حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430217311

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449021546/1444
رقم الحكم:4430217311
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449021546 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430217311 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢١٥٤٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خضار وفاكهة بجميع أنواعها)، بثمن إجمالي قدره (٣١،٧٥٩.٢٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وعلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١،٧٥٩.٢٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، وقدمت سنداً لطلبها مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية والممهورة بختم طرفي الدعوى.، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وقد أحالت المدعية على ما جاء في صحيفة الدعوى وقد أجابت المدعى عليها عنها بأن ما جاء في الدعوى كله صحيح، ولكن المدعى عليها سددت للمدعية مبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وأنهم اصطلحوا على أن الباقي (١٦،٧٥٩.٢٣) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاث وعشرون هللة. وبعرض الدائرة جواب المدعى عليها وكالة على وكيلة المدعية أقرت بسداد المدعى عليها لمبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وأقرت بالصلح على ما يلي: أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (١٦،٧٥٩.٢٣) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاث وعشرون هللة على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين، هكذا أقرتا وكيلة المدعية والمدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق وحيث حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١،٧٥٩.٢٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة. وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: صحة دعوى المدعية وأن المدعى عليها سددت مبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبما أن طرفا الدعوى اصطلحا على تسوية الخلاف بينهما، على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (١٦،٧٥٩.٢٣) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاث وعشرون هللة، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بموجبه ونصه: (أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (١٦،٧٥٩.٢٣) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاث وعشرون هللة على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث