حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430110721
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470064964/1444
رقم الحكم:4430110721
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470064964 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430110721 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٤٩٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...), ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولات مدنية وميكانيكية وكهربائية وأعمال أخرى حسب العقد وذلك في مقاولات مدنية وميكانيكية وكهربائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠,٢٨٠.٢٥) عشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠,٢٨٠.٢٥) عشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي ١-:تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٠,٢٨٠.٢٥) عشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٥٨) في ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م بمبلغ قدره (٦,٥٧٢.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٦٩) في ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٥,٥٠٣.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة وثلاثة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٧٦) في ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م بمبلغ قدره (٥,٩٢٨.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٨٣) في ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره (٢,٢٧٧.٠٠) ألفان ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي , ٢- اضرار تقاضي , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه: ١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٢٨٠.٠٠) عشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي, وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من الفواتير مختمة بختم المدعى عليها والعقد, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢/٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى وبما أن وكيل المدعي يناشد المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٢٠,٢٨٠.٠٠) عشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال, والذي يمثل قيمة مستحقات مأعمال مقاولات للمدعى عليها, وحيث إن الدعوى تنقضي بالوفاء أوالإبراء وقد أفاد وكيل المدعي بانقضاء الدعوى وأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)