حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430207674
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439329214/1443
رقم الحكم:4430207674
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329214 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430207674 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٩٢١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعواه متضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(٩٢,٤١٨) اثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٣,٩٢٦) ثلاثة آلاف وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي استناداً على(كشف الحساب) ا.هـ. وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣,٩٢٦) ثلاثة آلاف وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت جلسة أحال فيها وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى وأفاد بأن بينته هي كشف حساب صادر من موكلته، ولا يحمل توقيعا ولا ختما منسوبا للمدعى عليها، وطلب يمين المدعى عليها، وفي جلسة أخرى تعذر إبلاغ المدعى عليها بتوجه اليمين بالتبليغ الالكتروني والتبليغ عن طريق محضري الخصوم، لذا ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث لم يقدم المدعي وكالة بينة موصلة وطلب يمين المدعى عليها، وحيث وجهت اليمين نحو المدعى عليها واستنفذت الدائرة وسعها لتبليغها بذلك وذلك بإنشاء مهمة الكترونية وأخرى عن طريق محضري الخصوم إلا أن المدعى عليها تعذر تبليغها، ولأنه لا بينة موصلة، ولتعذر تبليغ المدعى عليها بتوجه اليمين، ولأنه لا يسوغ للدائرة تأجيل نظر القضايا اليسير لأكثر من جلسة مرافعة واحدة استنادا للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وللمدعية يمين المدعى عليها متى تبلغت، وبالله التوفيق.