حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430601080
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439209181/1444
رقم الحكم:4430601080
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439209181 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430601080 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٩١٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تـــتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى محررة مقدمة من وكيل المدعية يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، وجاء في دعواه (إنه بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- ١٥ سيارة لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً. ٢- ٢٠سيارة لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك- بثمن إجمالي قدره (١٦٦٣٥٩٤) مليون وست مئة وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (١٦٦٣٥٩٤) مليون وست مئة وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٧/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٢/٠١م حتى ١٤٣٠/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/٠١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤٢٧٢٦٠) مليون وأربع مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٧/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٢/٠١م إلى ١٤٣٠/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/٠١م، هذه دعواي، وبسؤالها عن بينتها على دعواها ؟ طلبت مهلة لتقديم ما لديها عبر النظام، وعليه جرى إفهامها بأن تقدم مذكرة عبر النظام تحصر فيها جميع بيناتها وتقدم بيانا توضيحيا بعدد المستندات المقدمة ومبالغها، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر الطرفين ولم تقدم المدعية ما طلب منه بالجلسة الماضية إلا يوم غد ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليها كما أنها تضمنت أنه المرفقات حجمها كبير وسيتم ارسالها عبر البريد الالكتروني وعليه أُفهم المدعى عليه بالإجابة على الدعوى بجواب ملاق كما أُفهم الطرفين بتبادل المذكرات. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٧-١٢-١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية والمدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعية لم ترفق المستندات بمذكرة حتى يتمكن المدعى عليه من الاطلاع عليها. كما تشير الدائرة إلى ما قدمه المدعى عليه من مذكرة دفع فيها بعدم الصفة لكون العقود تم التنازل عنها من المدعى عليه لطرف ثالث، وصدور حكم من ديوان المظالم يؤيد صحة التنازل. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد. فأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات ثم رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت لحضوره المدعى عليها وكالة، وقدم المدعي وكالة سندات لأمر ومحاضر استلام السيارات وعدد سبعة عقود إيجار منتهي بالتمليك، كما أرفقت المدعى عليها وكالة صك التنازل الذي دفعت بناءً عليه بانعدام صفة موكلتها، كما قدم المدعي وكالة رده على جواب المدعى عليها، وعليه ويتضمن (أن البند (٦-١) ينص على:(يقر المستأجر بمعرفته أن العقد هو عقد طويل الأمد وأن السيارة ملك للمؤجر طوال مدة هذا العقد وليس للمستأجر حق في ملكيتها ولا يحق له بيعها أو هبتها الى أي طرف ثالث..)، والبند (٧-٣) ينص على:(أن لا يقوم بإعادة تأجير السيارة أو إعارتها لأي طرف ثالث دون موافقة المؤجر خطياً على ذلك)، حيث أنه تنازل دون إشعار المؤجر بذلك ومبين بالبنود السابقة أن هذا يعتبر مخالفة صريحة لما تم الاتفاق به بين طرفي العقد. ثالثاً: عن الحكم المرفق: أن موكلتي المدعية (شركة (...)) ليست طرفاً في الحكم المرفق من المدعى عليه، وعليه تتمسك موكلتي بحقها في مطالبة مؤسسة (...) ذلك أن التزامها أصيل في سداد الشركة المدعية. رابعاً: المديونية مستحقه على المدعى عليه وللمدعى عليه حق الرجوع بموجب الحكم على المؤسسة المملوكة لأخيه. خامساً: المدعى عليه لم يكمل ما تبقى لديه من أقساط، حيث أنه التزم بسداد (٢٣٦,٣٣٤) مئتان وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال وتعثر عن (١,٤٢٧,٢٦٠) مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومئتان وستون ريال ولا يحق له التنازل عن المنفعة إلا بموافقة الشركة المدعية الخطية بإلزام مؤسسة (...) لتأجير السيارات التي هي ملك لأخ المدعى عليه بأن تدفع إيجارات السيارات المستحقة لصالح شركة (...) المدعي سادسا الطلبات لكل ما تقدم ١- الزام المدعى عليه بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١,٤٢٧,٢٦٠) مليون واربعمائة وسبعة وعشرون الفا ومئتان وستون الف ريالا ٢- الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية بملغ وقدرة (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون الف ريال سعودي عبارة عن اتعاب محاماة) جرى إفهام المدعى عليها بالرد على مذكرة المدعي وكالة بعد أن طلبت الاستمهال، وعلى ما ورد في جميع المستندات، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ هـ حضر وكيل المدعية (...)، وحضرت وكية المدعى عليه نجود وحضر معها موكلها المدعى عليه سالم، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على ما قدمه الطرفين، وقد وقررت الدائرة قفل باب الترافع ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة السادسة عشر (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع، فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره(١,٤٢٧,٢٦٠) مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفا ومائتان وستون ريالا. بالإضافة إلى مبلغ وقدره خمسين ريالاً، قيمة السيارات التي باعها على المدعى عليها، ولما كان المدعي وكالة حصر المطالبة بالمبلغ المذكور، وبما أنه قدم لإثبات دعواه سندات لأمر ومحاضر استلام السيارات وعدد سبعة عقود إيجار منتهي بالتمليك، كما أرفقت المدعى عليها وكالة صك التنازل الذي دفعت به بناءً على انعدام صفة موكلتها بالدعوى،وبما ان الدفع بعدم الصفة يخالف المادة النظامية من نظام الأسماء التجارية المادة رقم (٩) نصت المادة على من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدودة مبلغا وقدره (١,٤٢٧,٢٦٠) مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفا ومائتان وستون ريالا. بالإضافة إلى مبلغ وقدره خمسين ألف ريال لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430601080 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٩١٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (١,٤٢٧,٢٦٠) مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفا ومائتان وستون ريالا. بالإضافة إلى مبلغ وقدره خمسين ريالاً، قيمة السيارات التي باعها على المدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدودة مبلغا وقدره (١,٤٢٧,٢٦٠) مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفا ومائتان وستون ريالا. بالإضافة إلى مبلغ وقدره خمسين ألف ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامية المدعى عليها، واستمهل وكيل المدعية للجواب على اللائحة الاعتراضية فأفهمته الدائرة بالجواب تفصيلا وخصوصا عن سحب السيارات والمبالغ المسددة على ان يقدم مذكرة بذلك خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة ١٥/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعية وفي الجلسة طلبت وكيلة المدعى عليها الاذن ببعث جواب موكلها على ما قدمه وكيليه المدعية عبر صفحة الجلسة الإلكترونية فأذنت له الدائرة وقدمت ما مضمونه: ردا على ما جاء في المذكرة المقدمة من المستأنف ضدها بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ، كالتالي:أولا: دفع المستأنف ضدها بأن الدعوى مقامة بمبلغ المطالبة ضد والد المستأنف بصفته كفيل،... مطالبته في حدود المبلغ المكفول به المستأنف لا يتعداه...ولا يوجد أي تناقض في المبلغ ما بين المطالبة في هذه الدعوى والدعوى السابقة: - من الثابت والعيان تهرب المستأنف ضدها وعدم اجابتها عن امهال المحكمة لها للرد بالتفصيل وخصوصاً عن سحب السيارات والمبالغ المسددة. - تناقض جواب المستأنف ضدها عما سبق المطالبة به وتبريرها ذلك بأن التناقض مقبول طالما كان في قضيتين مختلفتين على ذات الموضوع؟ ويؤكد ذلك ما يلي: ١- الخطاب المقدم من قبلهم بتاريخ ٢٠١٠/٠١/٠٣م المتضمن المبالغ المستحقة عليه بمبلغ وقدره (٨٨٦.٦٧٠) ريال ثمانمائة وست وثمانون ألف وستمائة وسبعون ريالاً.!! ٢- الإقرار ومطالبتهم كفيل المستأنفة في القضية السابقة رقم (٣٩١٠٩٢١٩٣) وتاريخ ١٠/١٧/ ١٤٣٩هـ، بالمحكمة العامة بجدة، مبلغ وقدره (٨٠٨.٣١١) ريال ثمانمائة وثمانية ألاف وثلاثمائة وأحد عشر ريالاً، وتم الحكم برد دعواهم. ٣- تناقضهم ومطالبتهم في القضية محل الاستئناف بمبلغ وقدره (١.٤٢٧.٢٦٠) ريال مليون وأربعمائة وسبع وعشرون ألف ومائتان وستون ريال بدون اظهار سبب تفاوت واختلاف مبلغ المطالبة بهذا الشكل الكبير!! حيث من غير المقبول المطالبة بمبالغ متفاوتة الى هذه الدرجة على نفس العقد وبعد انتهاء التعامل. ٤- تجاهل وعدم اثبات سداد مبالغ سابقة للشركة المستأنف ضدها، إضافة انه يوجد سيارات تم بيعها من الشركة ومع ذلك يتم المطالبة بجميع العقد وزيادة.ثانيا: دفع المستأنف ضدها بأن المبالغ المطلوبة لا تتأثر بسحبها السيارات وبيعها لأنه حق اصيل لها:غير صحيح، حيث لم يتم التأكد من بيان السيارات التالفة والمباعة والسندات لأمر والمبالغ المستلمة والمبالغ المؤجلة! بل تم الاعتماد فقط على مذكرة المستأنف ضدها والمبلغ المقيد في مذكرة الدعوى وما تضمنته من مبالغ غير صحيحه حيث اتضح تكرار عدد من السندات لزيادة المبلغ للتكسب الغير مشروع بدون وجه حق، وعليه نطلب التحقق من كافة المستندات المتعلقة بالسيارات لنهاية العقد ووقتنا الحاضر. فضلا عن أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد ايجار منتهي بالتمليك، والمقصود بالإجارة (عقد على المنافع بعوض) (الهداية ٣:٢٣١)، (عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة و(عقد على منفعة مباحة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم) (الروض المربع ٢:٢٩٤) وهي مبنية على تمكين الممول (المؤجر) منفعة العين مدة الاجارة، و رغم علم المستأنف ضدها أن الأجرة مقابل المنفعة، ومنفعة السيارات انتهت بسحبها وبيعها إلا أنها تطالب بباقي مبلغ العقد.ثالثا: دفع المستأنف ضده بأن المستأنف قد قام بالتنازل عن التزاماته تجاه المستأنف ضدها دون الرجوع لها مخالفا بذلك.. العقد المبرم بين الطرفين....تجاهلت المستأنف ضدها صدور حكم قطعي من محكمة الاستئناف بالرقم ١٤٤/د/تج ٢/٥ لعام ١٤٣٣ هـ بصحة تنازل المستأنفة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: {كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه، إذا لم يخالف نصاً، ولا إجماعاً} مجموع الفتاوى ٣٧/٣٠وقد تم توجيه خطاب بتاريخ ١٤٣٢/٠٨/٠٩هـ، الموافق ٢٠١١/٠٧/١٠م للرد على المستأنفة من قبل المستأنف ضدها يتضمن: (بخصوص الادعاء بأن شركة (...) للسيارات قد رفضت استلام المبالغ المستحقة على السيارات من قبل مؤسسة (...) فأن ذلك غير صحيح وكلام غير منطقي ولا يمت للحقيقة بصلة، حيث من غير المعقول ان يكون للشركة مبالغ مالية مستحقه بذمة الغير ولا يتم استلامها من أي كائن من كان) (مرفق) مما يؤكد علم المستأنف ضدها بشأن التنازل عنالسيارات للطرف الثالث (مؤسسة (...)).رابعاً: الدفع بعدم وجود تكرار في السندات: غير صحيح وموجود التكرار في السندات وقد قدمنا البيان المفصل الواضح فيه تكرار السندات المرقمة (من ٢٣ الى ٣٦).خامسا: دفع المستأنف ضدها بحجية الحكم على أطراف النزاع، وموكلتها لم تكن طرفا في الدعوى:فضيلتكم تأكدت صفة وحلول الطرف الثالث (مؤسسة (...)) بشكل قطعي أمام شركة (...) بموجب حكم ديوان المظالم كون الحكم حجة يحتج بها داخل الخصومة وخارجها على ذات الموضوع والنزاع، مما يتطلب احترامه كونه أصبح حكماً قطعياً ببطلان شروط شركة (...) المقررة في البند رقم (٦-١): والبند رقم (٧-٣)..، وعدم منع المالكمن استيفاء المنفعة حتى مع اشتراط المالك المنع من ذلك – فان العقد صحيح والشرط باطل –وينقل ذمة الاجر من ذمة المستأنف الى ذمة الطرف الثالث.وحيث أبطل حكم ديوان المظالم في القضية رقم ٤٠٣/٢/ق لعام ١٤٣١هـ، صك رقم ٧/د تج ٥/٢ لعام ١٤٣٣هـ المؤيد من المحكمة الاستئنافية بالرقم ١٤٤/د تج/٥/٢ لعام ١٤٣٣هـ، الشروط المانعة لتأجير المنفعة للغير ومنها الشرطين اللذين تمسك بهما دفاع المستأنف ضدها في هذه القضية: - البند رقم (٦-١): (يقر المستأجر بمعرفته أن العقد هو عقد طويل الأمد وليس للمستأجر حق في بيعها...). - البند رقم (٧-٣): (ألا يعود بإعادة تأجير السيارة............).وكان تسبيب إبطال الشرطين: ببطلان شروط شركة (...) المقررة في البند رقم (٦-١) (يقر المستأجر بمعرفته أن العقد هو عقد طويل الأمد وليس للمستأجر حق في بيعها...)، والبند رقم (٧-٣) (ألا يعود بإعادة تأجير السيارة...)، مستند الحكم: وحيث أن حقيقة هذا التنازل إجارة مع الوعد بالتمليك، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم: القول بجواز تأجير العين المستأجرة لمن ينتفع بها مثل منفعة المستأجر أو أقل حتى مع اشتراط المالك المنع من ذلك فإن العقد يعد صحيح والشرط باطل لا يلزم الوفاء به عند الجمهور لأنه هذا الشرط ينافي مقتضى عقد الاجارة إذ أن مقتضاه ملك المنفعة ومن ملك شيء استوفاه بنفسه وبنائبه، وقياسا على البيع، فكما أن الشرط باطل في حال ما إذا باع عينا واشترط عليه ان لا يبيعها فكذلك إذا أجره عينا واشترط عليه أن لا يؤجرها بجامع أن كلا منهما يملك مورد العقد المشتري يملك العين،والمستأجر يملك المنفعة،ولأن حق مالك العين مراعى بشرط يضمن له سلامة العين وهو أن يؤجرها على من هو مثله في الانتفاع أو دونه لا لمن هو أكثر منه ضررا بالعين وهو أن يؤجرها على من هو مثله في الانتفاع أو دونه لا لمن هو أكثر منه ضررا بالعين، وعليه فإن مخالفة مؤسسة وادي الهاجرية لشرط شركة (...) المالكة بالتنازل عن السيارات لصالح مؤسسة (...) لا أثر لها،لاسيما وأن أبطال هذا العقد (عقد الاجارة على اجارة) بعد شروع الطرفين في تنفيذه يترتب عليه ضرر أكثر من إمضائه و الأصل تصحيح العقود إذا وقعت ما أمكن، وتصحيح العقود إذا ترتب على إبطالها ضرر وأن العقد إذا تردد بين الصحة و الفساد حمل على الصحة. (الصفحة رقم ٧-٨-٩ من الحكم).وعليه وحيث ان الحكم يحتج به داخل الخصومة وخارجها في ذلك الوقت ومستقبلاً وحيث أن الحكم أجاز التصرف ولم يمنع حق المالك من استيفاء المنفعة، فالمؤجر مالك المنفعة جاز له تأجيرها لمن يقوم مقامه في الانتفاع. الفروع (٤/٤٧٤)، وحيث أن الأصل في المعاملات الاباحة، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، مما يعد معه الحكمحجة رسمية أمام شركة (...) نصت المادة (٨٨) من نظام الاثبات: يجب عند الاستناد إلى حجية الأمر المقضي أن تذكر بيانات الحكم، منطوقه، وما يثبت توافر شروط حجيته وفق أحكام النظام، كما نصت المادة (٨٩) من ذات النظام: تسري أحكام حجية الأمر المقضي على أسباب الحكم، متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم.قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه، إذا لم يخالف نصا، ولا إجماعا) مجموع الفتاوى ٣٧/٣٠فضيلتكم استند الحكم للمادة (٩) من نظام الأسماء التجارية: (من ال إليه اسم تجاري تيعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم ومع ذلك يبقى السلف مسؤولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات) وحيث أن المستأنفة لم تتنازل عن الاسم التجاري لها مما يجعل المسؤول عن الالتزامات هو الطرف المستفيد والمتنازل له كما نصت عليه المادة (١٠): (في حال انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه، يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل، وذلك مالم يكن هناك اتفاق يقرر بالإضافة الى ذلك مسئولية الخلف التضامنية عن هذا الالتزام) مما يتأكد معه عدم انعقاد الصفة للمستأنفة في الدعوى وانعقادها لمؤسسة (...). وحيث أن مطالبة المستأنف ضدها للمستأنفة غير صحيحة شكلياً أو موضوعياً لأنها ليست ذي صفة، إضافة إلى مطالبة المستأنف ضدها بأجور السيارات التي باعتها وقبضت ثمنها مما يجعل مطالبتها مخالفة للنظام، لأن الأجرة تكون مقابل المنفعة، ومنفعة السيارات انتهت ببيع المستأنف ضدها لها. لذلكتطلب المستأنفة مؤسسة (...) لتأجير السيارات من فضيلتكم الحكم بـالتالي: ١- اعتبار الحكم الابتدائي السابق في القضية (٤٣٩٢٠٩١٨١) كأن لم يكن. ٢- الحكم في الدعوى بعدم الصفة وفق نص المادة (١٠) من نظام الأسماء التجارية. ٣- إلزام المستأنف ضدها بأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٦٠،٠٠٠) ريال ستون ألف ريال انتهى وبعد اطلاع وكيل المدعية ذكر بان ما ذكرته وكيلة المدعى عليه تكرار لما سبق وقرر الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٨/٠٣/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٢٠٩١٨١) القاضي: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٤٢٧,٢٦٠) مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفا ومائتان وستون ريالا. بالإضافة إلى مبلغ وقدره خمسين ألف ريال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.