حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430163308
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470105898/1444
رقم الحكم:4430163308
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470105898 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430163308 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٥٨٩٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها أنه بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وبيع مواد نظافة ورقيات، بثمن إجمالي قدره (٩,٣١٥.١٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي و عشرة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/٠٦/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٣١٥.١٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي و عشرة هللات، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة للرصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي أصالة باسم (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وسألت الدائرة المدعي عن دعواه فذكر أنه تم سداد كامل مبلغ المطالبة، بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى وبما أن وكيل المدعي يناشد المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٩,٣١٥.١٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال وعشرة هللات, والذي يمثل قيمة توريد مواد نظافة للمدعى عليها, وحيث إن الدعوى تنقضي بالوفاء أو الإبراء وقد أفاد وكيل المدعي بانقضاء الدعوى طالباً الحكم بانقضاء الخصومة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، والله الموفق.