حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430177225
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439352473/1443
رقم الحكم:4430177225
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439352473 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430177225 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٢٤٧٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بتسليم رأس المال للمدعى عليه بمبلغ قدره (١٤٤,٠٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد بطاقات سوى)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد بطاقات سوى، وقد بدأت الشراكة في ١٩/٠٨/١٤٣٣هـ الموافق ٠٩/٠٧/٢٠١٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم وفاء المدعى عليه بالمبالغ المستحقة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (مصادقة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٣٣هـ الموافق ٠٩/٠٧/٢٠١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٤٤٠٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (توفر المبلغ ومماطلة المدعى عليه) استنادًا على (المصادقة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي بيد المدعى عليه هذه دعواي ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٣ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة وذكر المدعي وكالة بأن موكله سلم المدعى عليه مبلغا قدره (١٤٤.٠٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألف ريال للمتاجرة بها في بطاقات الشحن وأنه يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠.٠٠٠ ) ثلاثون ألف ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بعدم الاختصاص النوعي لأنه ليس بتاجر ولا تربطه بالمدعي علاقة شراكة وذكر بأنه يأخذ نسبة من رأس المال المشغل. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه صدر حكم من المحكمة العامة بعدم اختصاصها واختصاص الحكم في المحكمة التجارية وذكر بأن المدعى عليه يأخذ نسبة من الأرباح مقابل التشغيل وبعرض ما سبق على المدعى عليه ذكر بأن العقود محل التشغيل باسم المدعي وأن هذه العقود قبل سبع سنوات ولا يتذكر كم تم تحصيله من هذه العقود وأنه طلب من المدعي تحصيل هذه المبالغ باعتباره صاحب هذه العقود، وبعرض ذلك على المدعي وكالة استعد بتقديم مذكرة تفصيلية للدعوى وبيناتها عبر النظام الإلكتروني خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وفي بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: بالوكالة عن المدعي أتقدم إليكم بهذه الدعوى على النحو التالي: قام موكلي بالاتفاق مع المدعى عليه صاحب مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط سجل تجاري رقم (...) (مرفق١) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) على توريد بطاقات شحن سوى بمبلغ إجمالي وقدره (١٤٤.٠٠٠) مائة وأربعة وأربعين ألف ريال على أن تقوم المدى عليها بأخذ نسبة من مبلغ التحصيل ، وقام المدعى عليه بالمصادقة والإقرار على صحة رصيد حساب موكلي (مرفق ٢) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٧ه بمبلغ وقدره (١٠١.٥٠٠) مائة وألف وخمسمائة ريال إلا أن المدعى عليه لم يقم بالوفاء بما في ذمته من المبلغ المحصل كما أنه تبقى مبلغ وقدره ( ٤٢,٥٠٠) اثنان وأربعون ألف وخمسمائة ريال لم يقم بسدادها وقد أغلق المدعي عليه المؤسسة ولم يوفي بما عليه من التزام رغم الإقرار و المصادقة على صحة الرصيد ، والإقرار كما جاء في المبدأ رقم (٢٢٦٢) من المبادئ والقرارات ما نصه: الإقرار لا ينفذ ولا يكون حجة في محاكمة ولا في غيرها ، إلا على المقر وورثته وقد أقر المدعى عليه بالمبالغ بموجب المصادقة المرفقة سابقاً، واستنادا إلى المادة (٦٨) من نظام المحاكم التجارية، تم إشعار المدعى عليها بطلب الوفاء بتاريخ وذلك عبر البريد السعودي وقد مضت المدة المحددة ولم تقم بالوفاء، عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط بأن يدفع ل(...) مبلغ وقدره (١٤٤.٠٠٠) مائة وأربعة وأربعين ألف ريال ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم مذكر حرر فيها دعواه وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المرفقات وطلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة له لتقديم جوابه عن الدعوى، وبيان حال الشراكة وما للمدعي عنده من مبالغ، وتقديم بينته على ما يذكر وأن يقدمها خلال عشرة أيام من جلسة هذ اليوم عبر بوابة ناجز ففهم ذلك واستعد به، كما أفهمت وكيل المدعي بتقديم جوابه خلال عشرة أيام لاحقة عبر البوابة ففهم ذلك واستعد به، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه جوابه على الدعوى وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه تعذر علي إرفاقها في النظام فأفهمته الدائرة بأن عذره غير مقبول وبطلب الجواب منه أرفق عبر الدردشة الجانبية للاتصال المرئي مذكرة جوابية فجرى إفهامه بإرفاقها في النظام وإرسالها عبر بريد الدائرة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن جواب المدعى عليه تضمن إقراره بمبلغ المطالبة بهذه الدعوى والبالغ (١٠١.٥٠٠) مائة وواحد ألف وخمسمائة ريال والإقرار حجة على صاحبه، وأحصر دعواي في المطالبة بمبلغ (١٠١.٥٠٠) ريال مع حفظ حقي في بقية المبلغ، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض تبين أن المدعي أقام ذات الدعوى وأسس دعواه على أن المبلغ محل المطالبة كان قرضاً للمدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك وهل المبلغ محل الدعوى قرض أم مضاربة ؟ أجاب قائلاً: بأن الدعوى مضاربة وأما الدعوى المقامة بالمحكمة العامة بالرياض فجرى تكييفها خطأً من قبل المحامي رافع الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن المبلغ المحول للمدعي أجاب قائلاً: بأنني حولت للمدعي عدة مبالغ بإجمالي مبلغ المطالبة وأطلب مهلة لإحضار البينة على ذلك فسألته الدائرة عن سبب عدم إرفاق بينته على دفوعه عند الجواب على الدعوى كما طلبت منه الدائرة فتعذر (...)، فجرى إفهامه بإحضار مستند الحوالات وأنها المهلة الأخيرة، فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها ما نصُه: حيث طلب فضيلة ناظر الدعوى البينات على المبالغ المُسلمة للمدعي: ١- أرفق لفضيلتكم كشف حساب عن الفترة من ١/١/٢٠١٤م إلى ١/١/٢٠١٦م وأن المبالغ المحولة على المدعي خلال تلك الفترة مجموعها (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، علماً أنني وبسبب وجود إيقاف خدمات على حساب المؤسسة فلم استطع احضار كشف حساب عن فترة سابقة أو لاحقة. ٢- وفيما يخص باقي المبلغ أفيد فضيلتكم أنه توجد عقود بقيمة (٧٣٠٠٠) ريال لدى مقترضين (عملاء) لم يتم سدادها من قبلهم.٣- يوجد لديَ مبلغ (٣٥٠٠٠) ريال قمت بتحصيلهم من بعض العملاء ومستعد لتسليمه للمُدعي. ٤- فيما يخص الإقرار المجتز الذي يتمسك به المُدعى وينسبه لي، أفيد فضيلتكم أنه عبارة عن كشف حساب للمدعي كان قد طلبه مني وفيه إجمالي ما تم تحصيله وقتها قبل أن أقم بتقسيط جزء آخر منها بعلم المُدعي وأفدته وقتها أن ذلك الكشف يحتاج لتدقيقٍ أكثر ولكنه لحاجة في نفسه صمم على الحصول على ذلك الكشف. ٥- أفيد فضيلتكم أنني مستعد لطلب اليمين المتممة وقبولها من المُدعى في حال بذلها على صيغة أني لم أُفده أن ذلك المبلغ موضوع الكشف غير دقيق والله شهيد على ما أقول، وفي حال امتناعه عن بذل اليمين على ذلك؛ بالتالي فلا يصح التمسك بهذا الكشف وعده إقرار كما يزعم المُدعي، بناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم حفظكم الله، إثبات المبلغ الذي أقررت به في ذمتي وهو مبلغ (٣٥٠٠٠) ريال فقط هكذا أجاب. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبعرض جواب المدعى عليه المقدم عبر طلبات القضية في ٣/٢/١٤٤٤ه على وكيل المدعي أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه من الاتفاق على إعادة تقسيط جزء من المبالغ المحصلة والمثبتة في الورقة المؤرخة في ٤/٥/١٤٣٧ه فغير صحيح وموكلي ينكر حصول هذا الاتفاق جملة وتفصيلاً، وما ذكره المدعى عليه من سداد مبلغ قدره ( ٣٥.٠٠٠ ) ريال من مبلغ المطالبة بموجب الحوالات المرفقة بجوابه فإنه تعذر علينا الاطلاع على مستند الحوالات الذي أرفقه المدعى عليه وأستمهل للجواب عن ذلك بعد الاطلاع عليه هكذا أجاب، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بإرسال نسخة من مستند الحوالات على البريد الإلكتروني للوكيل الحاضر في هذه الجلسة، وقد أفاد الوكيل عبر المحادثة بأن البريد الذي يرسل عليه هو بعنوان: (...) هكذا أفاد، ولتمكين وكيل المدعي من الاطلاع على المستند والجواب عليه رفعت الجلسة ، وفي تاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصُّه: بالوكالة عن المدعي أتقدم إلى فضيلتكم بهذا الجواب على ما ذكره المدعى عليه على النحو التالي: جميع المستندات التي قدمها المدعى عليه صحيحة في أن الحوالات صادرت منه إلى موكلي ولكنها مشوبة بعيبين جوهريين تجعل ما قدم لا أثر له الأول: أن جميع الحوالات المرفقة كانت في عام ١٤٣٥ه وعام ١٤٣٦ه أما الإقرار المقدم لفضيلتكم فهو مؤرخ في عام ١٤٣٧ه، مما يدل على أن الحوالات لا علاقة لها بهذه المطالبة، الثاني: أن الحوالات المرفقة تخص معاملة أخرى بين موكلي والمدعى عليه لا علاقة لها بالإقرار المقدم مع لائحة الدعوى، وعليه فإنه يتبين لفضيلتكم أن الإقرار المقدم هو المعتبر كون الحوالات البنكية سابقة وخارج محل النزاع مما يؤكد انشغال ذمة المدعى عليه المالية بالمبلغ المطالب به، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بطلباته الواردة في صحفية الدعوى هكذا أجاب. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ هذا اليوم في ٢٠ / ٣ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٤١٧٨٠٢٦) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي الجواب الذي استمهله لأجله عبر النظام، وبسؤاله عن قدر المبالغ التي تضمنتها هذه الحوالات ؟ أجاب قائلا: إن مجموع الحوالات بمبلغ قدره (٤٩.٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال هكذا أجاب، وبسؤاله عن طبيعة المعاملات الأخرى التي تتعلق بها هذه الحوالات ؟ أجاب قائلا: إنها تتعلق بشراكة إخوة موكلي مع المدعى عليه بموجب عقود منفصلة عن العقد محل الدعوى حيث أن موكلي هو الممثل لإخوته في هذه العقود هكذا أجاب، وبسؤاله عما يود إضافته في القضية ؟ قرر الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم له باسترداد مبلغ قدره (١٠١.٥٠٠) مائة وألف وخمسمائة ريال من رأس مال الشراكة مع المدعى عليه في نشاط المتاجرة ببطاقات الشحن، وقدَّم سنداً لدعواه ورقة الإقرار المحررة من المدعى عليه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٧ه والمتضمنة لما نصُّه: رصيد المستثمر/ (...) لدى مؤسسة (...) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٧ه كالتالي: المبلغ المحصَّل من الأقساط (١٠١.٥٠٠) مائة وألف وخمسمائة ريال فقط موجودة لدي أنا/ (...) والباقي عند العملاء ٤٢.٥٠٠ ريال والله خير الشاهدين ا.ه ومذيلة بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط، ولأن المدعى عليه مقر باستلام رأس المال المدعى به وتشغيله لصالح المدعي وتحريره لورقة الإقرار المرصودة أعلاه وبقاء مبلغ مستحق للمدعي ومحصل من العملاء وقدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، إلا أنه يدفع بسداد مبلغ (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال من المبلغ المدعى به بموجب حوالات مصرفية، كما يدفع ببقاء رصيد للمدعي بمبلغ (٧٣٠٠٠) ثلاثة وسبعون ألف ريال لا يزال غير محصَّل من العملاء بناء على اتفاقه مع المدعي على إعادة تشغيل الأموال المحصلة من العقود السابقة، ولأن وكيل المدعي صادق على صحة الحوالات الواردة من المدعى عليه وأنها بمبلغ (٤٩.٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال ودفع بتعلقها بعقود منفصلة عن العقد محل الدعوى وأنها سابقة لتاريخ الإقرار المحرر من المدعى عليه، كما أنكر حصول الاتفاق على إعادة تشغيل الأموال المحصلة من العقود السابقة، ولأن الثابت للدائرة صراحة ما ذكره المدعى عليه في ورقة الإقرار المحررة منه وأن المبلغ المدعى به يمثِّل أرصدة محصَّلة من العملاء وموجودة لديه ومتعلقة برصيد المدعي، وأما عن دفع المدعى عليه بحصول الاتفاق مع المدعي على إعادة تشغيل الأموال المحصلة من العقود السابقة فلم يقدِّم المدعى عليه أي إثبات على ذلك ولم يطلب يمين المدعي على نفي حصوله وتخلَّف عن حضور الجلسة الأخيرة بغير عذر، وأما عن مبالغ الحوالات الواردة من المدعى عليه لحساب المدعي فإن الثابت للدائرة أنها حوالات سابقة لتاريخ ورقة الإقرار المحررة من المدعى عليه وقد صرَّح المدعى عليه في هذه الورقة بأن المبلغ المدعى به موجود لديه مما يدل على عدم تعلُّق هذ الحوالات بالرصيد المذكور في ورقة الإقرار؛ وتأسيساً على جميع ما سبق فإن الدائرة تقضي بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠١.٥٠٠) مائة وألف وخمسمائة ريال فقط. وبالله التوفيق.