من قبل المحكمة، وتتحمل المدعى عليها أتعابه وتكاليفه كاملة. 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة. ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد مبرم بتاريخ 23/ 2/ 1429هـ أي من نحو أربعة عشر عاماً، ولما كانت المطالبة تتعلق بضمان عيوب في أعمال منفذة منذ نحو عشرة أعوام. ولما كانت المادة التاسعة من العقد قد قيدت مدة ضمان المقاول لأعماله بمدة عشر سنوات من تاريخ الاستلام النهائي، وقيدت المسؤولية بحال وجود تهدم كلي أو جزئي في الأعمال المنفذة بسبب يرجع للمقاول، وعليه فقد طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه ببيان العيوب التي ظهرت بالتفصيل، وتاريخ شهادة الاستلام النهائي للمشروع، مع تحديد الأسانيد على العيوب، وأفهم بأن الإجابة عن ذلك من لازم تحرير الدعوى، ولما كان المدعي وكالة قد عجز عن ذلك، ثم قبل انتهاء مدة الجلسة وقفل باب المرافعة ذكر العيوب بشكل عام وأنها شروح قطرية وعرضية في حوائط المبنى وأساساته وتصدعات داخلية في جدران الغرف، وذكر أن التسليم النهائي كان بتاريخ 18/ 10/ 2012م ولما كان لا يكفي في تحديد العيوب الوصف العام بل لا بد من تحديدها بما يمكّن الدائرة من دراستها ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولما كانت المادة أعلاه قد رتبت على العجز عن التحرير أو الامتناع عنه صرف النظر عن الدعوى ولم تجعل للدائرة الحق في الإمهال، كما أن ممثل المدعية عند قيد الدعوى قد حدد أسانيده في العقد ومحضر الاجتماع لمناقشة العيوب، وفي الجلسة الأولى بعد سؤاله عن أسانيد على تحديد العيوب طلب مهلة لتحديدها وقد أوجبت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، وأوجبت المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولكل ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول نواف عبد المحسن عبدالله آل الشيخ العضو الثاني علي بن خالد المشيقح رئيس الدائرة القضائية عمر بن عبدالله بن طالب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث